tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433468328 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1443-03-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:42206de1-0528-4aaa-84af-febbf1d512a4 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٢٠٩ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: بموجب اتفاقيه اعمال مؤرخه بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٠م، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله من الباطن باعاده تاهيل وتشغيل عماره سكنيه وتشمل الاعمال ترميم واصلاح تشققات وهدم وبناء المعطوب من الجدران والاسقف والخرسانات وتغيير وصلات الكهرباء الي جهد ٢٢٠فولت الي اخر ما جاء بالاتفاق، والعماره كاينه بحي (...)مدينه الدمام بالقطعه ٦٤ (...)/ ٤٩ملكيه/ (...) علي ان يتم انجاز الاعمال خلال ثلاثه شهور من تاريخ التعاقد نظير مبلغ (٢٧٦.٠٠٠) ريال وقد استلمت المدعي عليها مبلغ (١٢٤.٢٠٠) ريال، بموجب سندي قبض الاول مؤرخ ٧/١٠/٢٠٢٠/ بمبلغ (٨٢.٨٠٠) ريال ، والثاني مؤرخ ١٦/١١/٢٠٢٠م بمبلغ (٤١.٤٠٠) ريال ، وبعد تحويل الدفعه الاولي واستلام المدعي عليها الموقع وبداء العمل بتاريخ ٧/١٠/٢٠٢٠م، وبدات بالعمل الغير سريع حيث لم يتجاوز عملها بعض التمديدات وتكسير لبعض الجدران، ثم توقفت عن العمل وطلبت الدفعه الثانيه ورغبه من المدعيه في الانجاز وسرعه التنفيذ استجابت لطلباتها وسلمتها هذه الدفعه وفوجيت المدعيه بعد استلام المدعي عليها للمبلغ بايقافها الاعمال بالموقع واخلايه من العماله ورفضت التواصل معها للوصول الي تسويه وديه للخلافات بدون سبب شرعي وقبل قيام المدعيه باستكمال الاعمال عن طريق عمالها ومهندسيها توجهت الي مكتب (...) للانشات وطالبته بعمل تقرير عن الاعمال المنفذه بالمشروع وتقدير تكلفتها حسب الواقع وسعر السوق بامانه وقدرها (٢٠٠٠) ريال بموجب سند قبض مؤرخ ١٧/٠١/٢٠٢١م، والذي وضع تقريره المؤرخ١٦/١/٢٠١٦م، ان قيمه الاعمال المنفذه تبلغ قيمتها بمبلغ (٣٤.٥٠٠) ريال، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب ١/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ تسعون الف وسبعمايه ريال(٩٠,٧٠٠)،وذلك علي النحو التالي ان المدعي عليها استلمت من موكلتنا مبلغ مايه واربعه وعشرون الف ومايتين ريال(١٢٤.٢٠٠) بموجب سندي قبض مضاف اليهم (٢.٠٠٠) ريال دفعت لاستشاري وبعد خصم قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليها وقدرها خمسه وثلاثون الف وخمسمايه(٣٥.٥٠٠)، ٢/ الزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، ٣/ التعويض ع الضرر والذي لحق للمدعي عليها، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه والمرفقات وباطلاع الدايره عليها رات حاجتها لندب خبره هندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي التزام المدعي عليه لبنود العقد من عدمه وبالتالي مستحقات كل طرف علي الاخر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد باستكمال اعمال المشروع من مقاول اخر وان ما يثبت عدم استكمال المدعي عليه لاعماله هو التقرير المرفق في ملف القضيه ، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٩/٠٦/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ،وتم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه، وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين تبلغ المدعي عليه او من يمثله بموعد هذه الجلسه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وكون الاعمال قد استكملت من قبل مقاول اخر افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه النافيه فطلبها لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه للدعوي، وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه والمدعي اصاله ، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما تبين عدم تبلغه لاداء اليمين بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لتبليغه لاداء اليمين، وفي جلسه ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه للدعوي وتبين عدم تبلغه بها وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد، وفي جلسه ٢٦/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي اصاله، ثم ذكر المدعي وكاله قد قام بارسال تبليغ المدعي عليه عبر البريد ولم يتسني منهم الافاده بتبليغه حتي تاريخه وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الموعد، وفي جلسه ١٠/٠٩/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسات السابقه ، ثم ارفق المدعي وكاله تبليغه للمدعي عليه اليمين النافيه عبر البريد وبطلاع الدايره عليه تبين ان الخطاب المرسل للتبليغ لحضور الجلسه وليس لاداء اليمين وعليه قررت الدايره اعاده تبليغه لاداء اليمين، وفي جلسه ٠٧/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ، وابرز وكيل المدعي تبليغ المدعي عليه عن طريق البريد لاداء اليمين النافيه وتبين عدم مثوله لادايها بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد الزام المدعي عليه بدفع مبلغ تسعون الف وسبعمايه ريال(٩٠,٧٠٠)،وذلك علي النحو التالي ان المدعي عليها استلمت من موكلتنا مبلغ مايه واربعه وعشرون الف ومايتين ريال (١٢٤.٢٠٠) بموجب سندي قبض مضاف اليهم (٢.٠٠٠) ريال دفعت لاستشاري وبعد خصم قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليها وقدرها خمسه وثلاثون الف وخمسمايه (٣٥.٥٠٠)، ٢/ الزام المدعي عليها بدفع مقابل اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠)، ٣/ التعويض ع الضرر والذي لحق للمدعي عليها، وحيث استند المدعي في اثبات دعواه علي تقرير مكتب(...)، والذي قام المدعي بالدفع له للتحقق من القدر المنجز من المدعي عليه، وحيث ان التقرير قد صدر من جهه المدعي فهو لا يرقي لاثبات حقه، وحيث تعذر ندب الخبره لاستكمال المشروع افهمت الدايره المدعي وكاله بان بيناته غير موصله، فطلب يمين المدعي عليه النافيه، وحيث تبلغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول، وبناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه، وبما ان تبلغ المدعي عليه لاداء اليمين وتخلفه نكول عن ادايه وتري الدايره القضاء به، وبناء علي ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه}، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم (١٣٩) وفيها قول النبي صلي الله عليه وسلم للحضرمي: {الك بينه} قال: لا قال: {فلك يمينه}، مما تنتهي معه الدايره الي قبول اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليه، ولم يقم بالعمل بمقابله، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب،

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره تسعون الف وسبعمايه ريال (٩٠,٧٠٠) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.