moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470335951 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه تنفيذ بنود عقد مقاوله)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (11) من العقد المؤرخ في 1443/04/01ه الذي ينص علي انه: " 1- يتعهد كل من الطرف الاول والطرف الثاني ان يبذلا جهدهما لحل خلافاتهما بالطرق الوديه والتفاهم المباشر كلما حدث خلاف حول مساله تتعلق بمتطلبات تنفيذ اي عمل من الاعمال او حول الاوضاع القايمه والمستجده او التزامات وحقوق الطرفين المنصوص عليها في هذا العقد وكذلك حول تفسيره ولهم ان يستعينا بالخبراء اذا تعذر التفاهم حول بعض المسايل الفنيه وكذلك الاستعانه بايه جهه محايده في المسايل التي تستدعي معاينه فوريه للاوضاع التي تتطلب مثل هذه المعاينه والتي تتاثر من استمرار الاعمال او تقتضي سترها فيما بعد. 2- حسم الخلافات بواسطه التحكيم: يتم التحكيم باشعار يرسله الطرف الاول او الطرف الثاني للاخر يطلب بموجبه التحكيم في المساله محل الخلاف، ويتم التحكيم من قبل محكم يتفق عليه الطرفان، فاذا تعذر الوصول الي اتفاق خلال (١٤) اربعه عشر يوما من تاريخ استلامه الاشعار المشار اليه اعلاه، تقوم الجهه القضاييه المختصه بناء علي طلب يتقدم به المتضرر بتعيين المحكم الثاني بمعرفتها، ويختار الحكمان الحكم الثالث الذي تكون له رياسه هييه التحكيم، واذا تعذر الاتفاق علي الحكم الثالث يكون تعينه من قبل الغرفه التجاريه الصناعيه في المنطقه، بناء علي طلب احد المحكمين او كليهما. 3- يتم التحكيم وفقا لاحكام واجراءات نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه وعلي المحكمين اصدار قراراهم خلال تسعين يوما من تاريخ موافقه الجهه مختصه علي وثيقه التحكيم ما لم يوافق الطرفان علي تمديد المده "، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: 1- الدكتور/ (...) بموجب الهويه (...) رييسا للهييه. 2- الدكتور/ (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) محكم مختار من قبل مؤسسه (...) للمقاولات العامه.3- (...) سعودي بموجب الهويه رقم (...)محكم مختار من قبل مؤسسه (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 1442/07/10ه والقاضي ب " اولا: الزام (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) المبلغين التاليين ومجموعهما مليونين ومايتين وخمس عشره الف وسبعمايه ريال سعودي (2,215,700) وفق التالي: 1- دفع مبلغ وقدره مليون وثمانمايه وسبعه وثمانون الف ريال سعودي (1,887.000) قيمه العقدين. 2 - دفع مبلغ وقدره ثلاثمايه وثمان وعشرون الف وسبعمايه ريال مقابل اتعاب محاماه وتحكيم. ثانيا: صرف النظر عن بقيه الطلبات لعدم ثبوتها"، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر1442/07/10ه وتبلغنا به في تاريخ1442/07/10ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه 1444/05/13ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن تاريخ تبلغه بحكم التحكيم اجاب انه لم يتبلغ به حتي الان، وبعرض ذلك علي المدعي طلب اجلا لتقديم ما يثبت ابلاغ المدعي عليه بحكم التحكيم، وفي جلسه 1444/05/18ه حضر الطرفان وذكر المدعي انه تم تبليغ المدعي عليها مؤسسه (...) بموعد النطق بالحكم وذلك من خلال الايميل المرسل بتاريخ 21/ فبراير من امين سر هييه التحكيم لكل من الطرفين المعنيين وباطلاع الدايره علي صوره البريد تبين انه يتضمن انه تم تحديد جلسه للنطق بالحكم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم . الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ1442/07/10ه، وتقدم بطلبه بتاريخ 1444/04/15ه، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت ابلاغ المدعي عليه بحكم التحكيم، وبما ان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم لا يجوز تقديمه الا بعد انقضاء مده تقديم دعوي البطلان وفق الماده (55) من نظام التحكيم المتضمنه: " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، . فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق .