tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 15057/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1437-10-23 document_type=ruling entity=document_number:b7eba49b-1bb7-4785-9c69-0e8b1e179b1c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم (15057/3/ق لعام 1437ه)

المقامه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
صاحبه مؤسسه (...) للاتصالات – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...)- (...) الجنسيه .

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الثلاثاء الموافق 17/7/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 23/10/1437ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/10/1438ه، صادره من كتابه عدل الحرس الوطني بالقطاع الشرقي، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها عده جلسات قامت فيها الدايره بمخاطبه اماره المنطقه الشرقيه لابلاغ المدعي عليها الكاين مقرها في جمهوريه (...) ولم يتم تبليغها، ومن ثم تم معاوده ابلاغ المدعي عليها عن طريق مخاطبه اماره المنطقه الشرقيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 25/6/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، واشارت الدايره الي ورود خطاب اماره المنطقه الشرقيه ذي الرقم 11366/21 وتاريخ 3/4/1439ه، المتضمن ورود افاده وزاره الخارجيه ذي الرقم 8/3/089290 وتاريخ 24/3/1439ه، المتضمن فيه تبلغ المدعي عليها بالدعوي، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي و التي مفادها ان موكلته قامت بابرام اتفاقيه استثمار في 17/12/2014م، بهدف قيام المدعي عليها باستثمار راس المال المدفوع من قبل موكلته وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وحيث ان الاتفاقيه تضمنت شروطا باطله شرعا تبطل اساس العقد، تتمثل في عدم تحديد صفه استثمار راس المال المدفوع من قبل المدعيه، اضافه الي التزام المدعي عليها بدفع عايد علي الاستثمار محدد النسبه يفوق قيمه راس المال بمعدل (35%) وتحديد تواريخ دفعه، ولم تقم موكلته بدفع العايد علي الاستثمار كما هو موضح في خطه الدفع، ويطلب الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديم اصولها، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 17/7/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته قدم صوره العقد المبرم بين الطرفين وبسؤال الدايره عن اصله افاد بان اصله غير موجود مع موكلته لكنه يستند في اثبات التعامل الي الحواله التي تمت من موكلته الي المدعي عليها وقدم اصل كشف حساب صادر عن مصرف (...) تضمن صدور حواله من موكلته للمدعي عليها وافاد بان هذه الحواله تثبت التعامل بين الطرفين وطلب الحكم لموكلته برد راس المال المدفوع واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي.

(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، تمثل قيمه راس المال المدفوع من موكلته للمدعي عليها لاستثماره وفق الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين التي تضمنت شروطا فاسده تبطل اساس العقد، اضافه لتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه، وابلاغها بواسطه وزاره الخارجيه، وورد خطاب اماره المنطقه الشرقيه ذي الرقم 11366/21 وتاريخ 3/4/1439ه، المتضمن ورود افاده وزاره الخارجيه ذي الرقم 8/3/089290 وتاريخ 24/3/1439ه، المتضمن فيه تبلغ المدعي عليها بالدعوي، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها، وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره، وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه، وحيث ان تركها علي هذا الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره، وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف، فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي(14 / ص96-97) ما نصه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (ج5 ص299-300)انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)
وحيث نصت الفقره (1) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)- (...) الجنسيه بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للاتصالات- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 396 لعام 1440 ه

المقامه من/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/04/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/09 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (300.000) ريال.

(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره لتدقيق الحكم بعد تعذر تبليغ المحكوم عليه قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.