moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 177 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 22/4/1442ه حضر وكيل المدعيه (...)بموجب وكاله رقم (...)الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض، وبسؤاله عن دعوي موكلته اجاب قايلا: ان موكلتي باعت للمدعي عليها بضاعه وهي عباره منتجات غذاييه بقيمه (84.449) اربعه وثمانون الفا واربعميه وتسعه واربعون ريالا سددت منها مبلغا قدره (61.500) واحد وستون الفا وخمسميه ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (22.449) اثنان وعشرون الفا وتسعميه وتسعه واربعون ريالا، واطلب الزامها بهذا المبلغ المتبقي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه يقر باتفاقيه السداد مع المدعيه ويطلب مهله للتواصل مع المدعيه ومعرفه المبالغ المستلمه من قبلهم والمبالغ المتبقيه لهم، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لا مانع لديه. وفي جلسه 13/5/1442ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ذكر بانه تواصل مع المدعيه وحصل بينهم خلاف في مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال، وذكر بان المبلغ المتبقي للمدعيه (17.000) سبعه عشر الف ريال، فطلبت منه الدايره بينته علي السداد الكترونيا، فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم بينتها علي سداد مبلغ قدره (5000) ريال، ثم طلبت وكيله المدعيه الحكم لموكلتها بمبلغ المطالبه وقدره (22.449) ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (22.449) اثنان وعشرون الفا وتسعميه وتسعه واربعون ريالا، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت اتفاقيه جدوله ديون مبرمه مع المدعي عليها بمبلغ قدره (84,449) اربعه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا)، وبما ان المدعي عليه اقر بصحتها، ودفع بان المتبقي للمدعيه (17.000) ريال، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول ﷲ جل وعلا:( وليملل الذي عليه الحق ) فلو لم يقبل اقراره ،لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم امر برجم ماعز لاقرارهم فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه:" والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع"، وبما ان المدعي عليه لم يثبت سداده لمبلغ (5000) ريال، ولم يثبت ان المبلغ المتبقي للمدعيه (17,000) ريال فقط، وبما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان حتي يثبت خلافه، والاصل ان المدعي عليه لم يسدد؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (22.449) اثنان وعشرون الفا واربعميه وتسعه واربعون ريال.