moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2030 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه فواز لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه شمول العالميه غير ذلك (...) ضد/ شامي بن مطاعن بن شامي شيبه هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا (الوقايع) ففي يوم الثلاثاء 17/ 8/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعيه صحيفه دعوي ضد المدعي عليها، جاء فيها ما يلي: (بتاريخ 11/ 05/ 2015م وبناء علي طلب من المدعي عليهم تم فتح حساب لشركه شمول لدي الشركه المدعيه بحد ايتماني قدره تسعه ملايين ريال سعودي، وذلك لشراء مواد كهرباييه يتم سداد قيمتها حسب اتفاق مسبق بين الطرفين، وكانت الضمانات المقدمه من المدعي عليهم سندات لامر حررت باسماء المدعي عليهم وقد بلغ مجموع قيمه تلك السندات مبلغا اجماليا قدره ثمانيه عشر مليون ريال سعودي (مرفق رقم 1). بتاريخ 4/ 8/ 2018م تمت المطابقه علي الرصيد المستحق للشركه المدعيه في ذمه المدعي عليهم بمبلغ اجمالي قدره (8,296,521) ثمانيه ملايين وميتان وسته وتسعون الفا وخمسميه وواحد وعشرون ريالا (مرفق رقم2). وحيث انه تمت مخاطبه المدعي عليهم مرات عده للوفاء بما عليهم الا ان ذلك لم يجد نفعا، رغم الوعود التي كانت موكلتي تتمهل في اقامه هذه الدعوي من اجلها. وحيث ان ما تطالب به موكلتي حق ثابت بموجب السندات ومطابقات الرصيد المشار اليها اعلاه. تاريخ بدايه العلاقه: 11/ 5/ 2015 تاريخ ثبوت الحق بالمصادقه علي الرصيد: 4/ 8/ 2018م)، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح في ملف القضيه، ففي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 26/ 7/ 1442ه حضر المدعي وكاله سالم محمد ال ناجي بموجب الوكاله الصادره من محاكم دبي برقم 2020/ 1/ 159820 وتاريخ 6/ 10/ 2020 فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انها تحققت من اختصاص الدعوي وقبولها الشكلي وفق ما قدم، وبسؤال المدعي عن بينته واسانيده في الدعوي، اجاب بانها كشفا مطابقه، والسندات لامر فسالته الدايره عن سبب عدم تقديمه للتنفيذ فاجاب بان مدته منتهيه، ثم سالته الدايره عن العقد فاجاب بانه يوجد طلب تسهيل فطلبت منه الدايره ان يقدمه لها مع تقديم مذكره ايضاحيه يوضح فيها بينته كامله مع بيان وجه الاحتجاج بها، كما قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه علي ان يستكمل ما طلب منه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، ثم في هذه الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 17/ 8/ 1442ه حضر المدعي وكاله سالم ال ناجي، كما تشير الدايره الي تبلغ الشركه المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، كما حضر المدعي عليه الاخر شامي مطاعن شامي شيبه ولم يقدم شييا يثبت كونه مديرا للشركه، ثم حصر المدعي وكاله دعواه ضد شركه شمول العالميه ويطلب الزامها بدفع مبلغ قدره (8,296,520) ريال مستندا الي ما قدمه سابقا، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعواه في مواجهه المدعي عليها شركه شمول العالميه وطلب الزامها بان تدفع للمدعيه قيمه توريد مواد كهرباييه وفق ما هو موضح في الوقايع اعلاه، وبالتالي فان هذه المحكمه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وفي الموضوع لما كانت المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تودع جوابها في مذكره الدفاع الاولي التي اوجب النظام علي المدعي عليه ايداع هذه المذكره قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل بناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي يجعلها تاركه لحقها في الاجابه والدفاع عن نفسها كما ان الماده السابعه بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه اشارت الي ان: (للمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما يلي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبعد اطلاع الدايره علي البينه المقدمه من المدعي وكاله والمتمثله في طلب تسهيلات ايتمانيه من المدعي عليها وممهور بختمها، وكذلك مطابقه المدعي عليها لحسابيها لدي المدعيه وممهوران بختم المدعي عليها ويتضمنان لمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما طلبته والحكم علي المدعي عليها به، مع بيان ان المهله المحدده للاستيناف علي هذا الحكم هي (ثلاثون) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ بناء علي الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه شمول العالميه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه فواز لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (8,296,520) ثمانيه ملايين وميتان وسته وتسعون الفا وخمسميه وعشرون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم عضو احمد بن محمد الحارثي عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3045 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه فواز لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه شمول العالميه غير ذلك (...) ضد/ شامي بن مطاعن بن شامي شيبه هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8,296,520) ريال قيمه توريد مواد كهرباييه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/08/1442ه الذي قضي: بالزام شركه شمول العالميه سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه فواز لمقاولات التبريد وتكييف الهواء المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (8,296,520) ثمانيه ملايين وميتان وسته وتسعون الفا وخمسميه وعشرون ريالا.، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 20/10/1442ه وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم عليه من شامي بن مطاعن بن شامي شيبه وبسؤال الدايره هل هو محامي او مرخص له اجاب بالنفي وذكر انه شريك ومدير الشركه وممثلها في عقدها وفي سجلها التجاري، وبعد اطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري