tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

Regulating the application of penalties prescribed in the Common Customs Law of the Gulf Cooperation Council countries related to arms and ammunition

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2014-02-17 date_hijri=1435-04-17 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:137 entity=summary:تضمن المرسوم : يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام الجمارك الموحد المتعلقة بقضايا التهريب من قبل المحكمة المختصة، إحالة أوراق القضايا المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهة المختصة، توجيه مدير عام الجمارك خطابا إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب، تولي هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة. entity=document_number:م/25 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/41 entity=keyword:تهريب entity=keyword:جمارك entity=keyword:أسلحة entity=keyword:ذخائر entity=keyword:دوائر جمركية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 17 /4 /1435ه

بعون
الله تعالي 
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود 
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده
(السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ
27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده
(العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ
3 /3 /1414ه.
وبناء علي الماده
(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ
27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الشوري رقم (135 /58) بتاريخ 22 /11 /1433ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (137) بتاريخ 10 /4 /1435ه.

 رسمنا بما هو ات:
اولا:

يكون تطبيق العقوبات المقرره في نظام
(قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، 
الموافق عليه
بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11 /1423ه، المتعلقه بقضايا تهريب الاسلحه
والذخاير، من قبل المحكمه المختصه.
ثانيا:

تحال اوراق القضيه المتعلقه بضبط قضايا
تهريب الاسلحه والذخاير في الدواير الجمركيه الي الجهات المختصه، 
ويوجه مدير عام
الجمارك خطابا الي رييس هييه التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوي في الشق
الجمركي لجريمه التهريب طبقا للماده (150) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ويتضمن المطالبه امام المحكمه المختصه بتطبيق العقوبات
المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه.
ثالثا:

تتولي هييه التحقيق والادعاء العام رفع
الدعوي امام المحاكم المختصه في قضايا تهريب الاسلحه والذخاير، 
وتراعي ما ورد في
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه ولايحته
التنفيذيه، وذلك ضمن الدعوي الجزاييه العامه.
رابعا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء
ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ 
مرسومنا هذا.
عبدالله
بن عبدالعزيز ال سعود 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (137) وتاريخ 10 /4 /1435ه

ان

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (2214 )وتاريخ 17 /1 /1434ه ، المشتمله علي
برقيه وزاره الداخليه رقم (17746 )وتاريخ 12 /3 /1433ه ، في شان اقتراح الوزاره ان
تتولي المحكمه المختصه (ديوان المظالم) تطبيق عقوبات نظام الاسلحه والذخاير، حيال
تهريب الاسلحه او قطع منها او ذخايرها الي المملكه عبر المنافذ الجمركيه، اضافه
الي تطبيق العقوبات المقرره في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه، والمشتمله كذلك علي قرار مجلس الشوري رقم (135 /58) وتاريخ
22 /11 /1433ه ، المتخذ في هذا الشان.

وبعد الاطلاع علي الماده
(19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه.

وبعد الاطلاع علي نظام
(قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه
بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11 /1423ه.

وبعد الاطلاع علي نظام
الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426ه.

وبعد الاطلاع علي نظام
الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1 /1435ه.

وبعد الاطلاع علي
المحضرين رقم (172) وتاريخ 28 /3 /1434ه، ورقم (336) وتاريخ 14 /6 /1434ه، المعدين
في هييه الخبراء بمجلس الوزراء في شان الموضوع.

وبعد الاطلاع علي
المذكره رقم (509) وتاريخ 9 /9 /1434ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء في
شان الموضوع.

وبعد النظر في قرار مجلس
الشوري رقم (135 /58) وتاريخ 22 /11 /1433ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (178) وتاريخ 9 /2 /1435ه.

يقرر ما يلي:

اولا:

يكون تطبيق العقوبات المقرره في نظام (قانون)
الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج 
العربيه، الموافق عليه
بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11 /1423ه، المتعلقه بقضايا تهريب الاسلحه

والذخاير، من قبل المحكمه المختصه.

ثانيا:

تحال اوراق القضيه المتعلقه بضبط قضايا
تهريب الاسلحه والذخاير في الدواير الجمركيه الي الجهات المختصه، 
ويوجه مدير عام
الجمارك خطابا الي رييس هييه التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوي في الشق
الجمركي لجريمه التهريب طبقا للماده (150) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول
مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربيه، ويتضمن المطالبه امام المحكمه المختصه
بتطبيق عقوبات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
لدول مجلس الخليج العربيه. 

ثالثا:

تتولي هييه التحقيق والادعاء العام رفع
الدعوي امام المحكمه المختصه في قضايا تهريب الاسلحه والذخاير، 
وتراعي ماورد في
نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربيه ولايحته
التنفيذيه، وذلك ضمن الدعوي الجزاييه العامه.

وقد
اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

نايب رييس مجلس الوزراء