moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٥٨٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م حتي ١٤٤٤/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م الي ١٤٤٤/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) رقم الهويه: (...)رقم الوكاله: (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه وذكرت بان موكلتها تقر باستيفايها لكامل مستحقاتها محل المطالبه لدي المدعي عليه ولم يعد لها اي مطالبه تجاهه وقد انتهت الخصومه بينهما وطلبت الحكم بانقضاء الدعوي؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما انه يشترط للفصل في القضيه امام القضاء ان تكون هناك واقعه متنازع عليها؛ ولما كان الثابت ان وكيله المدعيه تقر باستيفاء موكلتها لكامل مستحقاتها محل المطالبه لدي المدعي عليه ولم يعد لها اي مطالبه تجاهه وقد انقضت الدعوي بينهما، وحيث انه ثبت للدايره عدم وجود نزاع بين الطرفين؛ فان الدايره تنتهي الي انقضاء الدعوي المقامه من المدعيه. وبه تقضي. نص الحكم: بانقضاء الدعوي.