moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470532961 لعام 1444 ه المدعي: فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعوديه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات القضيه في تقدم المدعيه/ شركه فورتون انجينيرينج اند انيرجي سيرفيسز السعوديه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) الي هذه الدايره بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها للفصل في النزاع الداير بينها وبين المدعي عليها (المحتكم ضدها) شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وادعي وكيل المدعيه (المحتكمه) انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه فورشن للخدمات الهندسيه و الطاقه) والطرف الثاني: (شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده) علي "عقد مقاوله بالباطن"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٣٢) الذي ينص علي (في حال حدوث خلاف او نزاع بين الطرفين بخصوص الاعمال المتفق عليها يتم تسويتها نهاييا عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/٠٧/٤ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٨ه ولم يستجب لذلك. وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 23/6/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه (المحتكمه)/ اسامه بن عبدالعزيز بن حسين بخرجي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (442014652)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المحتكم ضدها)/ صالح بن عدنان بن صالح الحبشي هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (435048732)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وعلي طلب التحكيم المقدم من المحتكمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٤٤٠/٠٧/٤ه والذي نص علي شرط التحكيم في بنده رقم (٣٢) تحت عنوان (النظام المعمول به وقواعد التحكيم) حيث جاء ما نصه: (يخضع سريان هذا العقد من الباطن وتفسيره وتنفيذه وجميع الجوانب المستمده منه للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. اذا نشا في اي وقت اي تساؤل او نزاع او خلاف "يشار اليه فيما يلي بلفظ نزاع" بين المقاول والمقاول من الباطن فيما يتعلق بالعقد من الباطن او تنفيذ الاعمال بموجبه، يجب تسويه هذا النزاع نهاييا عن طريق التحكيم الذي تديره غرفه التجاره الدوليه او وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم لغرفه التجاره الدوليه من قبل ثلاثه محكمين معينين وفقا لتلك القواعد). الامر الذي يدل علي اتفاق الطرفين علي ان يكون التحكيم بينهما وفقا لقواعد ونظام غرفه التجاره الدوليه، مما يجعل طلب التحكيم الماثل، واجراءاته، غير خاضع لنظام التحكيم السعودي، ولا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بموضوع النزاع، ذلك ان دايره الاستيناف التجاريه مختصه فحسب بالاشراف والرقابه علي تطبيق نظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه، وتنحسر ولايتها عن نظر ما عدا ذلك مما يتفق عليه الاطراف من تطبيق قواعد التحكيم الخاصه الاخري، وتاسيسا علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر طلب التحكيم المقدم في القضيه رقم 4470532961 لعام 1444ه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رييس الدايره القضاييه عبدالعزيز احمد العمير