moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470840047 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع مؤسسه (...) للرخام الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي مطالبه ماليه من المدعي ضد المدعي عليها مقيده في المحكمه العامه بالدمام برقم (4470651605) وتاريخ 22/ 07/ 1444ه والمنظوره لدي الدايره الحاديه عشره بشان المطالبه بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار واكتمال العمل مع المواد بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال، والزام المدعي عليها بشرط جزايي يقدر بمبلغ قدره (1,000) الف ريال عن كل شهر تاخير، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشره الف ريال، وقدم سندا لطلبه اتفاقيه عمل، المتضمنه: تعاقد المدعي والمدعي عليها علي ما جاء في الاتفاقيه، علي مطبوعات (...)، ممهوره بتوقيع المدعي والمدعي عليها، برقم (...)، وتاريخ 24/ 09/ 2022م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/09/1444ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبغها، وبمناقشه المدعي عن طلبه ذكر انه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار واكتمال العمل مع المواد بمبلغ قدره (7,000) سبعه الاف ريال، ومبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال يمثل الشرط الجزايي، و مبلغ قدره (1,000) الف ريال عن كل شهر تاخير، واجمالي المبلغ الذي يطالب به هو مبلغ قدره (15,000) خمسه عشره الف ريال. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه ووفق الاختصاص القيمي وذلك وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ولما كانت هذه الدعوي مقامه من فرد غير تاجر ضد تاجر فان الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من الماده المشار اليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوي، ولما كانت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد حددت قيمه المطالبه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المشار اليها الي خمسمايه الف ريال حيث نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه وبالله التوفيق.