tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531174962 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-07-04 date_hijri=1445-12-23 document_type=ruling entity=document_number:8a8c4ef4-d0bf-4318-a861-0a3e1d3f9bb5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٢٠٠٣ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعي:ه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه (بهارات وتوابل) عدد (٩٠) (كليو من بهارات متنوعه والاضافه الي ١٥٠ كرتون قرنفل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٤٩١,٦٢٥.٠٠) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١٤٧,٤٨٧.٥٠) مايه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م، ودفعه قدرها(٣٤٤,١٣٧.٥٠) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره تسليم المنتجات). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي (عدم استطاعه موكلي استيراد المنتجات عدم سدادالمدعي عليه:). ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩١,٦٢٥.٠٠) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,١٦٢.٠٠) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعي: بمذكره برقم (٤٥١٢٢٣٩٦٥٩) بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه : انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليها، بهارات وتوابل عدد (١١٥) كيلو من بهارات متنوعه وتفصيلها كما يلي :(٢٥) كيلو فلفل اسود حب، (٢٥) كيلو كمون حب سوداني، (١٥) كيلو كزبره حب هندي، (١٠) كيلو ليمون اسود صومالي، (١٥) كيلو عدس احمر، (٢٥) كليو قرنفل (مسمار) بثمن اجمالي قدره (٤٩١,٦٢٥) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي (مرفق رقم ١- امر الشراء من الصادرالمدعي عليه:) لم تسدد المدعي عليه:منه شيء حتي الان، وقد استلم المدعي عليه:كامل المبيع بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م (مرفق رقم ٢- استلام المبيع منالمدعي عليه:) وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: ١-دفعه قدرها (١٤٧,٤٨٧.٥٠) مايه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله، تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م والتي تمثل نسبه وقدره (ثلاثون في المايه) من اجمالي قيمه المبيع عند التوريد. ٢- ودفعه اخري قدرها (٣٤٤,١٣٧.٥٠) ثلاث ميه واربعه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٤م والتي تمثل باقي قيمه المبيع. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٤م. لذا اطلب الزام المدعي عليه:بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩١,٦٢٥) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,١٦٢) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريال سعودي هذه دعوانا. اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي: ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه: او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠٧٧١٣٣٠٧) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه: ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي: وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالت الدايره المدعي: وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه:ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٩١,٦٢٥.٠٠) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,١٦٢.٠٠) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في طلب الشراء المقدم من المدعي عليه:وسند استلام المنتجات المذيل بتوقيع وختم المدعي عليه:هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان وكيل المدعي: حصر دعواه في تسليم الثمن وقدره (٤٩١,٦٢٥.٠٠) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٩,١٦٢.٠٠) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا ، وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه طلب الشراء المنسوب تقديمه من المدعي عليه:والمذيل بختم منسوب للمدعي عليها وسند استلام المنتجات المذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم. ، ولان المدعي عليه:لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعي:ه، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. كما نصت الفقره الثالثه من نفس الماده ما نصه: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وقد قررت علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، والتي نصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام. ، واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصها: لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك. ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولان الاصل عدم السداد، استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها الاصل في الصفات العارضه العدم. ، وبناء علي الماده الخامسه والاربعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها: يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك. ، واستنادا الي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره، المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه... ، ولما تبين استحقاق المدعي: لمطالبته وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعي:ه وتبين مطل المدعي عليه:بعدم سدادها باعتبار ان الاصل عدم السداد، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعي: للتعويض عن مصاريف التقاضي لمطل المدعي عليه:في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعي: لرفع الدعوي، واستنادا الي الماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه: في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعي:ه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه:(شركه (...) للتجاره شخص واحد ( ... ) بان تدفع للمدعي ((...) ( ... ) مبلغا قدره (اربع ميه وواحد وتسعون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليه:بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم .