ncar · regulation · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (1529) وتاريخ 6/ 5 /1439ه ان وزير العدل. بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واشاره الي الماده (139) من نظام الاجراءات الجزاييه المتضمنه انه للمتهم في الجرايم الكبيره اذا لم يكن لديه القدره الماليه في الاستعانه بمحام ان يطلب من المحكمه ندب محام له للدفاع عنه علي نفقه الدوله وفقا لما تبينه اللايحه، واشاره الي الماده (96) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه المنظمه لطلب المتهم ندب محام للدفاع عنه وما تتخذه المحكمه من اجراءات منها ان تصدر قرارا بقبول المتهم وتبعث كتابا للوزاره لتحدد فيه موعد الجلسه لتسميه محام، واشاره الي الماده (97) من اللايحه التنفيذيه وفيها ان اتعاب المحامين المندوبين علي نفقه الدوله تدفع وفق اليه تضعها الوزاره بصرف استحقاقاتهم. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي اليه الاستعانه بمحام علي نفقه الدوله للمتهم في الجرايم الكبيره المرافقه بهذا القرار. ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه. والله الموفق. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني اليه الاستعانه بمحام علي نفقه الدوله للمتهم في الجرايم الكبيره اولا: تعد الاداره العامه للمحاماه قوايم مقترحه للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرايم الكبيره في كل منطقه ويتم تحديثها بشكل سنوي وتكون هذه القوايم معتمده من قبل معالي وكيل الوزاره. ثانيا: تشكل في الوزاره لجنه لترشيح المحامين للترافع في هذه القضايا من ما يلي: 1- 2- مستشار شرعي من وكاله الشؤون القضاييه عضوا. 3- مستشار نظامي من وكاله الانظمه والتعاون الدولي. عضوا. 4- وتسمي الاداره العامه للمحاماه احد العاملين فيها مقررا لاعمال اللجنه. ثالثا: تتلقي اللجنه الطلب الوارد من المحكمه وفقا للفقره رقم (5) م ن الماده (96) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه بطلب تسميه محام للترافع عن المتهم علي ان يكون الطلب المرفوع من المحكمه قبل موعد الجلسه بوقت كاف، وعلي اللجنه البت في الطلب خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام. رابعا: ترشح اللجنه محاميا من القوايم المعده من الاداره العامه للمحاماه وتبلغه للمحامي وتبعثه للمحكمه خلال مده لا تقل عن خمسه ايام قبل موعد الجلسه المحدد. خامسا: ان تتوافر في المحامي المندوب الشروط التاليه: ا- ان يكون مقيدا في جدول المحامين الممارسين. ب- عدم صدور عقوبه تاديبيه بحقه. ج - ان لا يرد عليه ملاحظات من المحكمه المختصه. سادسا: تصدر اللجنه قرارها بندب المحامي المرشح وعدم قبول اعتذاره عن الاستمرار في القضيه، وفي حال اعتذار المحامي عن القضيه فعليه ان يتقدم بذلك كتابيا للجنه خلال مده لا تقل عن عشره ايام من موعد الجلسه موضحا فيه سبب الاعتذار وعليه حضور الجلسات الي ان تبت اللجنه في طلبه، كما ان للوزاره حق انهاء التعاقد اما بطلب من ناظر القضيه او بكتاب من المتهم مرفق فيه المبررات لذلك، ويكون احتساب الاتعاب للمحامي وفق ما تم انجازه طبقا لاحكام الاليه. سابعا: تحدد الاتعاب كحد اعلي يجوز النزول عنه بحسب القضيه وطبيعتها وفقا للاتي: 1/ يكون مقدار ما يتقاضاه المحامي اذا كانت القضيه ضد متهم واحد عن الجلسه خمسه الاف ريال كحد اعلي، وثلاثه الاف ريال كحد ادني علي ان لا يتجاوز مجموع ذلك عن كافه الجلسات مايه الف ريال كحد اعلي لمجموع الاتعاب وفقا لطبيعه ونوع القضيه. 2/ في حال تعدد المتهمين في القضيه الواحده فيتقاضي المحامي المندوب مبلغ خمسه الاف ريال عن المتهم الاول كحد اعلي وثلاثه الاف ريال كحد ادني، ومبلغ الفي ريال عن كل متهم اخر في الجلسه الواحده كحد اعلي والف ريال كحد ادني، علي ان لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسه الواحده عن كل المتهمين خمسه عشر الف ريال، وان لا يتجاوز جميع ما يتقاضاه عن جميع المتهمين في جلسات القضيه عن مايه وخمسين الف ريال، كحد اعلي 3/ اذا لم يتم فتح الجلسه لسبب عايد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسه. 4/ اذا كانت القضيه خارج مدينه مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ الف ريال عن الجلسه الواحده. ثامنا: يقدم المحامي للوزاره الشهاده المسلمه له من المحكمه بموجب الفقره (1) من الماده (97) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه عن كل جلسه لصرف اتعابه، وتصدر اللجنه المشار اليها قرارا بما يستحقه المحامي من اتعاب، ويحال الي الاداره المختصه لاستكمال مسوغات الصرف. تاسعا: صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المندوب تقديم التماس اعاده النظر في الاحوال التي قررها النظام. عاشرا: يتم تحرير عقد ما بين اداره المحاماه والمحامي المندوب لتولي القضيه وفق نموذج يعد وفق هذه الاليه. حادي عشر : اذا اخل الطرف الثاني في اداء واجباته فيعامل وفقا لاحكام نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه.