moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٧٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للحلول التقنيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه ونصها (المدعي عليها قامت بشراء اجهزه من المدعيه بموجب (٤) اوامر شراء (مرفق الاوامر-١) بياناتها كالاتي: امر الشراء رقم (J٠٧-١٠٢٣) وتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠١١ بقيمه (٤٦.٥٧٥) ريال، وامر الشراء رقم (J٠٧١٠٢٤) وتاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠١١ بقيمه (٣٦.٢٢٥) ريال، وامر الشراء رقم (J٠٧-١٠٣٨) وتاريخ ٠٥/ ٠٤/ ٢٠١١ بقيمه (٣٨٤.٣٤٣) ريال، وامر الشراء رقم (J٠٧-١٠٥١) وتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ٢٠١١ بقيمه (٧٣٥.٨١٢) ريال، الاجمالي: (١.٢٠٢.٩٥٥) ريال. وعلي اثر ذلك اصدرت المدعيه فواتير بالاجهزه المباعه للمدعي عليها بقيمه اجماليه (١.٢٠٢.٩٥٥) ريال (مرفق الفواتير - ٢)، رغم تسليم الاجهزه المباعه محل اوامر الشراء المذكوره بموجب ايصالات استلام ، الا ان المدعي عليها لم تقم الا بالسداد الجزيي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال فقط لا غير، فتبقي بذمتها مبلغ (١.٠٠٢.٩٥٥) ريال لم تسددها حتي الان، مما يعتبر من قبيل اكل اموال الناس بالباطل لقوله تعالي:)ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) . وحيث ان المدعي عليها قد الجات واحوجت المدعيه الي اقامه هذه الدعوي بعد مطالبات وديه عديده دون جدوي، مما كبدها خساير وعناء الشكوي. مما يجعل المدعي عليها ضامنه لما ينتج عنه المماطله في اداء الحق، وضامنه لما يغرمه صاحب الحق (اي المدعيه) في المطالبه بحقها لما قرره حديث النبي r: (مطل الغني ظلم) - رواه الشيخان وغيرهما. وما قرره اهل العلم ان: ... (وما غرم) رب دين (بسببه) اي سبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه..) وقد طالبت المدعيه بمستحقاتها لدي المدعي عليها منذ عام ٢٠١١م دون استجابه من المدعي عليها، فانه والحاله كذلك تعد المدعي عليها مماطله في اداء حق المدعيه مما احوجها الي تكبد خساير المطالبه القضاييه.) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه ١٨-٠٧٠-١٤٣٩ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ (١.٠٠٢.٩٥٥) ريال قيمه اجهزه حاسب الي تم توريدها للمدعي عليها اضافه الي مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي وطلب اجلا للرد ، ثم قدم مذكره جوابا عن اللايحه المقدمه من وكيل المدعي وجاء في ملخصها (لقد طلبت المدعي عليها بموجب مذكرتها تقديم ١) ردها بخصوص امري الشراء اللذين نصا صراحه علي ان يكون التسليم ل(...)، بينما تبين ان ايصالي الاستلام موقعين من شخص يدعي (...) وهو غير معروف لدي المدعي عليها ?) ردها بخصوص عدم تقديم ما يثبت تسليم امري الشراء ردها بخصوص عدم ختم ايصالات التسليم بختم المدعي عليها. ولم تقدم المدعيه ردها حتي تاريخه. وحيث ان عدم تقديم اصول مستندات التسليم يعني عدم القيام بذلك التسليم. وعدم وجود الختم علي الايصالات يعني عدم صحتها. كما ان تسليم المواد الي شخص اخر. لا يعني استلامها من قبل الشخص المعني. ثانيا: افادت المدعيه بما يلي : ((جميع اوامر الشراء المذكوره بلايحه الدعوي صادره عن المدعي عليها، حيث انه تم تصديق امر الشراء من الغرفه التجاريه بجده (بصحه التوقيع) وعليه فجميع اوامر الشراء ثابته بحق المدعي عليها)). وتجيب المدعي عليها عن ذلك بما يلي : ان صحه امر الشراء لا تعني مطلقا استلام المواد. حيث ان المدعيه لم تقدم اي مستند او دليل يفيد استلام المدعي عليها للمواد الصادر بخصوصها امر الشراء المذكور، لا سيما وان التوقيع المبين علي الفاتوره رقم JD / ACS/ الخاصه بامر الشراء الصادر هو توقيع شخص يدعي (...) وهو غير معروف لدي المدعي عليها. وموضوع الفاتوره هو اعمال توريد وتركيب . ويفترض بالمدعيه تقديم ما يفيد انجاز العمل وتركيب المواد المشار اليها في الفاتوره. وهو الامر الذي لم يحصل اضافه الي ان المدعيه لم تتطرق الي ذلك مطلقا . ثالثا : اما فيما يتعلق بالرسايل الالكترونيه التي قدمتها المدعيه فانها لم تتضمن ما يثبت او يؤكد امر الشراء او اتمام الاعمال محل ذلك الامر لذلك. ولما ذكر اعلاه) وطلب رد الدعوي ، ثم تم تبادل المذكرات ولا جديد فيها ، وجاء في ملخص ردود المدعي وكاله عن اجابه وكيل المدعي عليها ما ملخصه (المدعي عليها قامت بشراء اجهزه وخدمات من المدعيه (مذكوره بمتن) اوامر شراء وبيانها كالاتي: اولا: اصدرت المدعي عليها: امر الشراء بمبلغ (٤٦,٥٧٥) ريال واجابه لذلك اصدرت المدعيه الفاتوره وايضا اصدرت المدعي عليها امر الشراء رقم (١٠٢٤-١٠٧) واجابه لذلك اصدرت المدعيه الفاتوره رقم (١٥١/٥٢١١٠٢٨٢) وتم تسليم محل امري الشراء والفاتورتين المشار اليهما بموجب التسليم رقم (MH٠١٥) . ثانيا: اصدرت المدعي عليها: امر الشراء رقم (١٠٣٨-١٠٧) بمبلغ (٣٨٤,٣٤٠) ريال، واجابه لذلك اصدرت المدعيه الفاتوره رقم (٥٢١١١٢٧٩/ISI) وتم تسليم محل امر الشراء والفاتوره بموجب التسليم رقم (٢٠٠٠٦٠٥١٥٢٩) وثالثا: اصدرت المدعي عليها: امر الشراء رقم (١٠٥١-٠٧) واجابه لذلك اصدرت المدعيه الفاتوره رقم (٢٠١٢٠٣٧٨/ACS / ID)، وتم تسليم محل امر الشراء والفاتوره وثابت ذلك من خلال بريد الكتروني وما تضمنه (مرفق ١) وحيث ان موضوع امر الشراء رقم (١٠٥١-٠٧) خدمات قامت المدعيه بتنفيذها تركيب اجهزه الكترونيه)، وحيث ان المدعيه منحت المدعي عليها خصم من اجمالي مبلغ امر الشراء المذكور وعليه فقد اصدرت الفاتوره رقم (٢٠١٢٠٣٧٨/ACS / D) وثابت ذلك من خلال البريد الالكتروني المرفق سالف الذكر. علما بان، وبالرجوع للبريد الالكتروني سالف الذكر يتضح ان المدعي عليها تحاول انزال – الغرامه التي سوف توقع عليها – بالمدعيه رغم ان العلاقه التعاقديه بين الطرفين لا تنص علي ذلك فقط اوضح امر الشراء ان شروط الدفع تنص علي الوفاء خلال ٣٠ يوما من تاريخ التسليم الا ان المدعي عليها خلفت ذلك) وفي جلسه ١٠-٩-١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تنكر اصل التعاقد مع المدعيه ام تنكر استلام البضاعه وتنفيذ الاعمال المتفق عليها وهل الايميلات المقدمه من المدعيه تخص الطرفين ثم سالت الدايره الطرفين عن (...) والذي ورد اسمه موقع علي بعض اوامر الشراء وسندات الاستلام ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل التعامل بين الطرفين هو التعامل الوحيد بينهما وكيف تم سداد مبلغ ال ٢٠٠.٠٠٠ ريال فذكر وكيل المدعيه بان التعامل محل الدعوي هو التعامل الوحيد بين الطرفين وانه سيرجع لموكله للاستفسار عن كيفيه سداد المبلغ المذكور كما استعد وكيل المدعي عليها بالاجابه عما سالته الدايره في الجلسه القادمه وفي جلسه ١٧-٠٢-١٤٤١ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن محل اشتراط استلام البضايع من الموظف (...) فقرر وكيل المدعي عليها بانهم يستندون بذلك علي اوامر الشراء المقدمه من قبل المدعي وسالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ المسدده من المدعي عليها وقدرها (٢٠٠.٠٠٠)ريال هل سددت بامر شراء محدد ام انها دفعه كامله فذكر بانها دفعه من كامل قيمه المبيع ، وفي جلسه ٦-٠٥-١٤٤١ه وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينات غير ما سبق تقديمه او ليس لهم الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب مهله ، ثم تم تحويل مسار الترافع للكتابي وارفق المدعي وكاله مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ايراده اعلاه ثم في جلسه اليوم المرييه ذكر وكيل المدعيه بان علي المدعي عليها الاحتفاظ بالمستندات المحاسبيه بموجب الماده الثامنه حسب نظام الدفاتر التجاريه وقرر طرفي النزاع الاكتفاء ، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا علي ما ياتي من : (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١.٠٠٢.٩٥٥) ريال مقابل (توريد وتركيب اجهزه مورده لها لم تسدد ثمنها) وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ال صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله لدعواه ، وجميع ما تم تقديمه امام الدايره لا يرتقي لانشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لاتوجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان الدايره ترفض الدعوي المقدمه من وكيل المدعي وفق ما ورد في منطوقها ، ولا ينال من ذلك ما تم تقديمه من اوامر الشراء الصادره من قبل المدعي عليها والتي لا تنكر صدورها من قبلها الا ان امر الشراء لا بد له من اكتمال صدور الفواتير وثبوت استلام المدعي عليها للبضاعه محل التوريد ، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم بينه علي استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي فلا يمكن معه والحال ما ذكر الزام المدعي عليه بشيء لم يثبت استلامه له ، ولاينال من ذلك ما قدمه من ان الموظف (...) استلم البضاعه اذ ليس له صفه في الاستلام اذ نص في امر الشراء علي ان يكون استلام البضاعه ل(...) ، وهذا شرط يلزم الطرفين به ، ومن خالفه فهو اولي بالخساره ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق ما ذكر اعلاه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٨٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للحلول التقنيه غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٠٢.٩٥٥) ريال وذلك مقابل توريد وتركيب اجهزه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١٣/١٠/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي قرر المدعي عليه وكاله انه لم يستطع رده علي اللايحه الاعتراضيه عن طريق الترافع الكتابي لعدم فتحه فطلبت منه الدايره ارساله عن طريق البريد الالكتروني للدايره هذا اليوم وتزويد المدعي وكاله بنسخه منه عن طريق بريده الالكتروني فطلب المدعي اجلا للاطلاع والرد. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٩/٣/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٦٧٠لعام١٤٣٩ه القاضي : برفض الدعوي. . و بﷲ التوفيق.