moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٧٢٧٩لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٥-٠١-١٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان ابيع المدعيه للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (١٢٠٠٠) (كرتون)،وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨-٠٦-١٤٤٤ه بثمن اجمالي قدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مايه وستون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال و ثلاثه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٢-١٢-١٤٤٤ه بمبلغ قدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مايه وستون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال و ثلاثه عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- اضرار تقاضي. وطالب بلزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مايه وستون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال و ثلاثه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه الرصيد متضمنه لمبلغ المطالبه والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه . ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب تحليلي من ٠١-٠١-٢٠٢٣م الي ٢٠-٠٦-٢٠٢٣م عادي مطبوعات المدعيه والممهور بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧-٠٥-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام، وطلب ان يكون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل استناد الي الفقره ٢ من الماده ٦٥، واكتفي بما تم تقديمه ، وتشير الدايره الي ان جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل لم يكن مستوفيا للشروط ، ومنها ما اشارت له الماده (١٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مايه وستون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال وثلاثه عشر هلله ؛ وذلك لقاء ما وردته المدعيه من مواد غذاييه للمدعي عليها ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال كشف حساب ومطابقه رصيد صادره المتضمنه لمبلغ المطالبه ، والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيعه ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعيه ، لا سيما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالطلب الاول . واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وذلك ان خطا المدعي عليها ومماطلتها في السداد لا يكفي بمجرده للحكم للمدعيه بالتعويض ، بل لابد من وقع الضرر وحصول الغرم علي المدعيه بشكل قطعي ، اذ ان مجرد تقديم عقد الاتعاب وحده ليس دليلا علي حصول الغرم ووقوع الضرر ، وبما ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت تحملها لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، اذ ان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠,٢٢٢.١٣) مايه وستون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا وثلاثه عشر هلله. ثانيا: رفض المطالبه باتعاب تقاضي.