moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٠٦٠٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للخدمات التموينيه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ٠٣ / ٠٤ / ١٤٤٢ه الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١١) (مياه معدنيه فواره راوخ فواكه متنوع حبن متنوع (...) مياه معدنيه بطاطا بريميوم شراب الفراوله مولين)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ه الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٤٤٩.٣٠) مايه وخمسه الاف واربع ميه وتسعه واربعون ريال و ثلاثون هلله سدد منه (٥٩,٩٤٥.٠٠) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٢ / ٠١ / ٢٠٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب منح تسهيلات والفواتير وعددها ١١ موقع عليها بالاستلام). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٥,٥٠٤.٣٠) خمسه واربعون الفا وخمس ميه واربعه ريالات وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ٠٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (٤٥١٦٢٧٦٠٧)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قرر وبسؤاله عن البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: هو عقد محاماه سنوي مقطوع بغض النظر عن عدد القضايا ونوعها هكذا اجاب. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه مواد غذاييه هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء وعليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه للتامل. وفي الجلسه المنعقده في تاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (٤٥١٦٢٧٦٠٧)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: مستندات المدعيه - نكول ممثل المدعي عليها عن الجواب وتخلفه عن الحضور دون عذر رغم تبلغ المدعي عليها- رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي لعدم تقديم البينه علي الطلب كما قرر المدعي وكاله ما يثبت عدم مباشره المدعي عليها للضرر المطلوب ضمانه بالتعويض. وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥,٥٠٤.٣٠) خمسه واربعون الفا وخمس ميه واربعه ريال و ثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي ولم يحضر من ينوب عنها وقد استوفت المحكمه تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي من نظام المرافعات الشرعيه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت الفواتير المذيله بتوقيع المدعي عليها وكشف الحساب من تاريخ ١ ديسمر٢٠٢٢ حتي تاريخ ٢٢ يناير ٢٠٢٤ والتي ثبتت فيها مديونيه المدعي عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعيه، وعقد التاسيس بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه وحيث تعد المستندات المقدمه حجه علي المدعي عليها استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب . واما عن مطالبته للتعويض عن مصاريف التقاضي وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي الضرر الذي يطلب جبره بالتعويض فتنتهي الدايره لرفض الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام/ شركه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للخدمات التموينيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٥٠٤.٣٠) خمسه واربعون الفا وخمس ميه واربعه ريالات و ثلاثون هلله لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا :رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي المقدم من المدعيه، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.