tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 433224294 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-19 date_hijri=1443-10-17 document_type=ruling entity=document_number:1a01316a-5d77-421f-b0ab-e623a9c751b3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١٨٨٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء مضمونها (تم توريد انابيب مصنعه محليا للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٣/٢٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢١٠,٧٠٠) ميتان وعشره الفا وسبع ميه ريال سعودي لم تسدد منه شيء وتطلب المدعيه الزامها بالسداد) يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٧/١٠/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ووكيله المدعي عليها (...) ورقم وكالتها (...) وقرر وكيل المدعيه بانه تم الاصطلاح مع المدعي عليها قبل الجلسه الاولي علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ المطالبه ٢١٠٧٠٠ علي ٦ دفعات شهريه تبدا ١٥/٠٦/٢٠٢٢ الدفعه الاولي والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه بمبلغ قدره ٣٥١١٦ لكل دفعه واما الدفعه السادسه فمبلغها قدره ٣٥١٢٠ ريال وقررت وكيله المدعي عليها موافقتها علي ذللك وقرر الطرفان انهاء النزاع صلحا وطلب معامله الدعوي وفقا للمداده ١٦ وفقا لنظام التكاليف ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء عباره عن انابيب للمدعي عليها، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، واذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما, وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢١٠,٧٠٠) ميتان وعشره الفا وسبع ميه ريال يدفع علي ست دفعات شهريه ومبلغ كل دفعه قدره ٣٥١١٦ خمسه وثلاثون الفا وميه وسته عشر ريالا الا الدفعه السادسه الاخيره فمبلغها ٣٥١٢٠ خمسه وثلاثون الفا وميه وعشرون ريالا، وتبدا بالدفعه الاولي بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢م والدفعه الثانيه بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٢م والدفعه الثالثه بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢ م، والدفعه الرابعه بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٢م، والدفعه الخامسه بتاريخ١٥/٩/٢٠٢٢م، والدفعه السادسه الاخيره بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢م، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واصدار حكم بموجبه، واذ ثبت ذلك، فان الدايره تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه.
نص الحكم:
بثبوت الصلح في الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.