tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1430 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1427-04-26 document_type=ruling entity=document_number:c63f250e-c8e5-4212-8c89-ba278b80d108 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٤٣٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي ونصها: " اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ١٤٦,٧٧٤ مايه وسته واربعون الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وتفصيلها كالتالي: - ١ حيث صدر لنا الحكم رقم ١٤٨/١٨ لعام ١٤٣٢ه في القضيه رقم ٦٠٣٠/٢/ق لعام ١٤٢٧ه والمتضمن الزام المدعي عليه/(...) بان يقوم بتسليمي مبلغا وقدره: ٤٣٣,٨٧١ ريال وحيث ان الحكم قد اكتسب الصفه القطعيه وتم تنفيذه علي المدعي عليه ونظرا لان القضيه المشار اليها قد كلفتني مبلغ وقدره ١٤٦,٧٧٤ ريال مصاريف علي القضيه لذا فانني اطالب المدعي عليه بسدادي هذا المبلغ للاسباب التاليه: حيث انني حاولت بالطرق الوديه ان يسلمني المدعي عليه حقوقي الماليه وهي عباره عن: نصف راس مال الشراكه في المحطه وملاحقاتها وذلك لكونه مديونا لي بذلك وطالبته بالارباح ولم يستجب لمطالبي وماطل وتهرب مني وادعي بان ليس لي شيء مما اضطرني الي التقدم برفع دعوي لدي ديوان المظالم حينها (المحكمه التجاريه) واطال امد القضيه خمس سنوات من عام ١٤٢٧ه الي ١٤٣٢ه، وكان هو المتسبب في تلك الخساير. وعليه اطلب من ﷲ ثم من عدالتكم الحكم علي المدعي عليه بدفع الخساير التي تسبب فيها والبالغه (١٤٦.٧٧٤) ريال." وبعرضها علي المدعي عليه وكاله قدم مذكرته الجوابيه ونصها: " تقدم المدعي بدعوي يطالب فيها موكلي بدفع مبلغ وقدره مايه وسته واربعون الف وسبع مايه واربعه وسبعون ريال ويدعي انها مصروفات دعوي ولم يوضح تفاصيل تلك المبالغ وعليه نطلب رد دعوي المدعي للاسباب التاليه:- اولا: سبق وان اتفق طرفي الدعوي بتاريخ ٢٦/٤/١٤٢٧ه علي تكليف مكتب (...) باعداد حسابات المحطه ووفقا للبند الثامن من العقد التزم الطرفين بقبول الحسابات المقدمه من مكتب (...) وفي حال رفضها فيكون الطرف الرافض ملتزم بتدقيق الحسابات لدي مكتب محاسبه اخر وعلي حسابه الخاص ورفض المدعي الحسابات وكان عليه التزام ان يصبح ملتزم بكافه الاتعاب اللاحقه ومع ذلك فموكلي لم يلزمه بذلك. ثانيا: المدعي بعد رفضه المحاسبه تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بجده وصدر بموجبها الحكم رقم ٢٦٠/د/تج/١١ لعام ١٤٢٨ه والقاضي بتصفيه الشراكه القايمه بين طرفي الدعوي قضاييا بعد ان استقرت الدايره انها امام شركه مضاربه ومن العقود الجايزه التي يجوز للشركاء فسخها وتصفيه الحقوق فيما بينهم متي اتفقوا علي ذلك وعليه تم تعيين المحاسب القانوني (...) مصفيا وصدر الحكم بناء علي اتفاق الخصوم علي (طلب تصفيه الشراكه بينهما وتعيين مصفي يقوم بحساب ما لكل طرف وتقييم الموجودات من تاريخ بدايه الشراكه حتي تاريخ انتهايها والتي قررا طرفي الدعوي ان تنتهي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٠٧) وهنا يصبح ليس من حق المدعي المطالبه بالمصروفات التي قدمت لمكتب المحاسب القانوني مناصفه لاننا امام قسمه قضاييه مبنيه علي اتفاق الخصوم.اصحاب الفضيله المدعي في هذه الدعوي هو من يختلق يوميا دعاوي ضد موكلي وموكلي يحتفظ بحقه في مقاضاته عن كيديتها وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي " وبسؤال المدعي عن تفاصيل المبالغ التي يطالب بها وسبب استحقاقه لها اجاب بمذكره ونصها: " ا/اولا مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ ريال (المصفي في القضيه رقم ٦٠٣٠/لعام ١٤٢٧ه) (...) (مرفق سندات السداد). ب/مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ريال للوكيل (...) بموجب حكم. ج/مبلغ وقدره ٨٦.٧٧٤ ريال للوكيل الثاني (...) (مرفق حواله ٣) اضافه الي (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال تم صرفها قبل اقامه القضيه لمكتب (...) رقم ٦٠٣٠ مرفق (سند قبض). ليصبح اجمالي المبالغ المطالب به ١٤٦,٧٧٤ ريال لذا اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه والزامه بسدادي المبلغ المطالب به وقدره ١٤٦,٧٧٤ ريال. كما اطلب من فضيلتكم الحكم باتعاب هذه الدعوي بما يراه عدالتكم". فحددت الدايره جلسه هذا اليوم والمنعقده مرييا وفيها تبين حضور المدعي اصاله ووكاله برقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي جري رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وحيث ان اساس هذه الدعوي هي مطالبه بالتعويض عن الاضرار التي اصابت المدعي عليها خلال ترافعه في الدعويين السابقتين والصادر بهما حكم الدايره رقم ٢٦٠/د/تج/١١ لعام ١٤٢٨ه، والحكم رقم ١٤٨/١٨ لعام ١٤٣٢ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراق القضيه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال فقط، وتري الدايره في ذلك الكفايه عن جميع طلباته الاخري علي اعتبار عدم ثبوت احقيته بها، حيث ان مبالغ التصفيه التي دفعها كانت مناصفه بين الطرفين ولا وجه لتحميلها طرفا لوحده، لما تعود التصفيه للطرفين بالنفع والتنضيض، واما بالنسبه للمبالغ التي يطالب بها والتي تعاقد بها مع وكلاء ليترافعوا عنه في القضايا السابقه وابرم معهم عقودا بذلك فان حجيه هذه العقود والزامها لا يتجاوز طرفي العقد الي غيرهم، ولا يصح الزام المدعي عليه بسداد عقد المحاماه الذي ابرمه المدعي مع وكيله كيفما كان هذا العقد انما مرد تقدير ذلك الي القضاء، واما بالنسبه لطلب المدعي الحكم له باتعاب عن هذه القضيه فان الدايره لا تري وجاهه ذلك لكون هذه الدعوي اصلا هي مطالبه باتعاب لقضايا سابقه ولان في الحكم بالاتعاب لقضايا الاتعاب سبيل الي الدور؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣٣٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره ١٤٦,٧٧٤ مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريالا وهو عباره عن تعويض عن مصاريف التقاضي في الدعويين السابقتين والصادر بهما الحكم رقم ٢٦٠/د/تج/١١ لعام ١٤٢٨ه، والحكم رقم ١٤٨/١٨ لعام ١٤٣٢ه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٩/٤/١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٤٣٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع ل/(...) هويه مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.