moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4744 لعام 1442 ه المقامه من/ سامي بن عبدﷲ بن عبدالعزيز المنيفي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه افياء الهدا للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "دعوي مطالبه بالماده رقم (16/2) من النظام بموجب عقد البيع المؤرخ في 24/9/1440ه الموافق 29/5/2019م باعت المدعي عليها للمدعي عدد (555) وحده من وحداتها بصندوق شعاع وادي الهدا لقاء ثمن مدفوع بالكامل قدره (2.497.500) ريال, الا انه استحال قيد الوحدات المباعه باسم المشتري لدي الصندوق بعدم تاكد ذلك من القرار الصادر عن لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه رقم (3008/ل/د1/2020) 1442ه المؤيد بقرار لجنه الاستيناف في منازعات الاوراق الماليه رقم (2119/ل.س/2021) لعام 1442ه, ومن ثم ولهذا السبب يعد عقد البيع المنوه عنه مفسوخا فيعاد المتعاقدين للحاله التي كانا عليها قبل التعاقد بان يرد البايع كامل مبلغ الثمن المقبوض للمشتري. وحيث لم تجد المطالبه الوديه نفعا ولم تحرك الشركه المدعي عليها ساكنا رغم اشعارها بضروره الوفاء للمشتري بالمبلغ المذكور خلال الاجل النظامي, ومن ثم لا مناص من تحريك هذه الدعوي اعتصاما بنص الماده رقم (16/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. الطلبات: اولا: ثبوت فسخ عقد البيع المبرم بين المتداعيين المؤرخ 24/9/1440ه الموافق 29/5/2019م.ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (2.497.500) ريال. مع حفظ كامل الحقوق الاخري". وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها المدعي اصاله, ووكيل المدعي/ محمد بن جبرين المسهر بموجب الوكاله رقم (38166921) وتاريخ 26/1/1438ه, في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول الرابط اليها. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت الحاضر عن حقيقه الصندوق الوارد في العقد محل الدعوي؟ افاد بانه صندوق استثماري مرخص من قبل هييه السوق الماليه وغرضه تطوير العقار الكاين في الهدا بوادي الحنيفه بالرياض. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوي, وبما ان حقيقه ما يطالب به المدعي المدعي عليها هو اثبات فسخ عقد بيع الوحدات المتعلقه بالصندوق الاستثماري المرخص من قبل هييه السوق الماليه, والزام المدعي عليها باعاده الثمن للمدعي, وبما ان نشاط المدعي عليها -حسب السجل التجاري الوارد في الاستعلام عن المنشات في نظام معين- هو: "شراء وبيع وتاجير الاراضي والعقارات، اداره وتاجير العقارات المملوكه او المؤجره (سكنيه )،اداره وتاجير العقارات المملوكه او المؤجره (غير سكنيه )،انشطه التطوير والاستثمار العقاري", وبما ان غرض المدعي عليها منصب علي متعلقات العقار مما تكون اعمالها فيها موصوفه بانها من قبيل الاعمال المدنيه وليست باعمال تجاريه, وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر اذا كانت متعلقه بعقد تجاري, وذلك استنادا للماده رقم (16/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه, والتي تنص علي: " تختص المحكمه بالنظر… الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه…", وبما ان المدعي عليها غير تاجره والمنازعه متعلقه بعقد غير تجاري اذ هو منصب علي تطوير العقار, وبما ان الصندوق الاستثماري مرخص من قبل هييه السوق الماليه -حسب الادعاء-, وبما ان لهذه الصناديق لوايح منظمه لاحكامها بما فيها القيود المتعلقه بالوحدات, وبما ان تلك الصناديق واللوايح صادره من قبل السوق المالي, وبما ان الماده رقم (30/ا) من نظام السوق الماليه المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 19/1/1441ه نصت علي: "تشكل لجنه تسمي "لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه والسوق ومركز الايداع ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص…" فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي ولاييا لما تقدم, وتحكم الدايره بموجب ذلك حسب منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم الاختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي رقم (4744) لعام 1442ه؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4561 لعام 1442 ه المقامه من/ سامي بن عبدﷲ بن عبدالعزيز المنيفي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه افياء الهدا للتطوير والاستثمار العقاري المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فسخ عقد بيع الوحدات المبرم مع المدعي عليها والزام المدعي عليها باعاده كامل الثمن المسلم لها لاستحاله اتمام البيع، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه ولما كان المدعي عليها شركه مختصه بالعقار فليست شركه تجاريه وتقام الدعوي عليها لدي المحكمه العامه فيكون الاختصاص داخل في الفصل الثاني من نظام المرافعات وهو الاختصاص النوعي بما يقتضي تعديل منطوق حكم الدايره وفق ما ورد في منطوق هذا الحكم (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 4744 لعام 1442ه بعد تعديله ليكون بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود