moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٠٩٨٤٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه مصنع (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد لوحات كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م بثمن اجمالي قدره (١,٧٥٩,٥٠١.٠٠) مليون وسبع ميه وتسعه وخمسون الفا وخمس ميه وواحد ريال (...) لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (١٢.٠٠) اثنا عشر اشهر ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (لم يتم توريد المواد المقرره للمشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ه، مما تسبب ب(تم سحب المشروع من موكلتي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (استلام مبلغ وقدره ٦٠٣٠٠٠ ريال ولم يتم تسليم المواد) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠٣,٠٠٠.٠٠) ست ميه وثلاثه الفا ريال (...). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمحاوله التواصل من قبل المدعي ولم يتم التجاوب مما ادي الي (تم تعيين شركتنا للترافع عن المدعي و رفع طلب صلح و ايضا رفع الدعوي بناجز لتحصيل مبلغ محل الدعوي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٠,٦٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا وست ميه ريال (...). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠٣,٠٠٠.٠٠) ست ميه وثلاثه الفا ريال (...). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٦٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا وست ميه ريال (...). هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٧-٠٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ،ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها: اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مذكره رد اتقدم لفضيلتكم بمذكره رد نيابه عن موكلي/شركه(مصنع) (...)- سجل تجاري رقم (...) (مدعي عليه) ضد مؤسسه / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) (مدعي) في الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٠٩٨٤٧) . الدفوع اولا: - الدفوع الشكليه: - ندفع بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تحريرها وفق ما تطلبه النظام. ثانيا: - الدفوع الموضوعيه: -النظام الواجب التطبيق علي موضوع الدعوي المنظوره امام الهييه الموقره هو نظام المعاملات المدنيه: - وفقا لنص الماده السادسه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) والصادر بتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٤ه والتي تنص علي: (تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه؛ بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه). ولما كانت دعوي المدعي غير قايمه علي اي اساس الامر الذي حدا بالمدعي عليه الي الرد علي تلك الدعوي بالاتي: - اولا: - الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم حصول (انذار) للمدعي عليه قبل فسخ العقد ورفع الدعوي. فوجي المدعي عليه بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٣م ،واثناء سريان العقد بورود اخطار اليه من المدعي يبلغه بفسخ العقد بارادته المنفرده وطلب استرداد الدفعات المقدمه علي زعم من تاخره في تنفيذ العقد وذلك دون سابق اشعار او انذار او حكم قضايي. وفي تحديد ماهيه الاعذار(الانذار) قانونا ونظاما واهميته كشرط لقبول الدعوي هو اعذار(انذار) المدين قبل فسخ العقد ورفع الدعوي وهو وضعه قانونا في حاله المتاخر في تنفيذ التزامه. وفي ذلك تنص الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي الاتي: - (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام). ومن ثم وجب علي المدعي اشعار المدعي عليه قبل فسخ العقد ورفع الدعوي وتخلف هذا الاعذار يوجب الحكم بعدم قبول الدعوي. والحال ان المدعي لم يقدم ثمه دليل يفيد اعذار(انذار) المدعي عليه قبل فسخ العقد ورفع الدعوي كما لم يقدم ثمه دليل علي تصريح المدعي عليه بعدم رغبته في تنفيذ التزامه مما يوجب رفض الدعوي. الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم حصول الاعذار بشكل قانوني ونظامي وفي ذلك تنص الماده السابعه والسبعون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي (يكون الاعذار باي وسيله متفق عليها بين المتعاقدين، او باي وسيله مقرره نظاما للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوي او اي اجراء قضايي اخر). ثانيا: - لم ينص في العقد سند الدعوي علي فسخ العقد في حاله التاخير في التوريد والتنفيذ. مبدا قضايي: -(لا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهه اي من المتعاقدين منفردا، فان العقد وليد ارادتين، وما تعقده ارادتان لا تحله اراده واحده)ثالثا: - ١- اصدر المدعي عليه امر شراء للموردين بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٢م (موجه الي مجموعه (...))، وتاريخ ٢/٢/٢٠٢٣م (موجه الي شركه (...) للتجاره والتنميه)، وتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م (موجه لشركه (...) التجاريه) لتنفيذ الالتزام لان هذه المواد يتم استيرادها من خارج المملكه العربيه (...) ولا يتم تصنيعها في المملكه حيث يتم استيرادها من سويسرا او ايطاليا او هولندا. )مستند رقم ١، ٢،٣( ٢-كان هناك بعض الملاحظات في التنفيذ وكان المدعي عليه في حاجه الي راي الاستشاري فيها (وهذا الاستشاري تابع للمدعي)، ولكن لم يتم الرد عليه فيها مثل الاسكاده وغيرها اضافه الي بعض البنود التي لم يتم الرد علي الاستفسارات بشانها وذلك لبدء التصنيع والتنفيذ وهو كذلك سبب رييسي في تاخير التنفيذ ولم يتم الرد الرسمي علي المدعي عليه.(مستند رقم ٤)٣- تم استلام الموارد الرييسيه من شركه (...) (الشركه المستورده للمواد الخام من الخارج) وذلك لبدء التصنيع والمستورده من شركه (...) للمعدات والقواطع الكهرباييه (مرفق))مستند رقم ٥، ٦) ٤- ظروف تنفيذ العقد من طرف المدعي قد ارغمت المدعي عليه علي التاخير في تنفيذ التزامه فلم يكن عدم التنفيذ مرده الرغبه في المماطله او التسويف. استقر الفقه والقضاء علي ان نظريه الظروف الطاريه وقتيه وانتقاليه، فلا يكون اثره دايما بل قد ينتهي بتعديل العقد او تاجيله للحد الذي ينتفي معه الضرر اللاحق باحد اطرافه او بكل اطرافه بصفه مؤقته ومعلقه بزوال السبب. وجري العمل قضاءا علي انه (اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجي او قوه قاهره او خطا من المضرور او خطا من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص او اتفاق علي غير ذلك). ونصت الماده الثمانون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي (............. اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عاده وقت التعاقد). رابعا: - الرد علي الطلب الثاني من دعوي المدعي بطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٢٠,٦٠٠,٠٠) مايه وعشرون الف وست ميه ريال (...) والرد علي ذلك في الاتي: - ان الاحكام والسوابق القضاييه استقرت علي عدم استحقاق المحكوم له للتعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي لان التقاضي مكفول للجميع مجانا. لم يثبت مماطله المدعي عليه في تنفيذ الالتزام. وعلي هذا جرت الاحكام القضاييه علي عدم استحقاق المحكوم له للتعويض عن اتعاب المحاماه والتقاضي (انظر الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام – الدايره السابعه التجاريه -٢- حكم في القضيه رقم (٣٤٢٠) لعام ١٤٣٩ه) والتي قضت فيها المحكمه برفض الدعوي) فضيله القاضي انما يدعيه المدعي في دعواه غير صحيح ولم يقدم ما يثبت اخلال المدعي عليه بالعقد بل ان المدعي هو من اخل بالعقد وان موكلي قام بالتزاماته والتعاقد مع الموردين والدفع لهم كامل حقوقهم كما ذكرنا. خامسا: - الطلبات اولا واصليا: - الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا واحتياطيا: - الحكم برفض الدعوي. وفقكم الله لاحقاق الحق وكيل المدعي عليه المحامي/ علي عبدالله محارب ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ، ابتداء من المدعي علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي عليه مذكرته خلال مده مماثله، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره الالتزام بالمدد المحدده حتي لا تفرض الغرامه المنصوص عليها في الماده ١٣ من نظام المحاكم التجاريه، والله الموفق. وفي الجلسه التي بتاريخ المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم ... كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ،وتشير الدايره الي تقدم وكيله المدعي بمذكره نصت علي (لايجاز الرد و ليسر المطالبه حيث ان موضوعها يقتصر علي عدم الانجاز و خساره موكلي للمشروع ساخلص الرد كالتالي: - اولا: فيما ذكر وكيل المدعي عليها من عدم استلام انذار لفسخ العقد فاود ان اوضح انه لم يتم فسخه من طرف موكلي بقرار منفرد و لم يكن قرار عايد لهم انما كان قرار سحب المشروع بالكامل من قبل شركه (...) كما هو موضح في المرفق و سببه تقصير المدعي عليها من انجاز الاعمال و لا حتي بنسبه واحد في المايه كما هو مذكور في خطاب شركه (...) بالرغم من دفع موكلتي المبالغ محل الدعوي للبدء في العمل. ثانيا: احترمت موكلتي الشركه و عليها فقد ارسلت الاشعار بطريقه وديه للحصول علي اموالها التي دفعت من قبلها و لم تطلب حتي تعويض عن خسارتها للمشروع مادي او معنوي ثالثا: فيما يخص اتعاب التقاضي : استنادا علي الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه علي توكيل محامي فيما يخص القضايا التجاريه و لما تكبده المحامي من رفع بلاغ في التبيلغ العدلي و ايضا في تراضي للحصول علي الصلح و اخيرا وصولنا الي الترافع في الدايره الموقره) كما تشير الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي (مذكره الرد علي الدعوي اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، الموضوع : مذكره تكميليه اتقدم لفضيلتكم بمذكره تكميليه نيابه عن موكلي شركه (مصنع) (...)- سجل تجاري رقم (...) (مدعي عليه) ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...).(مدعي ) في الدعوي رقم (٤٥٧٠٨٠٩٨٤٧ ) . وقايع الدعوي: نحيل في ذلك الي اوراق الدعوي حفاظا علي ثمين وقت المحكمه الموقره. الدفوع : اولا:- نصمم علي كل ما جاء بمذكره الرد المقدمه منا بالجلسه الماضيه ٢/٧/١٤٤٥ه بكل ما جاء بها من دفوع ودفاع ونضيف اليها بالاتي :- ثانيا تم سحب المشروع من المدعي من قبل شركه (...) لان الاعمال المنفذه من جانبه لم تتجاوز نسبتها ١بالميه وفقا للمستندات المقدمه من المدعي. الاعمال المسنده للمدعي من قبل شركه (...) هي توسعه محطه (...) الي ٥٠,٠٠٠م٣ / ، هذا في حين ان عقد المدعي عليه مع المدعي هو في تنفيذ جزء بسيط من المشروع يتعلق بتركيب اللوحات الكهرباييه للمشروع مما يقطع بان خطا المدعي هو السبب الرييسي والاساسي في سحب المشروع منه وليس المدعي عليه . - جري العمل قضاءا علي انه (اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجي او قوه قاهره او خطا من المضرور او خطا من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص او اتفاق علي غير ذلك). ونصت الماده الثمانون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي (...... اذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا او خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عاده وقت التعاقد). ثالثا :- لم يقصر المدعي عليه في تنفيذ العقد حيث دفع ما يتجاوز ثماني مايه الف ريال لتنفيذ العقد ويتضح ذلك في الاتي:- اصدر المدعي عليه امر شراء للموردين بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٢م (موجه الي مجموعه (...) بمبلغ ٤٣,٢٤٢,٣٥ دولار) ( ثلاثه واربعون الف دولار ومايتان واثنان واربعون دولار وخمسه وثلاثون دولار )، وبتاريخ ٢/٢/٢٠٢٣م اصدر امر شراء ( موجه الي شركه (...) للتجاره والتنميه بمبلغ ٢٠٠,٧٥٩,٩٣ ريال )(فقط مايتان الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وتسعون هلله) ،وبتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م اصدر امر شراء (موجه لشركه (...) التجاريه) لتنفيذ الالتزام.( مستند ٣،٢،١) رابعا: - كان هناك بعض الملاحظات في التنفيذ وكان المدعي عليه في حاجه الي راي المقاول (المدعي) و استشاري المشروع ( شركه (...) للاستشارات الهندسيه ) كما جاء في(التعليقات علي الرسومات التنفيذيه )والصادره من استشاري المشروع منها :- وفقا للصادر منا بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٣م، بخصوص البند رقم ٩من (التعليقات علي الرسومات التنفيذيه) تم دراسه المتطلبات وتم تقديم تسعيره من المدعي عليه للمقاول (المدعي) والاستشاري وارسلنا لهما التعديلات بامر شراء بمبلغ (٧٢,٩٠٤) ريال (فقط اثنان وسبعون الف ريال وتسعمايه واربعه ريال لا غير) ولم يردوا علي التسعيره المعروضه من جانب المدعي عليه سواء بالقبول او الرفض .كما يوضح البند رقم ٩ بعدم التصنيع الا بعد موافقه رسميه من استشاري المشروع ( مستند رقم ٧ ،٨). وهو سبب رييسي في تاخير التنفيذ ولم يقم المدعي بالرد الرسمي علي المدعي عليه فيها لبدء التصنيع حتي الان .خامسا :- تم اضافه لوحات كهرباييه اضافيه للمشروع في البند رقم ١١ و ١٢ و ١٣ من( التعليقات علي الرسومات الهندسيه ) ارسل المدعي عليه للمدعي والاستشاري المشرف علي المشروع التسعيره لها بمبلغ ١٩٨,١٩٧,٠٠ ريال(فقط مايه وثمانيه وتسعون الف ريال ومايه وسبعه وتسعون ريالا لا غير) حتي يتم التنفيذ ولم يردوا عليه سواء بالقبول او الرفض لكي يقم بالشراء والتصنيع من عدمه.( مستند رقم ٩) فضيله القاضي لم يقتصر عقد المدعيه فقط علي دعواها ضد المدعي عليها، وانما عقد العمل له مراحل وقد قدمت المدعي عليها ما يثبت انجازها لما تم التعاقد عليه، اما التقصير فكان من جانب المدعيه لذلك تم سحب المشروع من المدعيه. سادسا:- الطلبات بعد ما ابداه المدعي عليه من دفوع ودفاع نلتمس من الهييه الموقره الحكم بالاتي:-اولا واصليا:- الحكم بعدم قبول الدعوي. ثانيا واحتياطيا:- الحكم برفض الدعوي. (وفقكم الله لاحقاق الحق)وكيل المدعي عليه المحامي/(...)) ثم قررت وكيله المدعي حصر دعواها في مبلغ المطالبه دون الاتعاب وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه وما قدمه الاطراف ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيله المدعيه حصرت طلبها في الجلسه المؤرخه في: ١٦/٠٧/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٠٣,٠٠٠.٠٠) ستمايه وثلاثه الاف ريال يمثل قيمه مواد التوريد التي لم تلتزم المدعي عليها بتوريده وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بان ظروف تنفيذ العقد من طرف المدعي قد ارغمت المدعي عليها علي التاخير في تنفيذ التزامه فلم يكن عدم التنفيذ مرده الرغبه في المماطله او التسويف وذكر انه قد استقر الفقه والقضاء علي ان نظريه الظروف الطاريه وقتيه وانتقاليه، وحيث تضمنت مذكرته دفوعا اخري تري الدايره انها غير ملاقيه وانها ليست في مواجهه الدعوي وحيث انها مثبته في الوقايع اعلاه. وحيث انكرت وكيله المدعي دفوع وكيل المدعي عليها، وذكرت انه تم فسخ العقد المبرم مع شركه (...) بشان مشروع (استكمال توسعه (...) الي (٥٠,٠٠٠م ) خمسون الف متر مكعب) بموجب الخطاب الصادر بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤ه، وبدراسه الدايره لما ذكره الاطراف تبين لها ان المدعي عليها اقرت بالتاخير وذكرت بانه بسبب المدعي ولما تقتضيه طبيعه العقد الا انها لم تثبت هذا مما تعتبره الدايره دفعا مرسلا لا دليل عليه، مما تنتهي الدايره الي فسخ العقد محل الدعوي نتيجه لعدم التزام المدعي عليها بالعقد، استنادا للماده السابعه بعد المايه ونصها: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام)، والماده الحاديه والسبعون بعد المايه ونصها: (اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما يلحقه من ضرر بسبب التاخير، ما لم يثبت ان تاخير الوفاء بسبب لا يد له فيه) من نظام المعاملات المدنيه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها:شركه مصنع (...) شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) ، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٠٣.٠٠٠.٠٠) ستمايه وثلاثه الاف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا