tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2021 1355

gstc_gov_sa · decision · processed · 50 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1050 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:1035611520611 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:10 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه الدخل
I (IZD-2021-1355) القرار رقم
I (I-15907-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه الدخل - المده النظاميه - عدم توفير المستندات المؤيده والايضاحات
- المضترات الخارجيه - المضترات المحليه - المصارف الاخري - ضمانات بنكيه
- مدفوقه للمركز الرييسي - غرامه التاخير - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال
المده النظاميه - تعديل قرار المدعي عليها - اثبات اتجاه الخلاف - رفض اعتراض
المدعي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والخريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ١٨ م ٢٠١٥ بعد: عدم توفير المستندات المؤيده والايضاحات والمشتريات الخارجيه، والاشتريات المحليه، والصاريف الاخري، وضمانات بنكيه مدفوعه للمركز الرييسي، وغرامه التاخير - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال لمده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: فيما يخص البنود (٣) و (٤) و (٥) ، تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت جواز المصاريف محل الاعتراض - وفيما يخص البند الثاني، تبين ان المستندات التي قدمتها المدعيه غير كافيه للتحقق من صحه المصروف - وفيما يخص البند الثاني، تبين ان المستندات التي قدمتها المدعيه غير يخص البند السادس تبين ان الخلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير
المدعيه المستندات الموضحه للجهه المستفيده وكذلك ايصالات السداد - وفيما يخص البند السادس تبين ان الخلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير
النصوص النظاميه - مودي ذلك: قبول العوي شكل - رفض اعتراض المدعيه
فيما يخص البند (1) و (2) و (3) - فيما يخص البند الثالث: اثبات اتجاهات الخلاف
المتعلق بالمستريات المحليه من المورد (...) بمبلغ (٢٠٠٥٤,٢٧٤,٢٠) ريال، ورفض
(٨,٢٣٦,٠٣٣,٠١) بمبلغ (٢٠٠) المطلبات المحليه من المورد
ريال - تعديل قرار المدعي عليها فيما يخص البند السادس - اعتبار القرار حضوريا بحق
الطرفين ونهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
- الماده (٧٦) الفقره (ب) والمراده (٧٧) المقدمه (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/٠١١٥
- الماده (٩) الفقره (١) والمراده (٧٨) والفاده (١٨) الفقره (٦) والمراده (١) والمراده
(٧١) الفقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١٤٥٥/٠٦١
- الماده (٥) الفقره (١) والمراده (٢) الفقره (٢) والمراده (٢) المفقره (٣) من اللايحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ١٤٥٧/٦١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠/٠٣ مظفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠١٠/٠٥/٢١.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (اقامه رقم ....) بصفته مديرا لالمدعيه/ فرع شركه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم باعتراضه علي الربط العربي لعام ٢٠١٨ م الصادر عن هييه الزکاه والضريبيه والجمارك، والمتمثل في البنود الاتيه: البند الاول: عدم توفير المستندات المثيده والايضاحات: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قبول المستندات والايضاحات التي تم الرد عليها، حيث تعت ب ان المدعي عليها في ايرادها في « ايراد » تفيد بعدم اجازه المشتريات المستورده لكونها عبر مؤيده بمسندات ثوبيه، وذكر المدعيه بانها قامت بالارد بالقصيل علي استفسارات المدعي عليها في هذا الصدد ضمن البريد الالكتروني بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ۲۲ ديسمبر ۲۲ ديسمبر ۲۲ ديسمبر ۲۲ ديسمبر ۲۲ ديسمبر ۲۲ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ٢٢ ديسمبر ۲۰۰۱
(1,1,9,8,9,9)
(1,1,9,8,9,9)
(1,1,9,8,9,9)
(1,1,9,8,

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
غير مؤيده بمستندات ثبوتيه، وتدعي بانها قامت بتزويد المدعي عليها في البريد
الالكتروني بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠١٠ م و تاريخ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٠ م بعينات من اتفاقيات
اوامر الشراء مع المورد المقيم وكذلك الفواتير المستلمه من الموردين المقيمين
كايثبات بان المواد المستلمه تخص الشركه الفتره المنتهيه في ١٢ ديسمبر ٢٠١٠ م
كما ذكرت بانها قدمت تحليل بالمشيرات المحليه في البريد الالكتروني المرسل،
وكذلك لتفاصيل الاعمال المستحقه المنفذه في العام المنتهي في ١٢ ديسمبر
٢٠١٠ م والتي صدرت لها فواتير بعد نهايه العام، البند الرابع: المصاريف الاخري بمبلغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ذكرت في الاعتراض بانها افتقت مع مودين خارجيين لتسليم المواد لصالح المعديه مباشره الي موقع المشروع داخل المملكه العربيه السعوديه علي اساس تسليم البضاء خالصه من الرسوم والمصاريف الجمركيه، وذكرت بان المعديه حتي تاريخ هذه المذكره لم تقدم تاكيدات الطرف الثالث كما هو وارد في مذكره اعتراضها، كما لم تقدم قايمه الموردين والرقم المميز للتاكد من عدم استفادتهم بخصم المشتريات في الاقرار الزكوي الضريبي، كما ذكرت بان المستندات المقدمه من المعديه غير كافيه لقول البند ولا تشكل الا ما نسبته (٢٠٣) من قيمه المصروف، وعليه قامت برفض اعتراض المعديه، واستندت للتعميم رقم (٩/٢٠٣) واملاده (٥٧) (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق ببند المشتريات المحليه: ذكرت بانها طلب من المعديه athاء الفحص بيان تحليلي البند المشتريات المحليه عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ١٨/١٠/١٩ م، وحيث ان العينه من خلال الفحص والربط لم تقدمها المعديه وقدمت مستندات اخري لموردين اخري، كما ان المبالغ الوارده بالمستندات المقدمه لم تتطابق مع المبالغ التي تم طلب مستنداتها وعليه تم رد مصاريف العينه المطلوبه الي طافي الربح، كما ذكرت بان المعديه لم تقدم مع مفق اعتراضها اي مستندات اضافيه واكتفت بما تم تقديمه اثناء الفحص والتدقيق، وحيث ان المعديه قدمت مستندات امر شراء بملغ (٤,٧٤,١٠) ريال وفاتوره من نفس المورد لدفعات مقدمه بقيمه (٥,٥٥,٦,٧٤,٢٠) يها علي بول حجم مبلغ (٥,٥٥,٦,٧٤,٢٠) ريال ورد المصروفات الاخري لمورد اجمالي (٨,٢٦,٦,٢٠) من اللايحه التفيفيه لنظام ضربه الدخل. وفيما يتعلق ببند مصاريف اخري: ذكرت بانها طلبت من المدينه اناء الفحص بيان تحليلي لبند مصاريف اخري (٥,٦,٧٤,٢٠) ي该系统 المستندات المؤيده للعينه، وبما ان المدينه لم تقدم المستندات المؤيده للعينه، وبما ان المؤيده للعينه، وبما ان المؤيده للعينه، وبما ان المؤيده للعينه، وبما ان المؤيده للوعيه، ي该系统 المستندات المؤيده للعينه، وبما ان المؤيده للعينه، وبما ان المؤيده للعينه، وبما ان المودد الميويه، ي该系统 المستندات المؤيده للعينه، وبما ان المودد الميويه، ي该系统 المستندات المؤيده للعينه، وبما ان المؤيده للعينه، وبما ان المؤيده للعينه، و偃ها ان المؤيده للعينه، و偃ها ان المؤيده للعينه، و偃ها ان المؤيده للعينه، و偃ها ان مكره لمت وقد مست وقد لمت وقد لمت وقد لمت وقد لمت وq
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠٠٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرت / ... « هويه وطنيه رقم ... » بصفتها وكيله عن الشركه المدييه،
وحضر / ... « هويه وطنيه رقم ... » بصفتها وكيله عن الشركه المدييه،
والصريه والجمارك، وبسؤال وكيله المعييه عن دعوي مamilها اجبت بانها
تطلب الاموال لتقدم الابد علي مدكره الويه الالطاقيه كونها غير مودعه في
ملف الدعوي، وبالطلاع الدايره علي سجل الاجراءات المتعلق بالدعوي تبين لها ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
المدعي عليها افقت ردهها الموضوعي علي دعوي المدعي في شهر اغسطس
٢٠٠٠ م، وكان للمعديه الوقت الكافي لايداع الرد وافهمت الدايره وكيله المدعيه
ان اهمال المدعيه في الرد علي مذكره المدعي عليها ظاهر، وبسؤالها عما اذا
كان هناك ما تريد تقدميه في جلسه هذا اليوم، اكتفت بما قدمت وليس لديها
ما تريد اضافته، وسبقال مثل المدعي عليها عن رده علي دعوي المدعيه اجل
للمذكره المودعه مسبقا لدي الامانه والكTAFي بما قدم، عليه قررت الدايره قفل
باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) ٢٠٨١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) ٢٠٨١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ ١٥٥/١/١ ه، واتريخ ١٥٥/١/١ ه، واتريخ ١٥٥/١/١ ه، واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ (١٥٣٠) واتريخ
(٢٦٠٤٠) واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشك، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه هييه
الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الصريين لعام ٢٠١٨ م وحيت ان هذا الزاع
من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
في محافات، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق وال مستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ٢٠١٨ م، والمنظمه في البنود
الاتيه:
البند الاول: عدم توفير المستندات المؤيده والايضاحات: تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتثل في عدم قبول المستندات والايضاحات التي تم الرد عليها، حيث تدعي بان المدعي عليها في اقرارها تفيد بعدم اجازه المشتريات المستوده لكونهما غير مؤيده بمستندات ثبوتيه، وتدعي بانها قامت بالرد بالتوصيل علي استفسارات المدعي عليها، في حين دفعت المدعي عليها انه تم الربط في ضوء اقتناعها بالمستندات المؤيده، حيث نعت الفقره (١) من الماده (٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤١٠٦/٦١١ ه، علي انه: «المطابيف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابد الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثوبتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه
من التاكد من حتها.
ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من
« ذات اللايحه علي انه:
بيع عبء ابات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من ابات صحه ما ورد في اقرار، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم ابات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلميات المتاحه للمصلحه، ويناء علي ما تقدم، وحيث ان المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم ابات انها نفقه فعليه ومؤيده بستندات ثيوتيه، وحيث ان الخلاف هو خلاف مستوي، وبطلاع الدايره علي المستندات المقدمه يتبين ان المدعيه ارفقت نسخه من البريد الالكتروني المذكور الموضع في الرد علي البنود دون تقديم ما يثبت جواز هذه المصاريف محل الاعتراض، وحيث ان عربيه الالبات يقع علي المدعيه، الامير الذي يتبعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.
البند الثاني: المشتريات الخارجيه: حيث تعيي المدهيه بانها اتفقت مع الموردين الخارجيين لتسليم المواد (صالح الشركه) مباشره الي موقع المشروع بال المملكه العربيه السعوديه وذلك علي اساس « تسليم البضاء خالصه من الرسوم والمصاريف الجمركيه» لذلك فان المواد المستوده لصاحب الشركه (…) تظهر في السجلات التجاريه لطرف ثالث، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت من خلال الفحص برد فوقات المشتريات بين الاقرار الضريبي وبيين البيان الجمركي، وان المستندات المقدمه من المدعيه غير كافيه لقيول البند ولا تشكل الا ما نسبته (٧) من قيمه المصروف، حيث نعت الفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥٦١١٥٢٠٦١١ ه، علي انه: «المصاريف التي يجوز سمها لتجديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ١ - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه:
- ان تكون نقفه عمليه مؤيده بمستندات ثيوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها.
ب- ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ج - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.
د- الا تكون دهت طبيعه راسماليه، كما نصت الفقره رقم (٣) من الماده (ov) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراء، يجوز لل مصحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لل مصلحه «، وبناء علي ما تقدم، وحيث يعد بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء المدعي عليها بتعديل نتايج اعمال المدعي لعام ٢٠١٨ م يعود لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المدعي مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وحيث ذكرت المدعيه بان هذه الفروقات نتيجه مشتريات من موردين خارجيين علي ان يتم التسليم في موقع المشروع في المملكه، وحيث قامت المدعيه بتقديم ( عينه من طلب الشرااء - الفاتوره من المورد - ضمان دفعه مقدمه من البنك الفرنسي) وحيث ان هذه المستندات غير كافيه ولا يمكن الاستثناء عليها، حيث لم تقدم المستندات المؤيدد ك(البيان الجمركي، قايمه بالموردين، شهاده مصدقه من الموردين تبين المبالغ والمواد التي تم استيرادها نيابه عن الشركه), وبما ان المستندات غير كافيه للتحقق من صحه المصروف، الامر الذي يتعين معه لدي اذايره رفض اعتراض المديعه.
البند الثالث: المشتريات المحليه: حيث تعيي المديعه بان المديعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه بان المدعيه انها فامت بتزويد المدعي عليها بعينات من اتفاقيات اوامر الشرااء مع المورد المقيم وال gaواتير المستلمه من الموردين المقيمين، في حين دفعت المدعي عليها بانها طلب من المدعيه اثناء الفحص بيان تحليلي لبند المشتريات المطليه وقدمت مستندات اخري لموردين اخري، وYTت نصت الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (10) وتاريخ ١/١/٥٥٦١١ ه، علي انه: «المطاريف التي يجوز حسماها لتحديد الدخل الخاضع للطريقه هي:
- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريعه، سواء كانت
مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه:
- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها.
ب- ان تكون متوقعه به تحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
د- الا تكون ده طبيعه راسماليه»، كما نصت الفقره رقم (٣) من الماده (ov) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عباء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})( من تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي زاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للصلحه»،})( من تقدم، وحيث تعد المشريات المحليه جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه مرتبطه بالنشاط ومؤيده بمسندات ثبوتيه، وحيث تبين انتهاه الخلاف فيها يخص مبلغ (٢٠٠٠٤،٣٧٤،٣٠) ريال للمورد (…) وذلك بقبول المدعي عليهها سمها كما ورد في مذكرتها الجوابيه بtbاريخ (٢٠٠٠٤،٣٧٤،٣٠) ريال للمورد (…) وبال تصوير (٢٠٠٠٤،٣٧٤،٣٠) ريال المصدره ملكيه من خلالها التفق من حده هذه المصاریف كاوامر شراء او فواتير من المورد يمكن من خلالها التفق من حده المصروفات العاليه، ولعدم تقدميم المستندات المؤيده لها، الامر الذي يتعين معه (…)
لدي الداره اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بالمشتربات المحليه من المورد (…)
بمبلغ (٣,٥٥٤،٣٧٤،٣٠) ريال، ورفض اعتراض المددعيه فيما يتعلق بالمشتربات المحليه من المورد (…)
ممن المورد (…) بملغ (١,٣٢٦،٠٣٢،١) ريال.
البند الرابع: مصاريف اخري: حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قسم المصارف الاخري من طفي الخرج، حيث تعيي انها قدمت تحليلا وفقا للاقرار الضريبي وارفقت تفصيل اضافي عن هذه المصارف توضح طبيعه المصارف التي تؤيد بان هذه المصارف ليست غير مؤيده، وانها مصاريف مطلوبه لتحقيق الايرادات، في حين دفعت الممدي عليها بانها طلبت من المديعه اثناء الفحص بيان تحليل بلند مصاريف اخري بقيمه (1,3,8,10,11) وان المديعه لم تقدم المستندات المؤيده، وعليه قامت برد المصروفات بقيمه علي انه: «المصارف التي يجوز حسما تهديد الدخل المظرفه (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه، ل نظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (10,3) وتاريخ 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100
د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه», كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (ov) من ذات الاليحه علي انه: يقع عباء ايبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من ايبات صحه ما ورد في ايقراره، ينجوز للمصله اضافه الي تطبيق اي زجاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم ايبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد المشيرات المحليه جايزه الحسم اذا تم ايثبات انها نفقه فعليه مرتبطه بالنشاط ومؤيده المطلبه جايزه الحسم اذا تم اithبات انها نفقه فعليعه مرتبطه بالشاط ومؤيده لمستندات ثوبته، وحيث تبين انتهاف الخلاف فيما يخص مبلغ (١,٢٥٦,٢٧٨/٧٧ بالشرح (٢,٥٥٥,٢٧٦) واما فيما يخص مبلغ (١,٢٥٦,٢٧٦) يثرباح بمنعتد ثوبته كشف حساب اجمالي المضاربات المضله دون تقديم ما يثبت المضروفات العاليه، ولعدم تقديم المستندات الميويه لها، الامر الذي يتعين معه (١,٢٥٦) الي الميويه فيما يتعلق بالمشتبات المضله من المورد (١,٢٥٦) يثرباح اجمالي المضاربات المضله فيما يتعلق بالمشتبات المضله (١,٢٥٦) الي الميويه فيما يتعلق بالمشتبات المضله (١,٢٥٦) يثرباح اجمالي المضاربات المضله فيما يتعلق بالمشتبات المضله (١,
البند الرابع: مصاريف اخري: حيث تعترض المضعيه علي اجراء المدعي عليها المتثمل في عدم صم المطريف الاخري من طفي الربح، حيث تعي انها قدمت تحيلها وفقا للاقرار الضريبي وارفقت تفصيل اضافي من هذه المصارف توضح طبيعه المصاريف التي تؤيد بان هذه المصارف لمستندات المطبيه والضريه من الماده (٩) من الماده (٩) من الماده (٩) من الماده (٩) من الماده (٩) من الماده (٩)
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٠٤٥/٠٦١١٥١٥.
علي انه: «المصاريف التي يجوز حسما لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي:
- جميع المعطاف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه سواء كانت
مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثويتيه او قراكن اثبات اخري، تمكن الهييه
من التاكد من حتها.
ب- ان تكون مرتبطه بالصفه الناسه.
د- ان تكون دقات طبيعه راسماليه، كما نعت الفقره رقم (٣) من الماده (ov)
من ذات اللايكه علي انه: «يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاعات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلموات المتاحه للصلحه،)(وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المصاريف الاخري تعتبر جايزه الصم وسام اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثوبيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبطلاع الدايره علي المستندات المقدمه يتبين ان المدعيه ارفقت كشف تحليلي اجمالي المصروفات الاخري ولم تقدم اي مستندات او فواتير مッチته لتلك المصاريف، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.
البند الخامس: ضمانات بنكيه مدفوعه للمركز الرييسي: حيث تعترض المدييه علي اجراء المدييه عليها المتشل في عدم قسم الضمانات البنيه المدفوعه للمركز الرييسي من صافي الربح لعام ٢٠١٨، وذكرت بان المدييه عليها لم تسمح بقبول الفوايد المدفوعه بملغ (١٢٦,٥٤٣) ريال علي اساس ان هذه المصاريف تخص اتعاب الضمان البنكي وانها دفعت للمركز الرييسي، كما ذكرت بان هذه المبالغ هي دفعات فوايد لشركه اخري مرتبطه هي شركه ... وليس للمركز الرييسي ... في حين دفعت المدييه عليها انها قامت برد مبلغ (١٢٦,٥٤٣) ريال اي في الربح المعدل لكونها مدفوعه الي المركز الرييسي، وحيث نصت الفقره (١) من المايه (١) التاكد التنفيذيه لجiena لازكه الصادر بالقرار (٢٨١/١١) واتارخ ١٨٥/١/١١ من الناتجه انعه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والصروريه للازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر خواب التاليه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات تبوته او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صاحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه», كما نعتت الفقره (٢) من الماده (١) من ذات اللايحه علي انه: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري». كما نعتت الفقره (٣) من الماده (٢) من ذات اللايحه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها», ويناء علي ما تقدم، وحيث ان هذه الصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثوبيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، ولعدم تقديم المديعه المستندات الموضحه للجهه المستفيده وكذلك ايصالات السداد، الامر الذي يتعين معه لدي الداره بفض اعتراض المديعه.
البند السادس: غرامه التاخير: ذكرت الدعيه بان غرامه التاخير تعتبر مستحقه من تاريخ اصدارها والتي يتم استحقاقها فور الموافقه عليها من قبل دايره الاستثناف او بالموافقه عليها من قبل كلا الطرفين، في حين دفعت الممدي عليها انها قامت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بفرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبه غير المسدده في الموعد النظاميه،
وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (1) وتاريخ ١/١٠٥٥٠١/١٠٥٢٥٠١/١٠٥٥٠١/١٠٥٥٠١/١٠٥٥٠١/١٠٥٥٠١/١٠ ٥٥٥٠١/١٠٥٥٠١/١٠٥٥٠١/١٠٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١ / (٥٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١�/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٥١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٤٥١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٤٥١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١/١٥٥٥٠١ / (٢) من الماده (٢) واتري (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الالجه (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) منالماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) from الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢) من الماده (٢)
بفرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبه غير المسدده في الموده المطلابه،
بفرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبه غير المسدده في الموده المطلابه،
وحيث نتعت الفقره (ا) من الماده (٧٥٥٠١/١/١٠١٥٥٠١/١/١) من هذا التخفيض الي اضافه الي الواردات في
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٠١/١/١) من هذا التخفيض الي الواردات في المطلابه،
المكلف تسديه والسبعين من هذا التخفيض في الفقره (٤١) من هذه الماده، علي
الكلف تسديه غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (٧١) من الضريبه غير المسدده عن
كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديه الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المجله، وTSSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما
نعت الفقره (٦٨) من المايه (٦٨) من اللازجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والدخل والصادر
بالقرار الوازي رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٠٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٥) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦)من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من المايه (١٥٥٦) من الم戟ه (١٥٥٦) من الم戟ه (١٥٥٦) من الم戟ه (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١١٥٥) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦)من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماشته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١١٥٥) من الماخته (١٥٥٦) من الماخته (١١٥٥) من الماخته (١١٥٥) من الماخته (١١٥٥) من الماخته (١١٥٥) من الماخته
بفرض غرامه التاخير علي الفروقات الضربه غير المسعده في الموعد النظاميه،
وحيث نتعت الفقره (ا) من الماده (V) ان نظام ضربه الي اضافه الي الوارد في
الملكي رقم (1) وتاریخ 1/10-1/10
المواد السادسه والسعين من هذا النظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١) من الضربه غير المسعده عن
كل ثلاثين يوم تاخير، هذا يسمل التاخير في تسديد الضربه عن كل ثلاثين يوم تاخير
والدفعات المجله، وTSSB تازيخ استحقاق الضربه عن كل ثلاثين يوم تاخير
نعت الفقره (١) من الماده (٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الحل والضرر
بالقرار الوازي رقم (١٠٥٦) وتاريخ ١٠٦١١ هي
الوارده في الماده السابقه (١) من الضربه غير المستعده عن كل ثلاثين يوم تاخير
في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضربه المستعده بموجب ربط الهييه،
كما نعتت الهييه من الماده المكلف في الموعد التعديلات، وبناء علي ما تقدم، وبي ان غرامه
المستحقه الناشيه بموجب تطبيق اكام النظام والتعديلات التي يجها المدعي
عليه، وحيت ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف
معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يتعين معه لدي الداره تعديل قرار
المدعي عليها.
القرار: ٤
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
١ - رفض اعتراض المعدنيه فيما يتعلق ببند عدم توفير المستندات المؤيدده
والايضاحات التي تم الرد عليها.
٢ - رفض اعتراض المعدنيه فيما يتعلق ببند المشريات الخارجيه.
٢- فيما يتعلق ببند المشريات المحليه:
ا - اثبات انتهاء الخلاف المتعلق بالمشريات المحليه من المورد (...) بمبلغ
ب - رفض اعتراض المديعه المتعلق بالمشريات المحليه من المورد (…) بمبلغ
ب - رفض اعتراض المديعه المتعلق بالمشريات المحليه من المورد (…) بمبلغ
- رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند المصاريف الاخري.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- 0 رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند ضمانات بنكيه مدفوعه للمركز الرييسي.
- ٦- تعديل قرار الممدي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار فيالنظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.