tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10687 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-10-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4151710466 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10687 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
 
القاضي طلال بن ثامر بن مقباس المطيري رييسا
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (انه في يوم الاربعاء 10/ 7/ 1441 ه الموافق 5/ 3/ 2020 م جري تحويل مبلغ 20000 عشرون الف ريال عربونا لغرض شراء ارض في حي (...) بسعر 2500 ريال للمتر من شركه (...) لتمويل العقار(البايع) علي ان يتم ذلك خلال شهر من تاريخ التحويل. ولتعذر اتمام البيع حسب افاده مالك المؤسسه المدعو.طالبت باعاده عربوني وامتنع عن ذلك وفي يوم الجمعه 8/ 9/ 1441 ه الموافق 1/ 5/ 2020 م قام بارجاع مبلغ وقدره 5000 خمسه الاف ريال وامتنع عن ارجاع الباقي مبلغ قدره 15000 خمسه عشر الف ريال. مع العلم انه تم رفع الدعوي للمحكمه العامه برقم 4151710466 وتاريخ 16/ 10/ 1441 وافادت المحكمه انه ليس من اختصاصها.). وقد حضر الطرفان في الجلسه المؤرخه بتاريخ 29/11/1441ه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. 
 (الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الفصل فيها قبل الدخول في النزاع، ولما كان المدعي يطالب بالمدعي عليه بارجاع المتبقي من العربون الذي دفعه له بسبب عدم اتمام البيع بسبب مماطله البايع غي عقد بيع عقار، وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه " علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي "النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او دعوي الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك" ، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم(2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه "لاتختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، اودعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، اودعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام"، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه،الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
طلال بن ثامر بن مقباس المطيري