tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530040412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1442-04-16 document_type=ruling entity=document_number:0584f29d-2eca-471b-856a-cfcc4222f98d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٩٣٩٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) المتحده للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات الصناعيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان المدعي عليها ابرمت مع موكلته عقد خدمات من الباطن لمده (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، ومضمون الاتفاق الوارد في العقد هو ان تقوم موكلته بتوريد العماله التي تحتاجها المدعي عليها في تنفيذ عقودها مع المصافي ومصانع البتروكيماويات بحسب ما تطلبه المدعي عليها بموجب اوامر شراء تصدرها لموكلته، ثم تقوم موكلته بعد ذلك باصدار فواتير بالعماله المورده لاخذ مصادقه المدعي عليها علي الفواتير بالاستلام، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبالغ هذه الفواتير خلال مده (٦٠) يوما من تاريخ استلام الفاتوره، وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها باصدار عدد (٨) اوامر شراء للمدعيه متضمنه طلب تزويدها بالعماله. وبالفعل التزمت موكلته بتوريد العماله التي طلبتها المدعي عليها، وقد استفادت المدعي عليها من العماله للفتره من تاريخ ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٠م وحتي تاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م وترتب في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (١,٠٤٨,٨٥٥.٢) مليون وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان هلله، سدد منها مبلغ قدره (٩٧,١٦٩.٧١) سبعه وتسعون الف ومايه وتسعه وستون ريال وواحد وسبعون هلله، وتخلفت عن سداد باقي الفواتير باجمالي مبلغ قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وتسع هللات. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وتسع هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في عدد (٨) اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، ومذيله بختم المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في الاتفاقيه المبرمه بين اطراف الدعوي بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ٢٠٢١م علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيله بتوقيع وختم اطرف الدعوي، ومصادق عليها من الغرفه التجاريه بالشرقيه. ٣- محررات عاديه متمثله في عدد (٥٤) كشف يوضح حضور العمال علي مطبوعات المدعي عليها موقعه من رييس القسم لديها. ٤- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، ومتضمن علي مبلغ قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وتسع هللات. ٥- محررات عادي عباره عن عدد (٣٣) فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٤٨,٨٥٥.٢) مليون وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال واثنان هلله، ممهوره بختم المدعيه والختم بالاستلام من قبل المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بان المبلغ الصحيح هو (٩٥١.٦٨٥.٤٩) تسعمايه وواحد وخمسون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا وتسعه واربعون هلله وافاد بان لديه اوامر شراء وكشوفات تايم شييت، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان مبلغ المطالبه غير صحيح وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جميع ما لديه من اسانيد، ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بان للمدعيه في ذمه موكلته مبلغ قدره (٢٤٠,٠٣٦) مايتان واربعون الف وسته وثلاثون ريال، باعتباره كامل حقوق المدعيه ولا حقوق اخري لها في ذمه موكلته، وان موكلته لم تمانع اطلاقا في سداد المبالغ المترتبه في ذمتها الا ان المدعيه لم تقبل وظلت تطالب بمبالغ تتجاوز المبالغ الفعليه التي تمت الموافقه عليها من اداره المشروع، والمبلغ الاجمالي المسجل لدي موكلته حتي تاريخه هو (٦٩٣,٦٣٨.١٤) ستمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله، كما ان الختم الموجود علي الفواتير هو ختم يفيد (باستلام الفواتير) وليس الموافقه علي ما جاء فيها، اذ العرف التجاري والمحاسبي جري علي ان يتم تسليم الفواتير لموظف معين من قسم المحاسبه، وهذا الموظف لا ينظر لمحتوي الفواتير وانما يوقع باستلامها، ثم يسلمها للقسم المختص في الاداره الماليه للتحقق من صحتها، فاذا تبين صحتها خلال ٦٠ يوما فانه يتم دفع المقابل والا فانه يتم ارجاعها للمورد لتصحيحها، فختم الفواتير بعباره (تم الاستلام) لا تعني صحه الفواتير بل انها فقط قرينه علي انه تم استلامها، وقدم سندا لدفوعه: محرر عادي علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخ في ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م متضمن اجمالي المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه وقدره (٦٩٣,٦٣٨.١٤) ستمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله، ممهور بتوقيع منسوب لها. وفي تاريخ ٣٠ / ١١/ ١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: بمراجعه المدعيه لحساب المدعي عليها لديها تبين لها ان المدعي عليها قد سددت جزء من الفاتوره رقم (٠١٠٢١-٠٠٠٧٦٧) بمبلغ و قدره (٨,٠٢٢.٤٠) ثمانيه الاف واثنان وعشرون ريالا واربعون هلله ليصبح المتبقي في ذمتها للمدعيه هو مبلغ و قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه و اربعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريالا وتسعه هللات، وعليه بناء علي الماده (٨٣/ا) من نظام المرافعات الشرعيه و التي تنص علي انه (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي (ا-ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي) و بناء علي الماده (٨٣/١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه و التي تنص علي انه (اذا ظهر للمدعي ان ما يستحقه اقل مما ذكره في صحيفه دعواه فله طلب الاقتصار عليه و تعديل طلبه الاصلي) فاننا نطلب من فضيلتكم قبول طلبنا بتعديل الطلب الاصلي ليصبح مبلغ المطالبه هو(٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعين الف وستمايه و ثلاثه و ستين ريال وتسعه هللات. وفي تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: المبلغ الذي قدمه وكيل المدعيه يختلف عن المبلغ الذي تم ارسال الاخطار بموجبه. (مرفق الاخطار)، ويختلف اختلافا جوهريا عن المبلغ المترتب في ذمه موكلتي وهذا هو سبب الخلاف بين موكلتي والمدعيه، اذ ان المدعيه تطالب بفواتير غير صحيحه وتم اخطار المدعيه بان الفواتير غير صحيحه ولم تنتج عن امر شراء صحيح، وبالتالي فان موكلتي لا تعلم عن العمل المدرج في الفواتير ولم تقم بتكليف المدعيه به. ومرفق كشفا بالفواتير التي تم رفضها لعدم صدورها عن امر شراء صحيح، اذ ان امر الشراء هو بمبلغ (٢٤٠,٠٣٦) (مايتان واربعون الف وسته وثلاثون ريال) (مرفق امر الشراء) وكل ما زاد عن مبلغ الشراء يخضع لموافقه مدير المشروع المباشره وهو غير متحقق في الفواتير المرفوضه مما حدا بموكلتي لرفضها، وحرصا من موكلتي علي اداء حقوق المقاول فاننا نقر بمبلغ (٦٩٣,٦٣٨.١٤) ستمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله باعتباره كامل حقوق المدعيه ولا حقوق اخري لها في ذمه موكلتي، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: تناقض اقرارات وكيل المدعي عليها في جوابه؛ حيث ذكر ان موكلته تقر بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف للمدعيه، ثم اشار في نفس مذكرته ان المسجل لدي المدعي عليها من مبالغ مستحقه في ذمتها للمدعيه حتي تاريخه هو مبلغ (٦٩٣,٦٣٨.١٤) ستمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله بحسب المستند الذي قدمه و هو اقرار اخر منه بذلك، فان هذا التناقض جدير بالا يلتفت الي دفوعه بالكامل وموجب لبطلانها اذ ان المبلغ الصحيح بحسب الثابت من الاوراق هو مبلغ (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وتسع هللات. وتمسك بطلب موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وتسع هللات، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه بتشكيل مغاير حضر فيها وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٣٣٨٠٢٣٢٧) في ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه ومذكره برقم (٤٣٣٨٠٢٤٣٣) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه ومذكره برقم (٤٣٣٨٠٢٤٤٣) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره قيدت برقم (٤٤٧٢٣١٦٨٦) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤ه ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت برقم (٤٤٧٢٦٤٠٨٤) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه عليها. ثم افهمته الدايره بان يرفق جوابه خلال عشرين يوم. كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يقدم رده عليها خلال عشرين يوم ثم قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج فيها عما سبق ذكره واضاف: ١-لم يصدر تعديل لامر الشراء اطلاقا، وبالتالي فلا اجر الا مقابل عمل. ٢-موكلتي تنكر صحه كشوف العمال التي ليس عليها ختم وتوقيع مدير المشروع لان مدير المشروع لا يوقع ويختم الا جداول الحضور والانصراف التي تاتي بناء علي امر شراء صحيح وقايم. ٣- ولتوضيح عدم صحه كشوف الحضور والانصراف وبطلان ربطها باوامر الشراء، فان المرفقات في مذكره المدعيه هي كشوفات حضور للعماله في العام ٢٠٢٠م، بينما لا يوجد اي امر شراء مرفق مع المذكره في هذا العام وانما كلها في العام ٢٠٢١م. وبالتالي فان الموافقه عليها تخضع لتقدير موكلتي ومدي وجود اوامر حتي ولو شفاهه بالعمل في الموقع. ٤-صدور الفواتير من المدعيه لا يثبت حقا في ذمه موكلتي فالمدعيه هي من تصدر هذه الفواتير وبالتالي فان موكلتي قد تقبلها او ترفضها وفقا لامر الشراء الصحيح الصادر. وفي تاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: لا علاقه بين تعديل امر الشراء وبين ساعات العمل المستخدمه فعليا حيث انه من الوارد ان يتم استخدام العماله بما يزيد عما هو مطلوب في امر الشراء بحسب حاجه العمل ويتم احتساب اجمالي الساعات الفعليه بحسب المذكور في كشوفات الحضور، كما ان وجود امر شراء من عدمه لا ينفي استخدام المدعي عليها لعماله المدعيه للفتره المذكوره كون العبره بكشوفات الحضور و ما يتبعها من فواتير مصادق عليها بالاستلام، و بما انه ثابت بموجب كشوفات الحضور استخدام المدعي عليها لعماله المدعيه مؤكدا بذلك مصادقتها علي الفواتير فانه يثبت العمل الموجب لاستحقاق الاجره. ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته تنكر صحه كشوف الحضور غير المختومه من مدير المشروع فهو دفع مردود عليه، فالمدعي عليها هي من تقوم باعداد هذه الكشوفات فلو ان المدعي عليها لم تستخدم عمال المدعيه لما قامت باعداد كشوفات الحضور علي هذا النحو، ولا علاقه للمدعيه بمساله وجود ختم مدير المشروع من عدمه فهو شان داخلي للمدعي عليها، فالمدعيه منوط بها فقط توفير العماله متي طلبتها المدعي عليها ثم تقوم المدعي عليها بعد ذلك بارسال كشوفات الحضور الي المدعيه حتي تقوم الاخيره بحساب واعداد الفواتير بناء علي عدد الساعات ثم ترسل الفواتير الي المدعي عليها. وبامعان النظر في التوقيعات الموجوده علي كشوفات الحضور التي تحمل اختام مدير المشروع ومضاهاتها بالتوقيعات الموجوده علي باقي الكشوفات المرفقه يتبين انها تحمل نفس التوقيعات الموجوده في كل كشف مما يؤكد انها صادره عن المدعي عليها وتثبت استخدامها لعماله المدعيه. وفيما يخص اشاره وكيل المدعي عليها الي وجود كشوف حضور العمال مؤرخه في ديسمبر ٢٠٢٠، فانه جدير بالذكر ان المدعي عليها هي من طلبت تزويدها بالعماله لهذا الشهر عبر الايميل وبيان ذلك الايميلات الوارده منها بحسب التسلسل التاريخي الاتي تفصيله: - ١-بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢٠ صدر اخطار من المدعيه عبر الايميل الي المدعي عليه تؤكد فيه انه سيتواجد عدد من العماله في ورشه التصنيع الخاصه بالمدعي عليها في اليوم التالي وعليه طلبت من المدعي عليها اتخاذ اللازم بتقديم الوثايق اللازمه لدخول المشروع. ٢-وبتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢٠ اكدت المدعي عليها ذلك بارسال ايميل داخلي بين موظفيها يفيد تحريك العماله الي المشروع. ٣-وبتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٠ اخطرت المدعيه المدعي عليها عبر الايميل بتواجد عمالها (مراقبي الجوده) والاذن لهم بالدخول. ٤- ومزيد من البينه انه بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٠ صدر ايميل اخر بين منسوبي المدعي عليها مع نسخه لمنسوبي المدعيه متضمن طلبهم موافقه الموظف المختص بدخول العماله في شهر ديسمبر ٢٠٢٠كل هذه المراسلات تؤكد عدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تطلب العماله لشهر ديسمبر. كذلك لو كانت موافقه مدير المشروع مرهونه بوجود امر الشراء لما قام مدير المشروع السيد/ (...) بختم كشوفات الحضور الخاصه بشهر ديسمبر ٢٠٢٠م كما هو ثابت في الكشوف المرفقه مما يؤكد عدم صحه دفع وكيل المدعي عليها في هذا الخصوص. اضافه الي ما تقدم انه بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠٢٠م صدر ايميل من المدعيه الي المدعي عليها تطلب فيه تزويدها بامر الشراء لارفاق رقمه في الفواتير التي تصدر لاحقا، الا ان المدعي عليها تاخرت في اجابه هذا الطلب. واستمرارا لتناقض دفوع وكيل المدعي عليها، فهو يرد علي دفوعه بنفسه بان اشار في مذكرته بالاتي (فاذا تبين صحه الفاتوره خلال ٦٠ يوما فانه يتم دفع المقابل والا فانها ترجع الي المورد لتصحيحها) وكلامه قد اتي تاكيدا علي انه اذا لم تقم موكلته بالاعتراض خلال هذه المده فان الفواتير تكون صحيحه وقيمتها مستحقه للمدعيه بصفتها المورد، و بما ان وكيل المدعي عليها قد اقر في مذكرته ان هذه الاختام تعود لموكلته فان قيمه جميع الفواتير تكون ثابته في ذمه المدعي عليها للمدعيه كونها مختومه و موقعه من منسوبها، فالاصل ان تصديق المدعي عليها بختمها اضافه الي توقيع منسوبها هو اقرار منها علي صحه قيمه الفواتير و تعهدا منها بسداد قيمتها بعد ٦٠ يوما من تاريخ استلامها، خاصه انها لم تعترض لمده زادت عن الفتره المقرره عرفا التي ذكرها وكيل المدعي عليها. وكما اشرنا في مذكرتنا السابقه بان الفواتير مذكور بها ان للعميل الاعتراض علي الفاتوره خلال سبعه ايام من تاريخ استلامها فلو كانت كشوف الحضور المرفق بالفواتير غير صحيحه لاعترضت المدعي عليها في حينها او رفضت استلام الفواتير، و علي فرضيه صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها ولا يعني التسليم بصحه ما اورده بان المده المتاحه لموكلته للاعتراض علي الفواتير هي ستين يوما و ليست سبعه ايام كما هو ثابت في الفواتير لكانت اعترضت خلالها وعليه فان سكوتها لمده اطول من ذلك يؤكد سلامه و صحه الفواتير و ثبوت قيمتها في ذمه المدعي عليها.
و لا يخفي علي فضيلتكم ان المقرر عرفا و قضاء ان الفواتير المصادق عليها تعد في اصلها اقرار من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، كما لا يخفي علي فضيلتكم ان القضاء التجاري قد قرر في احكامه الي ان اختام الطرف الاخر علي الاوراق و المحررات حجه عليه، و من السوابق القضاييه التي تؤكد ذلك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه في القضيه رقم ٩٤٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه بالمحكمه الاداريه بجده و الذي اكد في مضمونه بان تذييل المدعي عليها علي الفواتير يعد اقرارا منها علي صحتها. صاحب الفضيله، لما كان الاثبات مقدم علي النفي وحيث ان وكيل المدعي عليها نفي صحه الدعوي نفيا مرسلا لا يقوي الي ابطال او نقض ما قدمناه من مستندات لاثبات صحه الدعوي اضافه الي تناقضات وكيل المدعي عليها فيما ابداه من دفوع مما نامل معه من الدايره الموقره الالتفات عن جميع ما دفع به وكيل المدعي عليها ونتمسك بطلب المدعيه بالزام المدعي عليها مبلغ و قدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريالا وتسعه هللات قيمه توريد العماله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه وذلك للاطلاع علي المستندات، والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، قدم الخبير تقريره النهايي الذي خلص الي: اجمالي القيمه المستحقه للشركه (المدعيه) لدي الشركه (المدعي عليها) قدره (٩٤٣,٢٥٦) تسعمايه وثلاثه واربعون الف ومايتان وسته وخمسون ريال سعودي لا غير). ملاحظات: ١- وجود (٢٧) فاتوره صادره من الشركه (المدعيه) وتقر الشركه (المدعي عليها) باستحقاقها للشركه (المدعيه) وقيمتها (٦٩٣,٦٣٨) ستمايه وثلاثه وتسعون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا. ٢-وجود (٦) فواتير لا تعترف بها الشركه (المدعي عليها) وذكرت ان سبب ذلك هو عدم صدور تلك الفواتير عن امر شراء صحيح وعدم اعتماد مدير المشروع المباشر لها – ارقام تلك الفواتير (٧٦٧ – ٥٩٢- ٦٦٩- ٧٦٨ – ٨٧٧ – ٩٣٧). ٣- جميع الفواتير (٦) السته مقبولين من الناحيه المحاسبيه. وفي جلسه ٤ / ٩ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته ذكر وكيل المدعي عليها انه قدم ملاحظاته علي التقرير ولم يقم الخبير بالرد عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لحين ايداع الخبير للتقرير النهايي ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في١١ /١١ / ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وتشير الدايره الي ان الخبير اجاب عن ملاحظات المدعي عليها بانها لم تقدم مستندات جديده. ثم قرر وكيل المدعيه انه تقدم بطلب عارض في المذكره المؤرخه في ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه، لعدم وجود خانه تقديم طلب عارض عبر بوابه ناجز، وقرر اكتفايه بما سبق، وذكر وكيل المدعي عليها انه قدم ملاحظات للخبير تتضمن ان التوقيع علي الفواتير لا يدل علي انها معتمده وان هناك فواتير مرفوضه وان الخبير اجابه انه لم يقدم مستندات جديده، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره وقدره (٩٤٣,٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال وتسع هللات يمثل اجره توريد ايدي عامله وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده.
وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢٤٠,٠٣٦) مايتان واربعون الف وسته وثلاثون ريالا، وانكر ما زاد عن ذلك.
ولاختلاف اطراف الدعوي في المبلغ الاجمالي للتعامل؛ فقد اقتضي النظر القضايي ندب خبره محاسبيه، وذلك للاطلاع علي المستندات، والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٩٤٣,٢٥٦) تسعمايه وثلاثه واربعون الف ومايتان وسته وخمسون ريالا، وذلك بناء علي فواتير مبنيه علي كشف ساعات عمل صادره من المدعي عليها وعدد الساعات فيها يتوافق مع عدد الساعات المدونه في الفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالنتيجه التي توصل اليها الخبير. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التوقيع علي الفواتير لا يدل علي اعتماد الفواتير؛ فان الخبير اثبت ان الفواتير مبينه علي كشف ساعات عمل صادره من المدعي عليها، وتدوين المدعي عليها لعدد ساعات العمل في الكشف يعد اقرارها منها بعمل الايدي العامله هذه الساعات.
واما اتعاب الخبره؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل الاتعاب وقدرها (٢٨,٧٥٠) سبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريالا، استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه المقدمه في المذكره المقيده بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه،؛ فان الثابت من خلال ما انتهي اليه الخبير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المتخصصه المتحده للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٣,٢٥٦) تسعمايه وثلاثه واربعون الف ومايتان وسته وخمسون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٨,٧٥٠) سبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٤,٣٢٥,٦٠) اربعه وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وستون هلله عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٩٣٩٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) المتحده للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات الصناعيه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، وعليه فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيز الوقايع يتمثل في تقدم وكيل المدعيه اعلاه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طالب فيها بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٤٣.٦٦٣.٠٩) تسعمايه وثلاثه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وتسع هللات عباره عن متبقي قيمه توفير عماله قدمتها موكلته لها. وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه الخامسه باشرت نظرها ثم اصدرت حكمها فيها رقم (٤٤٣٠٩٥٦٤٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المذكور مع التعويض عن اتعاب الخبير بمبلغ (٢٨.٧٥٠) ريالا وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (٩٤.٣٢٥.٦٠) ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليها: احمد بن حمد المطيري. بصحيفه اعتراض علي ذلك الحكم بالطلب رقم (٤٤١١٥٩٤٤١٤) خلص فيها الي طلب الغاء الحكم محل الاعتراض والحكم بالمبلغ المستحق للمستانف ضدها فقط وقدره (٦٩٣.٦٣٨.١٤) ريالا؛ مؤسسا ذلك علي اسباب حاصلها: (١) ان امر الشراء كان بمبلغ (٢٤٠.٠٣٦) ريالا فقط وما زاد علي هذا المبلغ يخضع لموافقه مدير المشروع وذلك بالختم علي جداول الحضور والانصراف وهو ما لم يتحقق في الفواتير المرفوضه. (٢) ان المبلغ الاجمالي المسجل لدي موكلته هو (٦٩٣.٦٣٨.١٤) ريالا وبالتالي فلا صحه لما تطالب به المدعيه زياده علي ذلك؛ لان الاصل براءه الذمه، والفواتير تتجاوز امر الشراء ويلزم لها الموافقه من مدير المشروع كما هو منصوص عليه في امر الشراء. (٣) انه لم يصدر تعديل علي امر الشراء وموكلته تنكر صحه كشوف العمال الخاليه من ختم وتوقيع مدير المشروع، والختم الممهوره به الفواتير هو ختم استلام وليس ختم موافقه. والفواتير الصادره من المدعيه لا تثبت حقها لكونها صادره منها. (٤) انه تم تسليم الخبير المنتدب في القضيه صوره من محضر بتوقيع من المستانف ضدها واستلامها للفاتوره رقم ٧٦٧ ولم يضمن الخبير ذلك في تقريره كما لم يضمن ما يفيد ان المستانف ضدها ارسلت الفاتوره مره اخري للمستانفه. (٥) ان الخبير ذكر ان جميع الفواتير المرفوضه لها جدول ساعات عمل للموظفين، وذلك غير صحيح؛ اذ لا يوجد سوي كتابه بخط اليد بلا اي ختم من موكلته. هكذا تلخصت اسباب الاعتراض. وباحالته لهذه الدايره عقدت له جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٥/١/١٣ه وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعيه المستانف ضدها كما حضر: (...) سجل مدني رقم:(...) بصفته وكيل المدعي عليها المستانفه وبعد الاطلاع علي الحكم محل الاعتراض وطلب الاعتراض تم رفع الجلسه للمداوله ثم تم اعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي عريضه الحكم محل الاعتراض وصحيفه الاعتراض المقدم عليه، وتامل ذلك فقد تبين ان الاعتراض مقدم خلال المهله النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فقد تبين للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، كما تكفلت بالرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد ذلك الحكم محمولا علي اسبابه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في٠١/١٢/١٤٤٤ القاضي بالزام اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المتخصصه المتحده للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٣,٢٥٦) تسعمايه وثلاثه واربعون الف ومايتان وسته وخمسون ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٨,٧٥٠) سبعه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٤,٣٢٥,٦٠) اربعه وتسعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وستون هلله عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.