moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 771 لعام 1442ه المقامه من/ الشركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتطوير العقاري ، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) –سجل مدني رقم (...)- الي المحكمه التجاريه بالرياض عن الشركه (...) – سجل تجاري رقم (...) برفع دعوي يختصم فيها شركه (...) للتطوير العقاري - سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي جاء فيها "بتاريخ 09/03/1431ه الموافق 3/02/2010م تم توقيع عقد لتامين خدمه حراسات امنيه مده العقد سنه ميلاديه تبدا من تاريخ 23/02/2010م ويتجدد العقد تلقاييا ما لم يشعر احد الطرفين الاخر بعدم رغبته في التجديد قبل نهايه العقد ب(15) يوم وتحسب التكلفه لاشهر الميلاديه استمر طرفي العقد في تنفيذه بدون ايه مشاكل. في بدايه العام الثالث من العقد المجدد طبقا للبند الثالث عشر منه فوجيت المدعيه بالخطاب في 03/04/2013م والخطاب في 13/ 04/ 2013م بفسخ العقد بتاريخ 18/04/2013م وطلب تسليم الموقع مع انه العقد المفترض ينتهي في 23/02/2014م توقفت المدعي عليها بشكل مستمر عن سداد مستحقات المدعيه لمده خمسه اشهر متتاليه، ولم تتوقف المدعيه عن تقديم خدماتها علي مدار هذه المده، وتم اصدار الفواتير بالوقت المحدد من قبل المدعيه حسب نصوص العقد وتسليمها للمدعي عليها ومع ذلك قامت بطلب تغيير اكثر من مره وارجاع الفواتير الشهريه بحجه انه هناك حسومات وتم تعديلها وتسليمها لهم حسب طلبهم وفق محاضر تعديل الفواتير الشهريه وحسب العقد علي الطرف الاول دفع مستحقات الطرف الثاني بموجب الفواتير التي تقدم نهايه كل شهر ميلادي وذلك خلال سبعه ايام عمل من تاريخ استلام الفاتوره. التطبيق: تظهر المخالفات التي ارتكبتها المدعي عليها في حق المدعي بصوره جليه وواضحه من خلال تنفيذ وتطبيق هذه الشروط حيث التزمت المدعيه بتنفيذ نصوص العقد وفقراته قاطبه الا ان المدعي عليها لم تسدد الفواتير عن الاشهر الخمسه الاخيره الصادره من قبل المدعيه والمستلمه من قبل المدعي عليها مبلغ مالي (309,750) ريال هي علي النحو التالي: الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) عن شهر 2012/12 بمبلغ اجمالي قدره (69,800) ريال فقط تسعه وستون الف وثمانمايه ريال سعودي لا غير، الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) عن شهر 2013/01 بمبلغ اجمالي قدره (67,883) ريال فقط سبعه وستون الف وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي لا غير، الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) عن شهر 2013/02 بمبلغ اجمالي قدره (68,817) ريال فقط ثمانيه وستون الف وثمانمايه وسبعه عشره ريال سعودي لاغير، الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) عن شهر 2013/03 بمبلغ اجمالي قدره (66,983) ريال فقط سته وستون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال سعودي لاغير، فاتوره رقم (...) وتاريخ (...) عن شهر 2013/04 بمبلغ اجمالي قدره (36,267) ريال فقط سته وثلاثون الف ومايتان وسبعه وستون ريال سعودي لاغير، اطلب قبول الدعوي شكلا وموضوعا حيث ان القضيه المقامه في السابق بجميع العقود علي المدعي عليها كانت مقدمه منذ (6) سنوات من عام 1435ه حفظ كافه حقوق المدعي في جميع مراحل الدعوي واخصها تعديل الطلبات في اي مرحله تكون عليها الدعوي وهي تمثل رواتب مستحقات الطواقم الامنيه والاداريه قامت موكلتي بتسديدها كما انه جميع الادله والمستندات المقدمه جميعها من قبل المدعي عليها وعلي مطبوعاتهم الرسميه وهناك شهادات شكر وتقدير وثناء للطواقم الامنيه صادره من المدعي عليها تثبت حسن اخلاقهم وامانتهم وادايهم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (609,750) ريال فقط ستمايه وتسعه الاف وسبعمايه وخمسون ريال سعودي لا غير". وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بتاريخ 19/02/1442 بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في 01/03/1442: افتتحت الجلسه عن بعد وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) لما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه بنظر الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها كما هو نص اللايحه التنفيذيه نظام المحاكم التجاريه في الماده التسعين، وتحكم فيها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه وبما ان هذه الدعوي مقامه ممن لم يكتسب وصف التاجر ومبلغ المطالبه فيها اقل من 500 الف ريال، ولما كانت المحكمه التجاريه تختص حصرا بالمنازعات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه بالماده السادسه عشر منه ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه....)، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين ليس عقدا تجاريا انما هو عقد لاعمال امنيه مهنيه، كما ان المدعي عليها لا تكتسب وصف التاجر لكون نشاطها انما هو نشاط عقاري وهو ما استقر عليه القضاء التجاري وصدرت بذلك عده احكام مؤيده من ذلك الحكم في القضيه رقم 5963 لعام 1439ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض بالحكم في القضيه رقم 317 لعام 1440ه والحكم في القضيه رقم 2733 لعام 1439 المؤيد بحكم محكمه الاستيناف بالرياض في القضيه رقم 73 لعام 1440، ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم 421057557 بعدم الاختصاص اذ ان المدعي تقدم بدعواه قبل اكتساب الحكم الصادر من المحكمه العامه للصفه النهاييه لكون الحكم قد صدر بتاريخ 14/02/1442 ثم تقدم المدعي بدعواه وقيدت قضيه بالمحكمه التجاريه بتاريخ 19/02/1442؛ ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1047 لعام 1442ه المقامه من/ الشركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتطوير العقاري، غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ 609,750 ريال مقابل تنفيذ عقد حراسات امنيه مبرم معها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدعوي سبق تقديمها الي المحكمه العامه وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص، وان المحكمه التجاريه مختصه بنظرها، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 01/ 03/ 1442ه، في القضيه رقم 771 لعام 1442ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود