gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي ### لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده - القرار رقم: (491-2020-VJ) - الصادر في الدعوي رقم: (V-2020-2300) ## المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها، وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (230-2020-V) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١ه، تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراض موكله علي فرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال بسبب عدم التزام موكله بالتسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بالوقت المحدد لعدم علمه بشروط فرضها وتفاصيل استحقاقها وطريقه سدادها؛ حيث باع موكلي العقار المشمول بصك الملكيه رقم (۵۲۰۲۲۰۰۱۸۱۵۷)، بثمن قدره (۳,۳۰۰,۰۰۰) ریال وحيث اشار وكيل المدعي في لايحته لطلبه بالغاء الغرامات المفروضه علي الضريبه علي العقار؛ حيث اشار الي ان موكلي قد قام بسؤال كاتب العدل واخبره انه لا يترتب عليه اي ضريبه، وان موكلي قد تفاجا بالقرارات محل الدعوي، وتتمثل في فرض ضريبه القيمه المضافه عليه بمبلغ ( ١٦٥,٠٠٠) ريال، اضافه الي غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ ( ٧٤,٢٥٠) ريالا، وغرامه التاخير في تقديم الاقرارات بمبلغ ( ٤١,٢٥٠) ريالا، وحيث ان موكلي قام بالاعتراض علي احتساب الضريبه والغرامات امام المدعي عليها في اليوم التالي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩م. والتي اصدرت قرارها برفض الاعتراض بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد علي النحو الاتي: اولا: الدفع الشكلي، فيما يتعلق بغرامتي التاخير والسداد التاخير في تقديم الاقرار فقد نصت الفقره (1) من الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين يوما من تاريخ تبليغه به». وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٨م، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين محصنا وغير قابل للطعن فيه. ثانيا : الدفع الموضوعي : 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي»، كما نصت الفقره (۹) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ۲۰ ديسمبر ٢٠١٨م، وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م (اي بعد الميعاد النظامي المشار له اعلاه). الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات وزاره العدل فقد تبين ان المدعي قام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي . ٤ - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخير في التسجيل وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. ثالثا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي في الفقره «اولا»، ورد الدعوي في الفقره «ثانيا. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠١ه، وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب خطاب التفويض رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت - وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقبول موكلته للمبادره شريطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها اجاب بانه سيتم الغاء قيد جميع الغرامات الصادره بحق المدعي محل الدعوي. وعليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الماثله. وحيث ان وكيل المدعي اجاب بموافقته علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». وعليه، فان الدايره تستجيب لذلك، وبه تقرر. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * اعتبار الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) منقضيه، بموجب تنازل المدعي علي الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، بموجب مبادره القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ه وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.