moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اسلاك وادوات كهرباييه، بثمن اجمالي قدره (٣٣,٠٦٢) ريال لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي اوامر شراء وفواتير. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٠٦٢) ثلاثه وثلاثون الفا واثنان وستون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب واومر شراء، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثه وثلاثون الفا واثنان وستون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير وكشف الحساب واومر شراء والتي حوت المبلغ محل المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا واثنان وستون ريالا.