gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي **القرار رقم:** (VR-2020-84) **الصادر في الدعوي رقم:** (V-2018-74) --- ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ### ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض --- ### المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. --- ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. --- ### المستند: - القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك). - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. --- ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١١م)، اجتمعت الدايره --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مدير شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-74-2018) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مدير شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال حيث جاء فيها: «نطالب بالغاء الغرامه المفروضه علينا بسبب تاخرنا بالتسجيل». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عدم مشروعيه القرار اثبات العكس. ٢- صحيفه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع النظاميه المقرره وفقا للقواعد العامه والتي توجب علي المدعي تحرير دعواه وايضاحها وبيان مستنداته التي يطلب بموجبها الغاء الغرامه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم من الناحيه الاجراييه الزام المدعي بتحرير دعواه، وفي الموضوع رفض الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، عقدت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا عن المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه او من يمثلها في الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي- اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١١م، والتي تغيبت فيها المدعيه عن حضور الجلسه مع ثبوت تبليغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * شطب الدعوي. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.