moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٧٢٧٢٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تشغيل العماله وخدمات الصيانه بثمن اجمالي قدره (٩٤٧,٤٠٠) تسع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه ريال، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في ايقاف العماله عن العمل وعدم الالتزام بالعقد، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٢ ه،، مما تسبب برواتب العماله والمصاريف المتبقيه من العقد)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٦,١٨١.١٥) ميه وسته عشر الفا وميه وواحد وثمانون ريالا، وخمسه عشر هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه ممهورا بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٣٠ ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي؛ سالت ممثل المدعيه عن نشاط موكلته؟ فاجاب بانه تاجير العمال لدي الغير، وقد قامت موكلته بتاجير المدعي عليها (١٣) عاملا، وبعد تحقق الدايره من نشاط الطرفين، وقيمه المطالبه في الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه بمبالغ ماليه لعقد خدمات عامه للمدعي عليه يتمثل في توريد عماله تقدم اعمال خدميه. وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الخوض في موضوعها. فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه فلها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا للتصدي للنظر في الدعوي ولم لم يثر ذلك الخصوم، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، وحيث ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بطلب المدعي المشار اليه انفا.وحيث ان المحكمه التجاريه تنظر النزاعات التي تكون بين التجار في امور اصليه او تبعيه، او في المنازعات التجاريه الاخري، وحيث ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا وذلك لكون عقد الخدمات العامه محل الدعوي عقد غير تجاري باعتباره من العقود الخدميه وحيث ان الشركه المدعيه لا تكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري، الا في حدود قيام الشركه بمزاوله عمل تجاري معين فتكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوي، وقد وضح هذا المبدا تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٩ بشان محضر اللجنه المشكله لدراسه القضايا الوارده للمحاكم والدوايره التجاريه،بان الشركه لاتكتسب صفه التاجر ولو كانت خاضعه لنظام الشركات اذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدميه كخدمات التخليص الجمركي وخدمات الحجاج والشركات التي تقدم خدمات التعليم والاستشارات والمحاسبه وغير ذلك. ا.ه. وايضا قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٢ه بالفصل في تنازع الاختصاص القايم امامها بشان توريد عماله لاعمال خدميه و من ضمن حيثيات القرار واسبابه تعميم المجلس الاعلي للقضاء المذكور اعلاه اضافه لما نص عليه قرار الدايره بالمحكمه العليا ونص الحاجه منه " ان مطالبه المدعيه بمستحقات ماليه لتوريد عماله للمدعي عليها يعد من الاعمال الخدميه يخرج عن اختصاص المحاكم التجايه وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه.ا.ه. وعليه وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٧٨/ ١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، ولما كانت مطالبه المدعي عليها ايضا اقل من الاختصاص القيمي للمحكمه التجاريه، ولما كان الامر نحو ما سلف تعين القضاء بعدم الاختصاص. ويكون الاختصاص للمحكمه العامه لعموم ولايتها بنظر مايكون خارج اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فيتعين الحكم وفقا لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.