tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530764153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-02-10 date_hijri=1445-07-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:515a28e1-3c21-4c52-92b0-e41543fd2654 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570767146 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 24\05\2016م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (اواني منزليه) بثمن اجمالي قدره (251,707) ميتان وواحد وخمسون الف وسبعمايه وسبعه ريال سدد منه (192,681.50) مايه واثنان وتسعون الف وستمايه وواحد وثمانون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب ب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (59,025.50) تسعه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب عميل علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 14\04\2016م الي 16\08\2018م. 2- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2024\05\2016 الي 20\06\2016م مذيله بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 26\07\1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن دعواه ؟ احال علي ما ورد في لايحتها، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه وكونه نتج عن جمع الفواتير المقدمه؟ اجاب قايلا: ان الفواتير المقدمه اكثر من مبلغ المطالبه لكن هناك سدادات من المدعي عليه والمبلغ المتبقي عليه هو مبلغ المطالبه. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (59,025.50) تسعه وخمسون الف وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله. الذي يمثل قيمه بيع (اواني منزليه)، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبه والمتمثل في كشف حساب والفواتير، ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وحيث ظهر للمحكمه جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه وما قدمه، ولما تبلغ به المدعي عليه بالحضور ولم يحضر او من يمثله بالصفه النظاميه، ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (59,025.50) تسعه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.