moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 6300/ق/1439ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) القابضه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس 13/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 08/08/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: "سبق وان ابرم اتفاقيه صلح بتاريخ 9/5/1435ه مع المدعي عليها ممثله في (...) و(...) ابناء (...) بصفتهما شريكين ورييس ونايب مجلس المديرين بشركه (...) القابضه، ونص الحاجه منه البند سابعا يقر الطرف الاول بان افراد الطرف الثاني جميعهم شركاء في مجموعه شركات (...) القابضه والشركات التابعه لها والمتفرعه عنها وانه يحق لهم الحصول علي كافه الحقوق المترتبه نظاما للشريك من الحصول علي الارباح وحضور الجمعيات والتعيين في مجالس المديرين والتصويت والحصول علي كافه المستندات الماليه والميزانيات والمعلومات وفق نصوص نظام الشركات السعودي، البند ثامنا: بناء علي ترشيح افراد الطرف الثاني وافق الطرف الاول علي دخول (...) مجلس المديرين لشركه (...) القابضه محل مورثهم وممثلا عن جميع الورثه في المجلس واطلب توثيق واثبات الاتفاقيه المؤرخه في 09/05/1439ه المبرمه بين المدعين والمدعي " وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وتم تحديد جلسه 28/08/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وبسؤاله عن دعواه احال الي ما سبق تقديمه وطلب مهله لتقديم البينه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي والمذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم والتي جاء فيها ما نصه: " الاسانيد النظاميه في الدعوي هي اولا: عقد تاسيس شركه (...) القابضه، حيث ورد في بند (10/9/ج) ما نصه: "تنتهي مده المدير بوفاته فاذا كان المدير المتوفي احد المديرين المؤسسين بالمجلس وكان من بين ورثته ذكر فان هذا الوريث يحل محل مورثه في مجلس المديرين، اما اذا كان له اكثر من وريث فان علي الورثه ترشيح واحد منهم لتمثيلهم في المجلس ليتم تعيينه وفق ما هو منصوص عليه في البند (10/1) اعلاه مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والتعليمات المتبعه في هذا الشان، اما اذا كان المدير المتوفي من غير المؤسسين يقوم الطرف الذي رشحه مديرا اخر بدلا عنه ويتم تعيين المرشح وفقا لما هو مذكور بالبند (10/1) اعلاه". ثانيا: الاتفاقيه المبرمه بين المدعين والمدعي عليهم في تاريخ 09/05/1435ه حيث ورد في البند (ثامنا) ما نصه: " بناء علي ترشيح افراد الطرف الثاني (المدعين) وافق الطرف الاول (المدعي عليهم) علي دخول/ (...) مجلس المديرين لشركه (...) القابضه محل مورثهم وممثلا عن جميع الورثه في المجلس". ثالثا: الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه للشركاء بشركه (...) القابضه للتصويت علي تعيين (...) رحمه الله، استنادا الي نص البند 10-1 من عقد تاسيس الشركه والاتفاقيه المبرمه بين المدعين والمدعي عليهم في تاريخ 09/05/1435ه. رابعا: محضر اجتماع جمعيه الشركاء بشركه (...) القابضه في يوم الخميس 16/09/1439ه الموافق 31/05/2018م، المتضمن التصويت بالاغلبيه بنسبه (78.502%) بالموافقه علي تعيين (...) مديرا في مجلس المديرين بشركه (...) القابضه بدلا من والده الشيخ (...) رحمه الله، استنادا الي نص البند (10-1) من عقد تاسيس الشركه، والتقديم لوزاره التجاره بطلب تعديل عقد الشركه باضافه اسمه في العقد فقط دون تعديل ايه بنود اخري وفق الاجراءات النظاميه المنظمه لذلك، وذلك اعتبارا من تاريخ هذه الجمعيه، وقد مضي ما يقارب الشهرين ولم يتم اثباته لدي وزاره التجاره والاستثمار وبناء علي ما تقدم ومما يتبين لفضيلتكم من المستندات المرفقه، نلتمس الحكم بالتالي: اولا: اثبات الاتفاقيه المؤرخه في 09/05/1435ه المبرمه بين المدعين والمدعي عليهم حتي تكون قابله للتنفيذ بكافه ما ورد فيها وذلك تطبيقا للماده التاسعه من نظام التنفيذ. ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليهم بادخال (...) مجلس المديرين بشركه (...) القابضه" وذكر وكيل المدعي بان الدعوي المقدمه في هذه الدايره مختلفه عن الدعوي المقامه امام محكمه الاستيناف لكون دعوي الاستيناف هي تعيين محكم مرجح بينما الدعوي هنا الزام المدعي عليها بالاتفاقيه وادخال موكله في مجلس المديرين ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب اثبات الاتفاقيه المؤرخه في 09/05/1435ه المبرمه بين المدعين والمدعي عليهم حتي تكون قابله للتنفيذ طبقا للماده التاسعه من نظام التنفيذ والزام المدعي عليهم بادخال (...) مجلس المديرين بشركه (...) القابضه ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " ولما كان وجود الخصومه بين طرفي الدعوي شرط من شروط صحه اقامه الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليهم لا ينازع في صحه الوثيقه المؤرخه بتاريخ 09/05/1435ه وذلك حسب ما هو مدون في حكم محكمه الاستيناف المؤرخ في 17/11/1438ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي في طلب وكيل المدعي باثبات الاتفاقيه لعدم وجود منازعه وتبعا لذلك ادخال موكله في مجلس المديرين بشركه (...) القابضه؛ لكونه وارد في ثامنا من الاتفاقيه، كما انه ليس للدايره ولايه في النظر في طلبات المدعي لكونه سبق الفصل فيها بحكم محكمه الاستيناف في طلب ادخال المدعي في مجلس الاداره. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) سجل مدني (...) ضد شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الله بن عبد العزيز النابت عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 284 لعام 1440 ه المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...) ضد/ شركه(...)القابضه, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/06/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/01 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها ما يلي : اولا : اثبات الاتفاقيه المؤرخه في 9/5/1435ه المبرمه بين المدعين والمدعي عليهم حتي تكون قابله للتنفيذ بكافه ما ورد فيها. ثانيا : الزام المدعي عليهم بادخال (...) مجلس المديرين بشركه (...) القابضه, وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها, ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من /(...) ضد شركه (...) القابضه . وقد حددت الدايره يوم الاحد 1/12/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم, ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ 29/12/14329ه, وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها, فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف، و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع ؛ فقد قررت الدايره التصدي لنظر القضيه وتم تحديد جلسه لبعض الاستيضاح من الخصوم . وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي فسالته الدايره عن تحديد طلب موكله فذكر انه يطلب تنفيذ الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين بموجب محضر الاتفاق المنعقد بتاريخ 16/9/1439ه والتي تقر به المدعي عليها, واضاف انه يطلب المصادقه علي الاتفاقيه حتي يمكن تنفيذها امام محكمه التنفيذ واكتفي بذلك, وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) استنادا الي اسباب حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض فان محكمه الاستيناف تنتهي الي النتيجه التي انتهي اليها حكم الدايره, وتضيف محكمه الاستيناف بان الثابت من اقرار الطرفين بان الاتفاقيه صحيحه وليس فيها نزاع سوي ما يدعيه المدعي من عدم التنفيذ لها, وبما ان تنفيذ الاتفاقيه لا تختص به محكمه الموضوع لعدم وجود المنازعه, اضافه الي ان الثابت عند الطرفين لا يحتاج الي اثبات, اما لو كان هناك منازعه في صحه الاتفاقيه فيمكن نظرها باعتبارها عقد من العقود، وما يذكره المدعي من طلبه المصادقه علي الاتفاقيه حتي تكون قابله للتنفيذ طبقا للماده (9) من نظام التنفيذ, فان هذا يجاب عنه بان الماده (9) ذكرت ان محكمه التنفيذ تختص بتنفيذ السندات التنفيذيه, وذكر من ضمن السندات في الفقره (5) العقود والمحررات الموثقه, والفقره (8) العقود والاوراق الاخري التي لها قوه سند التنفيذ. والاتفاقيه المطلوب تنفيذها موثقه من الطرفين ويقر بها الطرفان, مما تنتهي معه محكمه الاستيناف الي تاييد حكم الدايره فيما انتهت اليه من قضاء. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 13/11/1439ه الصادر في القضيه رقم 6300 لعام 1439 ه القاضي / بعدم قبول الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني (...) ضد شركه (...) القابضه, سجل تجاري (...), وذلك لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر موسي بن حنش بن علي الزهراني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع