tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431019586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-02-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:2312 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439125175 لعام 1443ه 
المدعي: 
الشركه السعوديه البرازيليه للمقاولات
المدعي عليه:
ناصر ضيف الله ناصر مريع
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (ان موكلتي اقامت دعوي لدي المحكمه التجاريه بابها ضد المدعي عليها في الدعوي المقيده برقم 2312، بشان المطالبه بباقي مستحقات اعمال مقاوله وانتهت بالحكم لصالح موكلتي ضد المدعي عليها بموجب الصك رقم 2312 وتاريخ 20/02/1442ه، بالزامها بان تدفع لموكلتي مبلغ (2,435,217 ريال) مليونان واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، وثبت عدم استحقاقها لقيمه الشيك المسحوب علي البنك الفرنسي برقم 282140 والزامها بتسليمه لموكلتي. اطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن المصاريف التي تكبدتها موكلتي في الدعوي المشار اليها في صحيفه الدعوي وتتمثل باتعاب المحاماه مبلغ (487,025ريال) اربعميه وسبعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا، ويمثل 20% من المبلغ المحكوم به حسب العقد المبرم بين المدعيه والمحامي). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وبتاريخ 26/ 7/ 1443ه افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه يزيد علي يحيي غزواني هويه وطنيه رقم (...)بالوكاله رقم ٣٩١٧٩٢٣٠٢ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٠٢ صادره من كتابه عدل الغرفه التجاريه بالشرقيه كما حضر عن المدعي عليه احمد حسن محمد ابو راسين هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (432241150) وتاريخ 9/5/1443ه. ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بما يلي: (ان موكلتي اقامت دعوي لدي المحكمه التجاريه بابها ضد المدعي عليها في الدعوي المقيده برقم 2312، بشان المطالبه بباقي مستحقات اعمال مقاوله وانتهت بالحكم لصالح موكلتي ضد المدعي عليها بموجب الصك رقم 2312 وتاريخ 20/02/1442ه، بالزامها بان تدفع لموكلتي مبلغ (2,435,217 ريال) مليونان واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، وثبت عدم استحقاقها لقيمه الشيك المسحوب علي البنك الفرنسي برقم 282140 والزامها بتسليمه لموكلتي. اطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن المصاريف التي تكبدتها موكلتي في الدعوي المشار اليها في صحيفه الدعوي وتتمثل باتعاب المحاماه مبلغ (487,025ريال) اربعميه وسبعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا، ويمثل 20% من المبلغ المحكوم به حسب العقد المبرم بين المدعيه والمحامي). وعليه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل من قايلا نريد انهاء القضيه عن طريق القضاء، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني اطلب: (مبلغ (487,025ريال) اربعميه وسبعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: الحكم الصادر في القضيه رقم 101 من محكمه الاستيناف الذي ورد فيه تاييد حكم الدايره الابتداييه والعقد المبرم بين المحامي والمدعيه حيث نص علي ان المحامي يستحق ما مقدراه 20% من المبلغ المحكوم به). وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا: القضيه لم تنته اساسا لاننا لم نتمكن من تقديم الاعتراض علي الحكم المشار اليه، فطلبت منه الدايره تقديم جواب موضوعي مكتوب علي هذه الدعوي عبر خانه الطلبات ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه قايلا: المدعيه تطالب باتعاب المحاماه حسب ما ذكر في صحيفه الدعوي حيث ان الحكم مكتسب القطعيه واجاب وكيل المدعي عليه: قايلا لم نتمكن من رفع الاعتراض وبناء عليه القضيه الاولي لم تنته، وعليه فقد قررت الدايره تحديد موعد اخر للاجابه علي موضوع الدعوي. ثم قدم وكيل المدعي عليه ردا لم يخرج عما سبق، كما اضاف بانهم تقدموا بالتماس اعاده نظر امام دايره الاستيناف وان تم تحديد جلسه للنظر فيه، ثم شطبت الدعوي بتاريخ 24/ 2/ 1444ه لعدم حضور من يمثل المدعيه، وبعد طلب اعاده القضيه بعد الشطب تم استيناف المرافعه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بما ان هذه الدعوي دعوي تعويض عن اتعاب المحاماه والمرافعه في القضيه التي سبق نظرها امام هذه الدايره، فان الاختصاص ينعقد للدايره بناء علي الماده 16/ 9 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (487,025ريال) اربعميه وسبعه وثمانون الفا وخمسه وعشرون ريالا، كاتعاب محاماه عن القضيه رقم 38852312 والتي سبق ان نظرتها الدايره، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليه ابتداء في القضيه السابقه بمبلغ قدره (3075000 ريال) ثلاثه ملايين وخمسه وسبعون الف ريال حسب ما هو مثبت بصحيفه الدعوي المثبته بصك الحكم في القضيه السابقه، وبعد ندب خبير للنظر في الخلاف بين الطرفين تبين ان المدعيه تطالب باكثر مما تستحقه، وانه لا تستحق سوي مبلغ قدره ((2,435,217 ريال) مليونان واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، وبما ان المدعي عليه لا يتحمل اتعاب المحاماه الا اذا ثبتت صحه دعوي المدعي، وكانت نتيجه الخبره مطابقه للدعوي، وثبت ان المدعي عليه ماطل المدعي في حق ثابت لا مريه فيه، وبما انه قد ظهر للدايره ان المدعي كان يطالب المدعي عليه باكثر مما يستحقه، وكان الفارق بين ما كان يطالب به المدعي عليه وبين ما ثبت له كبيرا، فيكون امتناع المدعي عليه حينيذ عن دفع هذا المبلغ له سببه المتجه، الامر الذي تتجه معه الدايره الي رفض هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439125175 لعام 1443ه 
المدعي: 
الشركه السعوديه البرازيليه للمقاولات
المدعي عليه:
ناصر ضيف الله ناصر مريع
الوقايع:
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اتفاق الاطراف بناء علي الصح المدون في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:-
اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها رقم 4430453024 في القضيه رقم 439125175 والمؤرخ بتاريخ 2 / 7 / 1444ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض هذه الدعوي.
ثانيا: الحكم مجددا باثبات الصلح بين الطرفين والمدون في وقايع الدعوي والالزام به، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.