moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم4470285551 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (تحت التصفيه) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 1438/08/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي عليها لموكلته عماله وافده لمده (1)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (151,800.00) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه ريال.و لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (151,800.00) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليها، المتمثل في (سحب العماله)، وذلك بتاريخ 1441/08/12ه، مما تسبب ب(تعطل الاعمال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (سحب العماله دون انذار) وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (151,800.00) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه ريال. و اضرار تقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد تقديم خدمات التشغيل والصيانه المؤرخ في 1438/08/18ه المتضمن (تاجير المدعي عليها عماله وافده). 2- حكم محكمه الدرجه الاولي رقم (433514101) بتاريخ 20 / 12 / 1443ه والمؤيد من محكمه الاستيناف.3-سند قبض. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 29/08/1444ه وملخصها: فيها حضر المدعيه وكاله، ولكم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (151,800.00) مايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه ريال. و اضرار تقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال. و قد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر شركاءها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... 3-في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه -بموجب احكام النظام- تبليغا لشخصها.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها سند قبض بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (151,800.00) مايه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه ريال، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10,000.00) عشره الاف ريال هو موضح بالاسباب. رييس الدايره القضاييه (...)