ncar · decision · processed · 16 chunks
(1 من 1 من 3) (٤) قرار رقم : وTAR/1/0 : وتاريخ ان مجلس الوزرااء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠٥٧ و تاريخ ٢٠٣٣/٦/٢٣ المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٣٣٨ و تاريخ ٢٦٣٣/٦/٢١ الاجتماع (الثالث والTSSعين) للجنه التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المنعقد في الرياض بتاريخ ١٤/١٣٣٣/٦/١٤ وبعد الاطلاع علي محضر الاجتماع المشار الابيه. وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المصده بالرسوم الملكي رقم (٥٨/٥) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٧١) وتاريخ ١٣/٧/١ ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٥١٨) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/١٠ الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٨٩٠) وتاريخ ١٠/٢٨ ه. يفر الموافقه علي تطبيق قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه (الجرامها) (الثالث والTSSعين) الذي عقد في الرياض بتاريخ ١٤ جمادي الاخره ١٣٣٣ ه الموافق ٥ مايو ٢٠١٢، في شان اعفاء السلع التي يقتصر استخدامها علي ذوي الاحتياجات الخاصه - وعددها (8 سلع) - من الرسوم الجمركيه، وفقا للضوابط الخاصه بهذا الاعفاء، وذلك بالصيفه المراهقه. (1 من 1 صفه) (·71) حفظه الله صاحب المعالي وزير الماليه نسخه لوزاره التجاريه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه نسخه لوزاره الصحه نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء نسخه لهيه الخبراء بمجلس الوزاء السلام عليكم وحرجه الله وبركاته، ويعد: ابعث لمعالي صوره من كتاب معالي الامين العام لمجلس الوزاء رقم ٥٠ بتحاريخ ٢٤٨ ه المشار فيه الي ان مجلس الوزاء اطلم علي المعامله المرفوعه بكتابكم رقم ٥٦٤ والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه المنعقد في الرياض تاريخ ١٤٣٣/٦/١٤ م٢٠ وانتهي الي مابلي: ١ - اتخذ قاره رقم (٤) بتاريخ ١٤٣/٦/١٥ (الفرق صوره منه) بالموافقه علي تطبيق قرار لجنه التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في اجتمعها (الثالث والتسعين) الذي عقد في الرياض بتاريخ ١٤٣٣/٦/١٤ في شان اعفاء السلم التي يقتصر استخدمها علي ذوي الاحتياجات الخاصه من الرسوم الجمركيه وفقا للتفصيل الوارد في القرار. ٢- وجه المجلس الجهادات المعنيه بالمواققه - من حيث المبدا - علي فرض ضريبه انتقاييه علي التبغ ومشتقاته - المستورد والمنتج محليا في دول المجلس - تعادل الرسوم (الضرايب) الجمركيه، وذلك وفقا لما تضمنه محضر الاجتماع (الثالث والTusعين) للجنه التعاون المالي والاقتصادي. ٢- وجه المجلس ممل الممل الممل الممل الممل الممل الممل الممل المجتم في كل من المملكه الاردنيه الهاشميه / المملكه المغربيه في اطار مجلس التعاون لدول الخليج الغربيه بان يكون تقدميم مساعدات المملكه لدعم تلك المشروعات علي شكل منح بصفه ثناييه بين المملكه والدوله المستفيده، وعدم الحاجه الي انشاء صندوق لها الغرض، علي ان يكون تقدميم المبلغ المخصص من المملكه لهذا الغرض وفقا لما تضمنه المحتر الذي وقعه صاحب السمو الملكي وغير الخارجيه وميابكم، الموافق عليه بالامر السامي رقم (٢٣٨٨٩) تاتريخ ٥١/٥١٢٣٧/٥١٢٣٣٧/٥١٢٣٣٧/٥١٢٣٣٧/٥١٢٣٣٧/٥١ وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القراء، وعلي ما جاء به مجلس اوناء بهذا الشان. امل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا تحياتي وتقديري... رشجس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لمادم الحرمين الشريفين خالدن عبدالاميز التويجري نسبه للمركز الوطني للوثايق - نسخه للمرونه الساميه - نسخه للاداره العامه للاليفه، نسخه لتوديد القيد رقم ٢٢١٠ لعام ١٤٤٤ (1 من 1 ٢. اعفاء السلع والمواد الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه: اعقاء السلع والمواد الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه : (8) سلع من الرسوم الجمركيه التي يقتصر استخدامها علي ذوي الاحتياجات الخاصه، وفقا لم يلي: ( crutches ) 90 21 10 60</td></tr><tr><td>اججره تسهيل السمع للصم، باستثناء الاجزاء واللوازم</td><td>90 21 40 00</td></tr><tr><td>الاججره الالكترونيه للالكفوفين</td><td>90 21 90 20</td></tr></table> ١. يقتصر الاعضاء من الرسوم الجمركيه للمواد والادوات الخاصه بذوي الاحتياجات الخاصه المشار اليها والمستوره من خارج دول المجلس للجهات التاليه: الجهات الحكوميه ذات الصله برعايه ذوي الاحتياجات الخاصه. ب. الجمعيات الممرخصه برعايه ذوي الاحتياجات الخاصه لاغراض الجمعيه فقط. ج. مواqtiي دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصه، وبغرض الاستخدام الشخصي، ويحسب الاعاقه، علي ان لا يتم التصرف بالسيارات المستثموره لاي من هذه الفيه الا بعد مرور ثلاث سنوات علي استيرادها، وفي حاله التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استغامع الرسوم الجمركيه المقرره عليها حسب حالتها. د. تكلف لجنه مراجعه القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ببعض ذلك ضمن القانون الموحد للجمارك لدول المجلس ولانحته التنفيذيه. سصر الاجتماع-مجتمع التعاون المالي والاقتصادي (2 من 1 مده) الموضوع : نتايج الاجتماع (93) للجنه التعاون المالي والاقتصادي لجنس التعاون. (·v7) صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابعث رفق هذا المعامله الوارده ببرقيه معاليكم رقم ٣٠٥٧٠ و تاريخ ٢٣٤٨ م-الاستثميله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٥٣٤٨ و تاريخ ٢٦٣٣ ه-المرافق له محضر الاجتماع (الثالث والتسعين) للجنه التعاون المالي والاقتصادي لمجنس التعاون لدول الخليج العربيه المنعقد في الرياض بتاريخ ٤١٣٣/٦/١٤ ويطيب لي احاطه معاليكم ان مجلس الوزراء اطلع علي هذا الموضوع خلال جلسته المنعقده بتاريخ ١/٥ ه.رياسه صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، كما اطلع علي المحضر رقم (٥١٨) وتاريخ ١٠١٤٣٣/١٠١ ه العدد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء، وعلي توصيه للجنه العامه لمجلس الوزراء المتحده بهذا الشان، وقد اخطا المجلس الموقر علما بنتايج الاجتماع (٩٣) للجنه التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون وانتهي الي مايلي : لجنه التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون - في اجتماعه المشار اليه - في شان اضافه السبع التي يقتصر استخدامها علي ذوي الاحتياجات الخاصه وعددها (٨ سطع) من الرسوم الجمركيه وفقا لضوابط الخاصه بها الاعفاء. (2 من 2 (2) وجه المجلس المفرت الجهاات العنيه بالوفقه - من حيث المبدا - علي فرض ضريبه انتقاييه علي التبغ ومشتقانه - المستورد والمنتج محليا في دول المجلس - تعادل الرسوم (الضرايب) الجمركيه، وذلك وفقا لما تضمنه محضر الاجتماع (الثالث والتسعين) للجنه التعاون المالي والاقتصادي. وجه المجلس الموقر مملي المملكه في اللجان الوزاريه التي تبحث موضوع دعم مشروعات التنميه في كل من المملكه الاردنيه الهاشميه وال المملكه المغربيه في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بان يكون تقديم مساعدات المملكه لدعم تلك المشروعات علي شكل منح بصفه ثناييه بين المملكه والدوله المستفيده وعدم الحاجه الي انشاء صندوق لهذا الغرض، علي ان يكون تقديم المبلغ المخصص من المملكه لهذا الغرض وفقا ما تضمنه الحضر الذي وقعه صاحب السمه الملكي وزير الخارجيه ومحالي وزير الماليه، الموافق عليه بالامر السامي رقم (٣٣٨٤) وتاريخ ١٥٦٣٧/١٥ وتشير الامانه العامه الي انها ارفعت بالقرار السلع والضوابط المشار اليها يغ البند (1) الموافق عليهما من مجلس الوزاره مختومه بختم الامانه العامه. و تقبلوا معاليكم اطيب تحياتي وتقديري. الامين العام لجنس الوزراء عبد الرحمرين محمد السدحان النيلات المثلكي ٢٢١٠ : رقم القييد 12/1/01: تاريخ القييد الجرفهات : ٢١ لفه جهه الاحاله : الانظمه