moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570295316 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه في الرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في عقد تشغيل، لمده (3) ثلاثه سنوات، ابتداءا من تاريخ 1444/11/26ه الموافق 2023/06/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1447/12/29ه الموافق 2026/06/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,150,000.00) مليون ومايه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (3,970,531.00) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (900,000.00) تسع ميه الف ريال سعودي، والمتبقي (3,070,531.00) ثلاثه ملايين وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/12ه الموافق 2023/06/30م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (3,970,531.00) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها وجحدها الاستحقاق مما ادي الي (الجاء موكلتي لتوكيل محام للترافع عنها) خلال المده من 1445/02/18ه الي 1445/03/10ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي.، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (3,070,531.00) ثلاثه ملايين وسبعون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (300,000.00) ثلاث ميه الف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (15) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ 1445/02/18ه الموافق 2023/09/03م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله، وقد ذكرت ان اسانيدها علي دعواها هو العقد والخطابات والفواتير والمراسلات، وقد تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، ثم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر الضبط الاتي ففي الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وعليه ولاجل التحقق من المسايل الاوليه طبقا لنص الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبق لجوء موكلته لاي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع؟ فاجاب بالنفي ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه وما جاء فيها من طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3,070,531.0) ريال، بالاضافه الي طلب اضرار التقاضي، وبما ان الثابت للدايره حسب صحيفه دعوي المدعيه ومستنداتها المرفقه في النظام ان سند هذه المطالبه قد كانت علي اساس تقديم خدمات التشغيل والعماله للمدعي عليها، وبما ان ولايه المحاكم التجاريه تكون منحسره عن النظر في القضايا غير التجاريه والمحصوره بما ورد في الماده (16) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان الثابت ان طبيعه عقد توريد العماله باعتباره العام محل المنازعه انه من قبيل عقود الاعمال الخدميه وليست الاعمال ذات الصبغه التجاريه التي يكون وصف العقد التجاري مسبغا عليها، وقد اكد ذلك ما جاء في قرار المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23 / 04 / 1442ه، مما يعني انحسار ولايه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، وانبساط اختصاص ولايه المحكمه العامه بنظر هذا النزاع استنادا علي عموم الماده رقم (31) واحد وثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، والتي جاء فيها (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده (76) السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4570295316) ؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.