moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439161651 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها علي ان تلتزم المدعي عليها بتنفيذ اعمال ديكور داخليه لمكتب موكلته الواقع في مدينه الرياض باجمالي مبلغ (896,343.73) ثمانمايه وسته وتسعون الف وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريال وثلاثه وسبعون هلله، علي ان تكون مده تنفيذ الاعمال (90) تسعون يوم من تاريخ التعاقد، لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال بالوقت المحدد، مما تسبب بتعطل منفعه اجره المحل التابع لموكلته واضطرت لاستيجار محل اخر. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (96,250) سته وتسعون الف وميتان وخمسون ريال قيمه ايجار المكتب الاساسي، وقيمه اجار المكتب المؤقت (79,552) تسعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، ومبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: 1-العقد المتضمن تنفيذ اعمال ديكورات داخليه لمكتب مؤرخ في 08/11/2020م ممهور بختم وتوقيع الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/09/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بانه لم يطلع علي الدعوي وطلب مهله للجواب، عليه ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (96.250) سته وتسعون الف وميتان وخمسون ريال قيمه ايجار المكتب الاساسي، وقيمه ايجار المكتب المؤقت (79.552) تسعه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وخمسون ريال، ومبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعيه فان الثابت لها ان الدعوي من قبيل دعاوي التعويض، وحيث لم يثبت للدايره وجود الضرر الذي ادعي به وكيل المدعيه، ولما كان من المستقر عليه قضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: التعدي وتحقق وقوع الضرر والعلاقه السببيه الرابطه بينهما، فاذا اجتمعت هذه الاركان في المدعي به، كان للمدعيه الحق في الحصول علي التعويض، وبالنظر الي دعوي المدعيه ومستنداتها لم يتبين للدايره اكتمال هذه الاركان كما ان الدعوي خلت من عقد الايجار للمحل وكذا عقد الايجار للمحل المؤقت وانحصرت بينه المدعي في العقد فقط، ولما كانت القاعده الفقهيه نصت علي: (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد الا بسبب شرعي)، الامر الذي يوجب علي الدايره رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق.