moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571341770لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه يتقدم بصفته شريك بدعوي ضد المدعي عليها بصفتها مدير في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط الاسواق المركزيه للمواد الغذاييه حيث بدات الشركه في تاريخ 2019/04/08م ، لمده (4) اربعه سنوات، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (20%) عشرون بالميه، وان يدفع الطرف الاول مبلغا وقدره (200,000) مايتا الف ريال، علي ان يقوم الطرف الثاني بعمل (استثمار المال في التجاره) وان يدفع مبلغا وقدره (200,000) مايتا الف ريال، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انقضاء مده التعاقد بين المدعي والمدعي عليها) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/12/03ه.. وطالب ب 1-محاسبه المدير؛ حيث انه يملك ما نسبته (20%) في الشركه. 2- قسمه الارباح بين الشركاء؛ بسبب (انقضاء مده التعاقد) استنادا الي (عقد الاتفاق) ولوجود ارباح وقدرها (20) عشرون ريال عن الفتره من تاريخ 1440/07/04ه الي تاريخ 1444/09/01ه مستحقه في تاريخ 1444/09/01ه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بتاريخ 2019/03/11م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين طرفا الدعوي وممهور بختم منسوب للمدعي عليها. 2- رخصه اسواق (...) برقم (...) وتاريخ 1444/08/03ه صادره من امانه منطقه (...). 3- كشف حساب بنكي علي بنك (...) متضمن عمليه سحب نقدي برقم (101061251) وتاريخ 2018/10/17م بمبلغ المطالبه. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان ما ورد في الدعوي من بيان تاريخ نشوء الحق محل الطلب، وتاريخ نشوء الحق محل الطلب، وصفه المدعي، وصفه المدعي عليه، ونشاط الشراكه، وتاريخ بدء الشراكه، وهل تم تحديد مده عقد الشراكه، ومده عقد الشراكه، والوحده، وحاله الشراكه، وسبب الانتهاء، وهل تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح، ومقدار الربح بالنسبه، والعمله، والمقدار المدفوع، والعمله، وهل تم الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول بالعمل، والمقدار المدفوع، وهل تم الاتفاق علي ان يقوم الطرف الثاني بالعمل، وحدد طبيعه العمل صحيح. اما ما ورد في الدعوي من هل صدر حكم سابق في نفس المطالبه غير صحيح، والصحيح هو انه لا يوجد حكم سابق، وهل تم الاتفاق علي ان يقوم الطرف الاول بدفع الاموال غير صحيح، والصحيح هو انه تم الاتفاق علي الربح والخساره، وهل تم الاتفاق علي ان يقوم الطرف الثاني بدفع الاموال غير صحيح، والصحيح هو جزيي، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب محاسبه المدير فهي غير صحيحه، والصحيح لم يطلب من قبل المدعي بل انه هو من عرض عليه احضار محاسب خارجي لكنه رفض، وانه موافق بشرط اذا كان هناك خطا او تقصير او تفريط، اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب قسمه الارباح بين الشركاء فهي صحيحه وانه موافق بشرط اذا كان هناك ارباح، واضاف ان الشراكه بالربح والخساره والمشروع قد خسر بالكامل والمدعي علي علم بذلك، وطالما يريد محاسبه المدير لماذا لم يتقدم وقت العمل او حتي بعد انتهاء مده التعاقد مباشره؟. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/30ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبمناقشته في طلباته قرر حصر المطالبه باسترداد راس مال الشراكه المسلم للمدعي عليها وقدره (200,000) مايتي الف ريال، فقط مع احتفاظ موكله بحقه في المطالبه بالارباح الناشيه عن هذه الشراكه في دعوي مستقله هكذا قرر، وبسؤاله عن محل الشراكه بالتحديد اجاب ان محل الشراكه مع المدعي عليها هو (مركز (...) للتجاره) وهو محل لبيع المواد الغذاييه (تموينات) والكاين في مدينه (...) حي (...) شارع (...) والمسجل به رخصه النشاط الصادره من بلديه (...) برقم (...) في 03-08-1440ه، وبسؤاله عن سبب المغايره بين موقع هذا المحل والموقع الوارد في عقد الشراكه المرفق اجاب انه بدات الشراكه علي الموقع المذكور في العقد، ثم نقلت المدعي عليها محل النشاط الي الموقع المذكور في رخصه النشاط، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله احال الي جوابه اعلاه، وبمناقشته في جوابه قرر قايلا: (ما جاء في الدعوي من الاتفاق علي الشراكه ومحلها ونسبه الربح فيها وتسليم المدعي لراس ماله فكله صحيح، واما عن حقوق المدعي في هذه الشراكه فان المحل الاول الواقع بحي (...) في مدينه (...) كان مستاجرا من مستثمر للعقار وحصل نزاع بينه وبين مالك العقار وتسبب ذلك في اخلايه بامر محكمه التنفيذ، وهذا الاخلاء تسبب في تلف اصناف كثيره من البضاعه لان النشاط يتعلق ببيع مواد غذاييه (تموينات) يسرع اليها التلف كما اضطررنا الي الاستعجال في استيجار موقع جديد وبديل للموقع السابق وتم استيجار الموقع المذكور في رخصه النشاط المقدمه ضمن اسانيد المدعي الا ان هذا الموقع لم يكن مدروسا بشكل جيد نظرا للاستعجال في اختيار الموقع البديل وبعد مده اضطرت موكلتي لاغلاق المحل الجديد، وبالتالي فلا يوجد ربح محقق للمدعي في هذه الشراكه ولم يبق شيء من راس المال يمكن تسليمه للمدعي لان الخساره استغرقت كامل راس المال، واما عن طلب المدعي استرداد راس المال فموكلتي لا توافق عليه والمدعي شريك في الربح والخساره ولم يقع من موكلتي اي تفريط او تقصير ونطلب الحكم برفض الدعوي)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: (المدعي عليها ملتزمه باعاده راس مال موكلتي علي كل حال والشراكه مع المدعي عليها هي شراكه في الربح وليست شراكه في راس المال، فموكلتي لا تتحمل الخساره في راس المال وانما تتحمل الخساره في الارباح، فالاتفاق مع المدعي عليها كان علي تمويلها بمبلغ المطالبه واسترداده كاملا بعد نهايه مده العقد علي ان يحصل موكلي علي النسبه المتفق عليها خلال مده العقد فهو اشبه بالاقراض والدعم للمدعي عليها) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (موضوع المبلغ المدعي به شراكه وليس اقراضا كما يزعم المدعي)، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه اجاب الطرفان انهم لا مانع لديهم من بحث الصلح. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/10/04ه وفيها بسؤال الاطراف عما استمهلوا من اجله لبحث مساعي الصلح قرروا عدم التوصل للصلح، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله لتقديم البينه علي الخساره فاحال علي الطلب المرفق بتاريخ 19 / 12 / 1445 ه وقد تضمن شهاده شطب السجل وخطاب اخلاء العقار، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي الخساره قرر انه ليس لديه سوي ما قدم، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله فاحال الي مذكره نصها: استنادا للماده الساسه عشر لنظام الاثبات المطالب به في جلسه الضبط، لم يقدم المدعي نسخه واضحه من الدليل ولم يقدم نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها. ثالثا: جاء في الجلسه الاولي بان المبلغ راس مال يخضع للربح والخساره والرد عليه: انه مخالف لما جاء في بنود العقد المرفق امام فضلتكم والمحرر نصا في المذكره الاولي فهو لا يدخل في راس المال ولا يدخل ربح او خساره بل هو مبلغ مسترد كما في العقد واستنادا للقاعده الفقهيه العقود شريعه المتعاقدين. وقول تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). رابعا: اجاب المدعي بانه نقل نشاط المركز الي مكان اخر وذكر بان الانتقال للموقع الجديد لم يكون مدروسا بشكل جيد ولم يقدم اي قايمه ماليه او اي وثيقه تثبت النشاط التجاري او تحديد مصير المركز بعد نقله ولم يحول اي مبالغ من الارباح او يثبت الافلاس امام الجهات الرسميه وهذا تقصير واضح لا شك فيه وهو موافق علي محاسبته عليه. خامسا: لعجز المدعي عليها باثبات الخساره كما اجاب انفا في الجلسه الضبط السابقه فانه عليه عبء الاثبات في الربح او الخساره او تقدر الارباح بما كان يدفعه في الاشهر الخمسه الاولي التي كان يرسل فيها معدل 2000 ريال عند نهايه كل شهر كما جاء في العقد اعتبارا من 1 /11 /2018 حتي نهايه العقد. سادسا: ما ذكره المدعي عليه بان المدعي علي علم بالخساره فهو غير صحيح وعليه عبء الاثبات. سابعا: المركز وادارته والاشراف عليه والتسويق والملكيه والايجار والمسيوليه تعود كلها علي المدعي عليه وليس لموكلي اي علاقه الا في الريع من الارباح او الخساير بنسبه 20 بالميه مقابل التمويل المالي المسترد مده التعاقد. هذا ردا لما لم يرد عليه المدعي عليه . وبعرضها علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه فقررت الدايره امهاله، كما افهمت المحكمه الوكلاء بان عليهم احضار موكليهم في الجلسه القادمه ففهموا ذلك واستعدوا به ورفعت الجلسه .وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/10/25ه وفيها حضرت المدعي عليها اصاله، وبسؤال المدعي عليها اصاله من القايم علي اعمال المؤسسه والمباشر لاعمال الشراكه مع المدعي اجابت انه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب ان ما ذكرته المدعي عليها اصاله صحيح، ومن قام بمباشره اعمال الشراكه هو (...) وهو الوكيل عن المدعي عليها، فافهمت المحكمه المدعي عليها بضروره حضور (...) في الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعدت به ورفعت الجلسه لذلك .وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/10/29ه وفيها حضر (...)، وبسؤال (...) هل انت من كنت تزاول اعمال الشراكه اجاب صحيح انه من قام بمباشره اعمال الشراكه مع المدعي والمؤسسه باسم زوجته، والشراكه خاسره واستغرقت الخساره كل راس المال المسلم من قبل المدعي وقدره (200,000) مايتين الف ريال، وبسؤاله هل انت مستعد لاداء اليمين علي ما دفعت به من خساره المشروع محل الشراكه وهو بقاله مركز (...) اجاب بنعم مستعد لاداء اليمين، ثم جري من المحكمه عرض صيغه اليمين علي (...) فاداها بقوله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الشراكه التي بيننا في بقاله مركز (...) خسرت واستغرقت كامل راس مال المدعي وقدره (200,000) مايتين الف ريال، ووالله العظيم انني لم اتعدي او افرط في مال الشراكه، والله العظيم)؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ، ولما كان المدعي حصر دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع له راس المال المبذول منه في الشراكه بمبلغ قدره (200،000) مايتي الف ريال علي التفصيل الوارد بدعواه، ولما كان الثابت باقرار المدعي ووكيل المدعي عليها وهو حسن بن عبدالله الصغير بانه هو المباشر لاعمال الشراكه ، وبعرض الدعوي عليه ؛ صادق علي صحه الشراكه واستلام راس المال المدعي به ونازع في استحقاق المدعي لما يطالب به مؤسسا ذلك علي وقوع الخساره واستغراقها لراس المال علي التفصيل الوارد بجوابه، كما قدم بينه علي ذلك صوره من شطب السجل التجاري العايد لمركز (...) محل الشراكه وصوره من خطاب اخلاء العقار ، المرفقه في ملف القضيه، ولان دعوي المدعي تجاه المدعي عليه جاءت خاليه من اثبات التعدي او التفريط في مال الشراكه، وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه ودفوع الاطراف رات ان ما قدمه المدعي عليه من بينه علي وقوع الخساره بينه ناقصه ؛ الامر الذي حدا بالدايره الي سؤال المدعي عليه عن استعداده لاداء اليمين المتممه استنادا للماده (93) من نظام الاثبات (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين). ا.ه ، ولما كان الثابت اداء المدعي عليه لليمين المتممه ، واستنادا لما نصت عليه الماده الثامنه والتسعين من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه يمين فحلفها حكم لصالحه...)، الامر الذي تنتهي معه، الي الحكم الوراد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571341770لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بان تدفع له راس المال المبذول منه في الشراكه بمبلغ قدره (200.000) مايتي الف ريال علي التفصيل الوارد بدعواه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (رفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب)، وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعي بطلب استيناف حاصله التمسك بدعواه طالبا تحميل كل طرف الخساره بما نص عليه اتفاق الطرفين والزام المدعي عليه بان يعيد لموكله مبلغا قدره (160000) مايه وستون الف ريال ، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد عده جلسات للنظر في القضيه، ففي جلسه 15/3/1446ه لم يتبين حضور اي من اطراف الدعوي ولا من يمثلهم رغم ثبوت تبلغهم وبناء عليه تم تاجيل الجلسه ، وفي هذه الجلسه المرييه: حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف ، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاستيناف ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده ، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه . كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدايره ب: تاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4630089624 المؤرخ في07/02/1446 ه الصادر في القضيه رقم 4571341770,القاضي ب(رفض هذه الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.