moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439112093 لعام 1443ه المدعي: شركه عمر قاسم العيسايي وشركاه للتسويق المحدوده المدعي عليه: حزام عبدالعزيز حزام العجالين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: محمد عبدالرحيم عبدالله الجديبي (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: 433932601 وتاريخ 10/ 08/ 1443ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه منتجات غذاييه بثمن اجمالي قدره (13,568,28) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وثمانيه وعشرون هلله ولم يدفع المدعي عليه ثمن المبيع. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 28/ 10/ 1443ه عبر برنامج الاتصال المريي بناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاره لنظر هذه القضيه، وحضرت فيها المدعيه وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (151084631) وعليه قررت الدايره نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وابرزت للدايره عبر الشاشه تقرير المصالحه الصادر في النزاع، وعليه فقد تحقق للدايره بذلك ان الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري وانها مقبوله وفق الظاهر منها مبدييا، وبطلب البينه من وكيله المدعيه احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه 01/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابطها عبر النظام، ثم وبعد اطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعي تبين لها ان غير كافيه للحكم لمطالبتها، وعليه جري افهامه ان لموكلته حق توجيه اليمين للمدعي عليه فطلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي استلام البضايع محل التوريد ونفي السداد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين. وفي جلسه 15/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي انها وجهت اليمين للمدعي عليه في الجلسه السابقه، وقد بلغته بذلك عبر التبليغ رقم (177187426)، وتبين عدم حضوره لهذه الجلسه، وعليه قررت الدايره اعتباره ناكلا عن اداء اليمين ورفعت الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي قد حصر مطالبته بالزام المدعي عليه قدره (13,568,28) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريال وثمانيه وعشرون هلله مقابل توريد بضاعه، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه اصل فاتوره بالمبلغ محل المطالبه صادر من المدعيه، وبما ان الدايره بعد دراسه اوراق القضيه وفحص المستندات ووزن الادله قررت عدم كفايه الادله المقدمه، فبالتالي لا يتسني قبولها؛ ولا يصلح الاحتجاج بها، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ فاذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحتها، او لم تكتمل الادله علي صحتها، توجه الي يمين المدعي عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه ان الاشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومه في بير، فاختصمنا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (شاهداك او يمينه)، فاذا لم توجد البينه توجه لليمين، ولما جاء في الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه والتي نصت علي: "1- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا…." وبما ان المدعي عليه قد تبلغ وكان عليه ان يحضر لاداء اليمين، الا انه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، ومن المقرر انه اذا لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، ولم يقدم عذرا مقبولا عن التخلف، فان هذا يعتبر نكولا يؤكد صحه المطالبه اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ حزام عبدالعزيز حزام العجالين (الهويه الوطنيه (...) بان يدفع ل/ شركه عمر قاسم العيسايي وشركاؤه المحدوده (السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (13,568) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا، والله الموفق . رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم