moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٣٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للسيارات غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها (تم التعاقد مع المدعي عليها علي شراء عدد ٣٣ سياره (...) موديل (...) ديزل سعه ٣٠ مقعد بنظام الدفع الاجل بقيمه اجماليه قدرها ٤.٥٤٥.٠٠٠ ريال اربعه ملايين وخمسمايه وخمسه واربعون الف ريال تسدد خلال ١٨٠ يوم من تاريخ استلام السيارات، وتم تحرير سندات لامر بالمبالغ المستحقه في مواعيدها، وتم سداد مبلغ ٢٣٩.٢٥٠ ريال مقدم العقد نسبه ٥% بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٧م، وقامت المدعيه بسداد رسوم التامين علي السيارات بعد موافقه المدعي عليها. وتم ارسال عده خطابات من المدعيه مطالبه المدعي عليها بتجديد التامين وتسليم الاستمارات للمدعيه لكنها كانت تقابل بالرفض، ولم تستلم المدعيه اصول الاستمارات للسيارات المباعه ولا خطابات نقل الملكيه لاداره المرور المختصه ولا مخالصه عن قيمه السيارات بعدما تم سداد كامل قيمه السيارات مبلغ ٣.٢٤٥.٠٠٠ ريال بتاريخ سابق في ١١/١/١٤٤١ه بموجب محضر التنفيذ المرفق بالاوراق. وقد تسبب تعنت المدعي عليها في عدم تسليم اصول استمارات السيارات وعدم اصدار خطاب منها بتجديد التامين علي السيارات ونقل ملكيه السيارات للمدعيه توقف السيارات عن العمل والتشغيل لمده تجاوزت السبعه اشهر بدايه من انتهاء اخر تجديد للتامين في ١/٥/٢٠١٩م وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي في ١٤/٤/١٤٤١ه الموافق ١١/١٢/٢٠١٩م ومع الاحتفاظ بالمطالبه بما يستجد من تعويض عن عدم التشغيل حتي تمام تسليم اصول الاستمارات ونقل الملكيه وتجديد التامين. وحيث ان المدعي عليها بفعلها هذا وامتناعها عن تسليم اصول استمارات السيارات ونقل ملكيه السيارات للمدعيه بالرغم من استلام كامل قيمه السيارات قد الحقت بالغ الضرر بالمدعيه)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه اصول استمارات عدد ٣٣ حافله وخطابات التامين ونقل ملكيه السيارات باسم المدعيه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ٢.٣٥٠.٥٩٠ ريال قيمه التعويض عن عدم التشغيل, ومبلغ ١٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال قيمه التعويض الجابر للاضرار الماديه والمعنويه الناتجه عن فوات فرصه تحقيق الربح والكسب ومصاريف التقاضي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٩/٠٤/١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٧/٠٤/١٤٤١ه، حضر فيها وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه ٠٧/٠٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغها، وطلب وكيل المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر عن طريق سجله التجاري رقم (...). وفي جلسه ١٦/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم تبلغها ووصول رابط الجلسه لها، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا، فاجابت الدايره لطلبه وبسؤاله عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم البينه فاستعد بتقديمها موضحه ومفصله الكترونيا خلال ٥ ايام من تاريخه. وفي جلسه ٢٤/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط اليها، ولم يتم ارفاق ما طلب من وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه في ملف القضيه، ثم ذكر بانه لم يتمكن من ارفاق ما طلب منه لوجود خلل تقني، ثم ذكر بان المدعي عليها قد سلمت اصول الاستمارات بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٠م، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يحصر دعوي موكلته بمبلغ وقدره (٢.٣٥٠.٥٩٠) ريال ناتج عن عدم تسليم المدعي عليها للاستمارات وخطابات عدم الممانعه، وان السيارات كانت متوقفه ولم نتمكن من الانتفاع بها وذلك من تاريخ ١/٥/٢٠١٩م وحتي تاريخ ١١/١٢/٢٠١٩م وان بينته علي ذلك الخطابات المرسله من قبل موكلته الي المدعي عليها وتاريخ وصول الاستمارات. فجري افهامه بارفاق بينته خلال ٥ ايام من تاريخه. وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب امتناع المدعي عليها وتاخرها في تسليم اصول الاستمارات وفي عدم مخاطبه شركات التامين بعدم الممانعه من تجديد التامين، ذكر بان سبب ذلك عايد الي تاخر موكلته عن سداد الكمبيالات والاقساط التي عليها، وتمسك بما قدم من بينات وبطلب التعويض عن الضرر، ثم قرر الاكتفاء بما قدم. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان النزاع بين الطرفين ناشي عن عمل تجاري بينهما والمتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣ / ٩/ ١٤٣٨ه، وبناء علي الفقره (٣) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ولما كانت دعوي المدعيه تنحصر في المطالبه بالتعويض بمبلغ وقدره (٢.٣٥٠.٥٩٠) ريال ناتج عن عدم تسليم المدعي عليها للاستمارات، وتاخر المدعي عليها في مخاطبه شركات التامين وذكرت المدعيه بان بينتها علي الدعوي تتمثل في خطابات صادره منها الي المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمته المدعيه، وحيث لم تبين ماهيه الضرر الواقع عليها ولا حجمه ولم تقدم ما يثبته، كما انها لم تثبت خطا المدعي عليه الذي بموجبه تستحق التعويض؛ كما ان اقرار المدعيه جاء بان السبب في تاخير المدعي عليها تسليم اصول الاستمارات عايد الي تاخر موكلته عن سداد الكمبيالات والاقساط التي عليها، وبالتالي فالمدعيه لم تحقق اركان التعويض في طلبها، مما تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في حكمها ادناه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٩٣٣) /١/ق/ لعام ١٤٤١ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)