tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8950 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-10-15 date_hijri=1442-02-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:175 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٩٥٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليها في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٨ علي القيام باعمال جبسيه بقيمه ٣٠٠٠+٨٠٠ريال حسب التصميم المتفق عليه وحسب التسعيره المقدمه من المدعي عليها (مرفق)، وقمت بدفع مبلغ ٥٠٠٠ ريال تحت الحساب حسب الاتفاق بسند قبض رسمي من المدعي عليها، وموقع رقم (١٧٥) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٨ (مرفق) حيث تم بيع المؤسسه بدون تسويه مع جميع العملاء وبدون علمي كعميل حيث انه وبعد مراجعتي للمحل بعد فتره من انهاء الاعمال في منزلي (حيث كان هناك لدي فتره انتداب من العمل خارج (...)) تبين لي بان صاحب المؤسسه المدعي عليها لا يرغب في مقابلتي شخصيا، ولا الرد علي اتصالاتي وحظر رسايلي علي رقم هاتفه، وتم ابلاغ العامل في المحل بان لا صحه لدعواي ولا يلتزم لي بشيء عليه. استند المدعي في دعواه علي: بسند قبض رسمي موقع عليه برقم (١٧٥) وتاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٩، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه وهو المتبقي كاملا وقدره: ١٢٠٠ الف وميتي ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم وفي هذه الجلسه المرييه حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ابلاغها وارسال رابط الحضور وقال المدعي: المدعي عليه قام بتحويل ٨٠٠ ريال من اصل المطالبه وبقي في ذمته ٤٠٠ ريال اطلب الزام المدعي عليها بدفع هذه المبلغ المتبقي مستندا علي فاتوره التسعيره وسند القبض وكذلك قيامه بتحويل المبلغ المذكور في هذه المحضر ومستعد لاداء اليمين ان العمل منفذ كان بقيمه ٣.٨٠٠ريال فقط وبقي١.٢٠٠ريال لم ياتي مقابلها اي عمل ولقد حول منها ٨٠٠ريال كما ذكرته سابقا وبعد تنبيه بعظم يمين القضاء قال: (اقسم بالله العظيم اني سلمت المدعي عليها خمسه الاف ريال للقيام باعمال جبس ولم تنفذ منها الا بمبلغ ثلاثه الاف وثمانمايه ريال فقط اقسم بالله العظيم علي ذلك) وبعد تلاوته القسم اكتفي بذلك وطلب بالزام المدعي عليها بمبلغ المتبقي وقدره ٤٠٠ريال، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
لما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٤٠٠) اربعمايه ريالا تمثل المتبقي من مبلغ خمسه الاف ريال التي سلمها للمدعي عليها لتنفيذ اعمال جبس لكن المدعي عليه لم ينفذها، وبما ان المؤسسه المدعي عليها ذات نشاط استثماري في الاعمال التجاريه وفق سجلها التجاري، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وقد تقوي لدي الدايره جانت المدعي بما قدمه من سند القبض وثبوت التعامل وبما انه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها هذه الجلسه رغم تبلغها عن طريق ابشر بالجلسه الماضيه والمرافعه الكتابيه، ولم تتجاوب، ولم تتقدم المدعي عليها بعذر عن التخلف، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وهذا يعد نكولا منها عن الجواب ومماطله؛ وحيث ان المدعي جانبه قوي في هذه الدعوي وقد ادي المدعي اصاله يمين الاستظهار كما طلب منه وان المنفذ بمبلغ ٣٨٠٠ ريال من مجمل المبلغ والذي قدره (٥٠٠٠ريال)، وبما ان المدعي اقر بان المدعي عليه قد سدد مؤخرا ٨٠٠ ريال فان المتبقي ٤٠٠ريال وهو محل مطالبه المدعي في هذه الجلسه، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٤٠٠) اربعمايه ريالا في ذمه المدعي عليها. ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠) اربعمايه ريالا فقط.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.