moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ الشركه (...) ضد/ الشركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤١ه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلته تعمل في مجال تصنيع وتوريد انظمه التحكم الكهرباييه، وذكر بان موكلته وردت بضاعه بمبلغ وقدره (٧,٦٤٢,٦٨٤.٥٣) ريال لصالح المدعي عليها بموجب اوامر الشراء، وقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (٤,٢٢٤,٢٧٧) ريال لم تسدده حتي الان، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي المذكور المشار اليه اعلاه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بوكاله خارجيه رقم (...) وتاريخ (١١/٠١/١٤٤٢ه) وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي ذكر انه لم يتم اخطار المدعي عليها بالدعوي وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه كما ان مستند المصادقه غير مترجم وغير موافق لمطالبه المدعيه وكشف الحساب صادر من المدعيه والمبالغ الوارده فيه كما انه بجمع مبالغ المدين والداين يوجد اختلاف فيه في القايمه النهاييه كما انه ورد في كشف الحساب ٤.٦٥١.٤٨٩ ريال ورد انه تحويل من حساب جاري في شهر ابريل ٢٠١٧م ويعتبر محسوب علي المدعي عليها كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت توريد باقي البنود وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر انه تم اخطار المدعي عليها بالسداد فسالته الدايره عن الاخطار باقامه الدعوي فذكر ان انذار السداد تضمن الاخطار باقامه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكلته لم تتسلم هذا الخطاب وعلي المدعيه اثبات تسليم المدعي عليها خطاب الاخطار باقامه الدعوي فعقب وكيل المدعيه بانه تم اخطار المدعي عليها بالواتس اب والايميل، ثم طلب وكيل المدعيه مهله للرد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم (الاسباب) لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا لما نص عليه النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي .