tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630506659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-12-10 date_hijri=1437-06-10 document_type=ruling entity=document_number:b3212511-39f5-4fcc-b085-1a906e4f230d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٤٥٦٣٦لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل تشغيل راس المال في نشاط شراء السلع عباره عن بطاقات (...) وجوالات وبيعها بالتقسيط بعقود اجله، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٩٠%)، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٣/١٩م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب بانتهاء مدتها وعدم التجديد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٣م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، هذه دعواي، وارفق بصحيفه دعواه عددا من المستندات تضمنت عقد وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، ثم تقدمت وكيله المدعي عليه بالمذكره رقم (....) رد علي الدعوي وفيها " اولا: بخصوص ما جاء في مذكره المدعي من دخوله مع المدعي عليه في شراكه بمبلغ(١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وكذلك ادعاءه بان المدعي عليه تاجر باموال المدعي من تاريخ ١٠/٠٦/١٤٣٧ه فذلك صحيح . ثانيا: استلم المدعي مبلغ وقدره: (٩٦٠٠٠) سته وتسعين الف ريال من اجمالي المبلغ المدفوع له من قبل المدعي. ثالثا: حيث ان المدعي استلم مبلغ وقدره: (٩٦٠٠٠) سته وتسعين الف ريال من المدعي عليه بالتالي لم يتبقي له من راس المال سوي مبلغ (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال ولا مانع لدي المدعي عليه من تسليمه المبلغ المتبقي، ثم افتتحت الدايره جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: " انضم وكيل المدعي:(...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ١٤٤٧/٢/١٥ه، ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ١٤٤٨/٣/١١ه، كما انضمت وكيله المدعي عليه: (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٤/٢٨ ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ:٢٧/٨/١٤٤٨ه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما قدمه في الطلبات وبعرضها علي وكيله المدعي عليه اجابت علي ما قدمته في مذكره في الطلبات بتاريخ ٣/٥/١٤٤٦ه واجاب وكيل المدعي علي ما قدمته وكيله المدعي عليه ونصها اولا: اقرار المدعي عليه بالشراكه وراس المال ثانيا: الثابت مماطله المدعي عليه وتهربه وتلافيه تقديم حسابات شركه المضاربه ومعلوماتها وما انتهت عليه من تاريخ انتهاء العقد في ١٠/٠٦/١٤٤٥ه الي وقتنا الحالي دون مسوغ مقبول وفق ما نصت عليه الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها "علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها..." ، وحيث ان المدعي عليه ممتنع دون مسوغ من تقديم معلومات شركه المضاربه واعمالها وحساباتها وما نتج عنها ولا يوجد ما يمنعه عن تقديمها بما يعتبر معه مفرطا حيث ان الاصل ان هناك امور محاسبيه منتظمه للمؤسسات التجاريه والشركات توضح الربح من الخساره وان عدم تقديمها كما ان عدم الافصاح عن اموال المضاربه يعد تفريطا وتقصيرا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذا العرف بمثابه الظاهر. ثالثا: ولما انه من المقرر شرعا وقضاء ونظاما ان انقضاء عقد المضاربه ينشي علي المضارب التزاما برد نتيجه المضاربه ولرب المال استعاده المال مع ربحه ان كان له ربح او ما بقي منه ان كان خاسرا ، ومقتضي ذلك ان يبادر المضارب لاتخاذ ما يلزم لرد المال او ما بقي منه لصاحبه بحسب الحال بما في ذلك تنضيض المال عند الاقتضاء ، وقد نصت الماده (٥٦٣) من نظام المعاملات المدنيه في فقرتها (١) ونصها "١- يلزم المضارب اذا انتهي عقد المضاربه ان يصل بالاعمال التي بداها الي حال لا يتعرض معها اموال المضاربه او ارباحها للتلف او النقص" ، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم اي مسوغ او مبرر مقبول من تاخره في رد نتاج المضاربه الي وقتنا الحالي وفق ما نصت عليه الماده (٥٦٤) من ذات النظام ونصها "١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه ٢- اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رد" وان تلافي وتجنب المدعي عليه لبيان ما انتهت عليه المضاربه وما نتج عنها يعد تفريطا بما يلزمه برد راس المال وما تحقق من ربح الي حين الرد حيث اقر المدعي عليه بتحقيق شركه المضاربه ارباحا وعدم تعرضها للخساره. رابعا: ان المبالغ التي استلمها موكلي هي ارباح مستقره اثناء العقد ومطالعتها فانه يتبين ويتضح للدايره بانها علي فترات متقطعه وليست مستمره والشاهد من ذلك والدلاله منه ان المدعي عليه لم يقم بتوزيع الارباح الا عند استقرار راس المال وسلامته تحت يديه وتحقيقه لارباح، وان الارباح التي سلمت اثناء العقد فهي ارباحا مستقره الاصل فيها الاستقرار الذي يملك. خامسا اضافه الي ان بعض تلك السندات المرفقه تضمن سحب مبالغ زكاه ولا نعلم ما هي علاقتها بالمبلغ المذكور ، حيث ان ما تسلمه موكلي وكما ذكرنا في لايحه الدعوي من تسلمه لمبلغ (٨٠٠٠٠) ثمانين الف ريال ارباح اثناء العقد واستنادا للماده (٥٦٠) من نظام المعاملات المدنيه، وعليه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليه الاجابه بما يتعلق ان هي ارباح وليست راس المال وما يتعلق بما ذكره المدعي من بعض المستندات فيها اشاره الي انها زكاه وطلبت مهله علي ان تجيب في مده اقصاها خمسه ايام عمل وللمدعي خمسه ايام عمل، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم تقدمت وكيله المدعي عليه بمذكره رقم (....) جاء فيها " اولا: المدعي عليه قام بالمضاربه باموال المدعي, وقام ببيع بطاقات شحن للغير بنظام البيع بالاجل ولقد تعسر عدد من المشترين في السداد لذا لم تحقق المضاربات التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليه ثمه ارباح . ثانيا: توجد عقود مبرمه بين المدعي عليه والمشترين تثبت صحه دفوع المدعي عليه, ولا يمانع المدعي عليه من تسليم العقود للمدعي , ويتولي المدعي عمليه تحصيل الاموال من المشترين. ثالثا: المدعي عليه بذل كل ما يسعه من جهد في سبيل تحصيل اموال المدعي التي يضارب بها, الا انه لم يتمكن من ذلك حتي الان وبالتالي فانه غير ضامن لها لثبوت عدم تفريطه في حفظها خاصه وان المدعي عليه اخذ بالاسباب اللازمه لضمان اموال المدعي ومنها ابرام عقود مع المشترين والسعي نحو التحري عنهم قبل التعاقد معهم . رابعا: وفقا لما ورد في الفقره (٧) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص علي " الطرف الاول غير مسؤول عن دفع اي مبالغ ماديه تتعرض للفقدان كوفاه المشتري ورفض ورثته سداد ما بذمته او اعسار المشتري وكفيله شريطه احضار ما يثبت ذلك" فان المدعي عليه لا يتحمل اي مبالغ لا يتم سدادها من قبل العملاء, ليس هذا فحسب بل تم النص في متن العقد المبرم بين الطرفين علي "بمعني يحق للطرف الاول التنازل عن اي فوايد تقضي المصلحه التنازل عنها من اجل تحصيل راس مال اي سلعه مقسطه " وهو الامر الذي يمنح المدعي عليه احقيه التنازل عن اي فوايد نظير تحصيل راس المال. " ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رقم (....) جاء فيها " اولا: نحيل الي مذكرتنا المرصود نصها في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٦ه لعدم الاطاله والتكرار واقرار المدعي عليه بصحه ما جاء بها وعدم نفيه لما ورد بها. ثانيا: ان المدعي عليه لم ينكر حقيقه ان المبلغ المسلم لموكلي قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الف ريال وانها ارباحا تسلمها اثناء المضاربه ، حيث ان توزيع المدعي عليه لارباح اثناء العقد دلاله علي سلامه راس المال واستقراره في يديه وتحقيقه لارباح مستقره وفق الفقره رقم (١) من الماده (٥٦٠) من نظام المعاملات المدنيه ،وان الارباح التي سلمت لموكلي هي ارباحا مستقره الاصل فيها الاستقرار الذي يملك. ثالثا: ان ما ادعي به المدعي عليه من تعثر عدد من المشترين في السداد فانه لا ينال من تحقيق المضاربه لارباح واستقرار راس المال تحت يديه وسلامته طيله مده العقد ثمان سنوات، اذ ان الاصل المتقرر سلامه راس المال وعدم خسارته وحيث ان تعثر بعض المشترين لا يعني تعرض المضاربه للخساره مع الاخذ في عين الاعتبار مده العقد والعقود التي ابرمت وتحصيلاتها وتدويرها وامتناع المدعي عليه الافصاح عن اموال المضاربه. رابعا: ان المدعي عليه في جوابه علي الدعوي بمذكرته المقدمه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٦ه لم يدع تعرض المضاربه للخساره والذي يستدل منه استقرار راس المال تحت يديه وتحقيقه لارباح طيله مده العقد ثمان سنوات والذي يعتبر اقرارا قضاييا وفق ما نصت عليه الماده (١٦/١) من نظام الاثبات. خامسا: اما فيما يتعلق باحتجاج المدعي عليه بما ورد في الفقره (٧) من العقد فان ردنا يتلخص في الاتي: ١- يقع التزام علي المدعي عليه في الفقره رقم (١) من العقد بمتابعه المشترين وابرام العقود معهم واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه والتاكد من وجود كفيل والضمانات الاخري الكفيله بسداد المبالغ وتحصيلها، فان المدعي عليه يقع علي عاتقه التزام بتحصيل الاقساط واتخاذ ما يلزم من اجراءات لتحصيلها ، وان اخلاله بذلك يعتبر اهمالا وتفريطا منه في راس مال موكلي مما يلزمه برد راس المال. ٢- ان اي مبالغ يتنازل عنها المدعي عليه او يفقدها او يقصر في المطالبه بها فانه يتحملها الي ان يحضر ما يثبت عدم التعدي والتفريط ، وان اثبت ذلك فانه يلزم منه ان يقوم المدعي عليه باعاده نسبته من الارباح التي تحصل عليها من اول قسط من كل عقد ابرمه لعدم استحقاقه لها وفق ما ورد في الفقره رقم (٤) من العقد محل الدعوي. ٣- لا يمكن التسليم بما ذكره المدعي عليه في مذكرته بمجرد ذكره وانما عليه تقديم معلومات المضاربه وحساباتها والافصاح عن اموالها وفق ما نصت عليه الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه، وقد جاء في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢٣٣/٥ وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٢٢ه ما نصه (ينبغي ذكر مستند اي قايل علي قوله لان مجرد القول الذي لا يؤيد بدليل لا اثر له في الاحكام). سادسا: ثبوت اخلال المدعي عليه بالتزاماته شرعا وقضاء ونظاما والتي نص عليها نظام المعاملات المدنيه في مواده (٥٥٤ – ٥٦٣ – ٥٦٤) ومماطلته من تقديم حسابات المضاربه ومعلوماتها وتقاريرها دون مسوغ مقبول وامتناعه عن الافصاح عن اموال المضاربه ورد نتاجها مما يعتبر معه متعديا ويلزمه رد راس المال لعدم الخساره، ولما ان الاصل ان هناك امورا محاسبيه منتظمه وقد تعارف الشركاء بان المضارب يلزمه توثيق تعاملاته باموال الشركه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ، كما ان الانظمه التجاريه الزمت التاجر بامساك الدفاتر التجاريه لكونها منتظمه وتدوين عملياته بانتظام وتعد بمنزله المراه لحياه التاجر وفق ما نصت عليه المواد (١ – ٢) من نظام الدفاتر التجاريه ولامتناع المدعي عليه واخلاله بما يثبت معه استقرار راس المال في يديه. سابعا: الاصل سلامه راس المال واستقراره وان ما سلم من ارباح اثناء المضاربه هي ارباح مستقره، ووفقا للماده (٥٦٤) من نظام المعاملات المدنيه، اطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال لموكلي. " وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٦ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها : وفي هذه الجلسه انضم وكيل المدعي، كما انضمت وكيله المدعي عليه، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته اضاف وكيل المدعي ما نصه: (القاعده (لا اجتهاد في مورد النص) ان المنظم في الفقره (١) من الماده (٥٦٠) من نظام المعاملات المدنيه حسم النزاع بان ما يوزع اثناء المضاربه يفترض بانه من الربح المستقر الذي يملك وحتي يجبر راس المال من توزيعات الارباح التي وزعت اثناء العقد فيجب علي المضار باحدي حالين: الاول: ان يقوم بالافصاح عن اموال المضاربه وما انتهت عليه وتقديم حساباتها واعمالها، ام الثاني: ان يثبت تعرض المضاربه للخساره وتقديم البينه علي ذلك. والا فالاصل بان ما يوزع اثناء المضاربه ارباحا مستقره مملوك للمتعاقد ويلزم المضارب برد راس المال الي ان يثبت احد الحالين، ولما كان ذلك ولما ان المدعي عليه لم يدع الخساره بما يلزمه برد راس المال لاستقراره في يديه وامتناعه عن رد نتيجه المضاربه بانتهاء مدتها والافصاح عنها بسوء نيه بدون مبرر او مسوغ مقبول فانه يلزم برد راس المال) وبسؤال وكيله المدعي عليه عن لفظ زكاه الوارده في سندات الصرف الصادره للمدعي ذكرت انها كتبت بناء علي طلب المدعي وانها ليس لها علاقه بالزكاه وهذا من باب التعاون بين المدعي والمدعي عليه، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره صلاحيه الفصل بالدعوي ورفع الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات ، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي متعلق بشركه المضاربه فهو داخل في الماده (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله العقد الموقع بين الطرفين في تاريخ ١٠/٦/١٤٣٧ه، والذي نص في تمهيد العقد بان المدعي دفع المبلغ كاملا محل الشراكه وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان وكيله المدعي عليه اقرت بصحه الشراكه واستلام موكلها لمبلغ المطالبه، الا انها دفعت بتسليم المدعي مبلغ وقدره: (٩٦٠٠٠) سته وتسعون الف ريال، من قيمه راس المال وان المبلغ المتبقي هو (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال وان موكلها مستعد لتسليم باقي المبلغ وحيث انها قدمت سندات تثبت تسليمها للمبلغ المذكور، وبما ان وكيل المدعي اقر باستلام مبلغ وقدره (٨٠٠٠٠) ثمانين الف ريال فقط ودفع بان هذا المبلغ عباره عن ارباح وليس من راس المال، وبما ان العقد لم ينص علي طريقه تسليم الارباح، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي ان المبلغ المسلم له من الارباح، والقول في هذا المقام قول المضارب لانه يده يد امين، وحيث نصت الماده الستون بعد الخمسمايه: (١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربه،..) مما يتبين للدايره ان المبلغ المسلم للمدعي هي من راس المال وليست من الارباح، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وعليه فان الدايره تعتبر ما استلمه المدعي من المدعي عليه من راس المال وقدره (٩٦٠٠٠) ريال، وان ما تبقي له سوي اربعه الاف من راس ماله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، مبلغا قدره: اربعه الاف ريال (٤.٠٠٠) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.