tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630076084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-08-02 date_hijri=1446-01-27 document_type=ruling entity=document_number:d4664b4b-fe93-48c6-9c09-802e44fef99b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570952476لعام 1445ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/01/03ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (اثاث)، بثمن اجمالي قدره (34,656) اربعه وثلاثون الف وست ميه وسته وخمسون دولار (...)، سدد منه مبلغ قدره (20,217) عشرون الف وميتان وسبعه عشر دولار (...)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (54,146.25) اربعه وخمسون الف ومايه وسته واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه:1-بوليصه الشحن. 2-المراسلات بين الطرفين. 3-الفواتير. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/10ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: ينكر الدعوي جمله وتفصيلا ولا تعاقد بينهم وان موكله لم يحول اي مبالغ للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/24ه وفيها: قرر المدعي وكاله قايلا: مرفق ما يثبت التعامل الاخير مع المدعي عليه حيث تم شحن البضاعه وهي عباره عن (708) كرتون اثاث غرف نوم برقم البوليصه (...) من موكلته (شركه (...) للاستيراد والتصدير المحدوده) الي مؤسسه (...) (وموضح بالبوليصه السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها ورقم جوال المدعي عليه)، ان التواصل كان مع مندوب المبيعات (...) وهو يعمل في مؤسسه (...) العايده للمدعي عليه، قامت موكلته بت بتبليغهم بالمبلغ المتبقي عليهم بموجب كشف حساب، ثم طلب الموظف التابع للمدعي عليه رقم الحساب البنكي لتحويل دفعه وطلب كذلك ارسال اوراق الحاويه حتي لا يكون هناك تاخير، وتم تزويدهم برقم الحساب البنكي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/07ه وفيها: قرر المدعي عليه وكاله قايلا: عدم وجود عقود بينه وبين المدعيه ولو كان هناك اي اتفاقات بين المدعيه والمدعي عليه لكان قد حرر عقد بذلك الاتفاق خاصه ان الاتفاق التي تدعي به المدعيه بمبلغ ليس بالقليل فهو مبلغ كبير وهو ما يقطع بعدم وجود اتفاق بين المدعيه والمدعي عليه كما تدعي المدعيه في دعواها، وجميع المستندات المقدمه من المدعيه لم يذكر بها اسم المدعي عليه لا من قريب او من بعيد وليس للمدعي عليها بها اي صله والمدعي عليه ينكر صلته بالشخص الذي تدعي الشركه المدعيه انه يعمل لدي المدعي عليه، ون جميع التحويلات التي يحتج بها المدعيه ليست من حساب يخص المدعي عليه وليس للمدعي عليه اي صله بها، وان الرسايل الصوتيه التي يحتج بها المدعيه ليست بصوت المدعي عليه وليس له اي صله بها كما ان المدعي ينكر صلته بصاحب تلك الرسايل، .ومن ذلك تضحي معه دعوي المدعيه علي غير اساس من النظام ولا يساندها اي دليل ويحق معها للمدعي عليه طلب رد الدعوي لعدم الثبوت ولعجز المدعيه عن اثبات دعواها ولان البينه علي من ادعي ولا يوجد دلايل في الاوراق والمستندات المقدمه من المدعيه تثبت صله المدعي عليه بالمدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: يكتفي ما تم تقديمه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/29ه وفيها: لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (54,146.25) اربعه وخمسون الف ومايه وسته واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في انه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله لم يقدم بينه موصله في الدعوي، وبناء علي الماده (3) نظام الاثبات، 1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيل ومعتمده من المدعي عليها وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي .
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٢٤٧٦لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (٥٤,١٤٦.٢٥) اربعه وخمسون الف ومايه وسته واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، باحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٦/١٢/١٤٤٤ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، والمبلغ بها اطراف الدعوي، حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعيه (المستانفه) او من يمثلها رغم تبلغ الوكيل المحامي (...) (مقدم طلب الاستيناف) بموجب مهمه التبليغ رقم: ١١٠٠٦٢٧٧٨ ، واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف ونصها : اخطات الدايره بحكمها برفض الدعوي حيث انها لم تلتفت الي بييه موكلي والمتمثله في التالي: سند الشحن (البوليصه) : حيث ان هذا السند يثبت ارسال البضاعه من موكلتي الي مؤسسه (...) للمدعي عليه (مرفق (۱)، وخطا الدايره يتمثل بتسببيها بان البييه غير موصله دون ان توضح سبب رفضها وعدم اخذها لهذه البييه مما يعد اغفال الامر جوهري في الدعوي وبعد معه الحكم مشويا بعيب القصور في التسبيب حيث ان هذا المستند الجوهري يعد حجه وبييه قاطعه علي العلاقه التجاريه ومثبته لارسال البضايع للمدعي عليه لاسيما ان وكيل المدعي عليه انكر العلاقه بشكل كامل دون ان تطلب الدايره منه تقديم جواب ملاق علي هذه البييه وحيث نصت الفقره (١) من الماده (۱۹۲) من النظام البحري التجاري علي: بعد سند الشحن دليلا علي تسلم الناقل البضايع من الشاحن بالحاله المبينه فيه، واذا كان سند الشحن مشتملا علي البيان المنصوص عليه في الفقره (۲) من الماده الثانيه والثمانين بعد المايه)، فانه يعد دليلا علي شحن البضاعه في السفينه او في السفن المعينه في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، وبعد سند الشحن كذلك حجه في اثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبه الي الغير . ثم نصت الفقره (۳) من ذات الماده علي يعد المرسل اليه الذي صدر السند باسمه او لامره من الغير في حكم هذه الماده الا اذا كان هو الشاحن نفسه.. اغفلت الدايره ايضا الخطاب المرسل من الوكيل الملاحي (...) الي مؤسسه (...) العايده للمدعي عليه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۹/۰۸م بطب المراجعه لاستلام البضايع (مرفق (۲) والتي تثبت ايضا العلاقه التجاريه بين موكلتي والمدعي عليه والذي يعد بييه موصله علي وصول البضايع المرسله من موكلتي (مع العلم ان المؤسسه المدعي عليها هي من قامت بتزويد موكلتي بهذا الخطاب عن طريق الواتساب. اذن التسليم المرسل من الوكيل الملاحي (...) بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٦م والموجهه الي سعاده مدير عام جمرك ميناء (...) بطلب استلام البضايع لذات البوليصه (مرفق ۳) ولم تسبب الدايره عدم اخذها لهذه البييه التي: تثبت قيام الوكيل الملاحي بتفريغ البضايع العايده المؤسسه (...) الغرض استلامها. مما يثبت العلاقه ايضا قيام المؤسسه العايده للمدعي عليه بدفع جزء من مبلغ المديونيه بحوالات بنكيه من حساب مؤسسه (...) الي شركه (...) يطلب من موكلتي ( مرفق (٤) حيث تم التواصل مع احد موظفي مؤسسه المدعي عليه وتم ارسال حساب هذه الشركه المذكوره له السداد المبالغ وبعد ذلك قام موظف المؤسسه بارسال ايصال الحواله مع العلم اننا قد ارفقنا للدايره خطاب من هذه الشركه المذكوره يثبت ان هذه الاموال المرسله من مؤسسه (...) كانت لصالح موكلتي وذلك بطب من الدايره الا ان الدايره لم تسبب عدم اخذها بهذه البييه. ه المحادثات مع موظف مؤسسه (...) (العايده للمدعي عليه في تطبيق الواتساب تثبت ارسال سند الشحن (البوليصه) من موكلتي للمدعي عليه، كما تثبت ارسال - موظف المدعي عليها الي موكلتي الخطاب المرسل لهم من الوكيل الملاحي بطلب المراجعه الاستلام البضايع، وكذلك ارسالهم ايصال الحوالات البنكيه بعد تزويدهم بحساب شركه (...) (مرفقه) وحيث ان هذه المحادثات تعد بييه قاطعه كما نص علي ذلك نظام الاثبات في الماده (٥٤/٤) ونصها المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقعي، والماده (٥٩) من ذات النظام ونصها يكون للدليل الرقمي الحجه المقرره للمحرر العادي وفقا لاحكام هذا النظام ، ولم تلتفت الدايره لبينه موكني رغم حجيتها وفقا لنظام الاثبات واخيرا: توضح لفضيلتكم ان جميع هذه البييات تم ارفاقها امام المحكمه الابتداييه الا ان وكيل المدعي عليه لم يجب عليها بجواب ملاق و اكتفي بانكار الدعوي رغم ثبوت استلامه البضايع، كما ان الدايره لم تناقش المدعي عليه بتاتا عن هذه البييات ولم تذكر في تسبيب حكمها سبب عدم اخذها لهذه البييات وان اغفال الحكم هذه الاسباب او القصور الشديد في ايرادها بعد عيبا يوجب نقضه لمخالفته لايحه الاعتراض علي طرق الاحكام الفقره (۳) . الماده (۱۸) ونص الحاجه منه وفي جميع الاحوال يجب ان تصرح المحكمه في اسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الاشاره الي مضمون الرد علي ذلك الدفع ، كما اخطات الدايره بحكمها بان هذه المستندات غير مذيله بتوقيع المدعي عليه كون ان هذه علاقه تجاريه دوليه يصعب حضور الطرفين للتوقيع علي هذه المستندات، الا انه ثبت استلام المدعي عليها للبضايع مما يوجب الحكم عليها بسداد مبالغ البضاعه فلا يستقيم الحكم برفض الدعوي رغم وجود جميع هذه البينات الطلبات دايره الدرجه الاولي والمتضمن رفض دعوي . موكلتي اولا: قبول : الاستيناف : شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر من د ثانيا: الحكم الموكلتي بطباتها الوارده في صحيفه الدعوي وهي: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (١٤,٤٣٩) دولار (...) اي ما يعادل (٥٤١٤٦,٢٥) اربعه وخمسون الف وميه وسته واربعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدره (١٥,٠٠٠) ريال سعودي ...، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر انه لا جديد فيها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ابلاغ موكله بحضور الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٤/٠١/١٤٤٦ه المنعقده عن بعد، حضر طرفي الدعوي، وعقب وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره ردا علي لايحه الاستيناف ونصها: (الوقايع: اصحاب الفضيله، يتلخص جوابي علي المستندات المقدمه من المدعيه في الاتي:-
١. بدايه فانه لا زالت المدعي عليها لم تقدم ثمه اتفاق او تعاقد او ورقه بينها وبين موكلتي، وذكرت بان لديها حوالات صادره من موكلتي لها، ولم تقدم ما يفيد ذلك وانما قدمت حوالات صادره لجهه اخري، وبما انه لا يقبل من الخصم ان يصطنع دليلا لنفسه، ولما قررته المحكمه العليا في القرار رقم (١٩٣٨٤) وتاريخ ١٨/٢/١٤٢٦ه من انه: ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله 
٢. ولانه كما يظهر لفضيلتكم ان كافه الاوراق المقدمه من المدعيه هي اوراق لا تحمل تصديق من موكلتي المدعي عليها، وجميعها اجنبيه ومن جهات خارجيه لا يعلم مدي صدقها من كذبها ولا تحمل توثيقا رسميا من جهات رسميه معتمده يمكن به التاكد من صدقها وصحت نسبتها.
٣. واما ما يتعلق بالتحويلات الصادره من موكلتي المدعي عليها لشركه (...) ما تم تقديمه تحت مسمي (بيان حاله دفع) والمنسوب صدوره عن شركه (...) فافيد فضيلتكم بانها غير حاضره وغير ممثله بالدعوي ولا يحمل توثيقا رسميا يؤكد صحتها، وعليه فتكون المستندات المقدمه من المدعي عليها غير موصله لتعلقها بجهات اخري غير موكلتي المدعي عليها ولا يصح للخصم ان يثبت دعواه بقول غايب، وافيد فضيلتكم ن هذه التحويلات لا تتعلق بالشركه المدعيه ولا يحق لاحد ان يطالب باي امر يتعلق بهذه الحوالات الا الشركه المحول لها شركه (...) وهي غير ممثله بالدعوي، كما ان القاعده الفقهيه بان: القول قول الدافع بيمينه ، وشركه (...) هي القابض واما موكلتي المدعي عليه فهي الطرف الدافع والقول قولها، واما المدعيه فليست ذات صفه في تلك التحويلات وليس بينها وبين موكلتي ثمه علاقه، ولم يسبق بينهما اتفاق او تعاقد.
٤. حتي انه وبمطالعه الورقه المقدمه تحت مسمي (بيان حاله دفع) والمنسوب صدوره عن شركه (...) يتبين لفضيلتكم ان ما جاء بها تكذبه العاده وما جري عليه الواقع، فقد ذكر فيها انها شركه شحن وتلقت الاموال عن المصنع (المدعيه)، وهذا الكلام تنفيه العاده ويكذبه الواقع لان الواقع وما جرت عليه العاده ان دفع قيمه البضاعه يكون للمصنع لا لشركه الشحن، يقول ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكميه(٧٩): كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه غير مسموعه ،وقال العز بن عبدالسلام رحمه الله في قواعده(٢/١٢٥) القاعده في الاخبار والدعاوي والشهادات والاقارير وغيرها ان ما كذبه العقل او جوزه واحالته العاده فهو مردود وقضي بانه: اذا تعارض الواقع مع شهاده الشهود، وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه (م ق د): (٦١٤/٦)، (١٩/٥/١٤٢٦) ٥. ولكون الاوراق المقدمه من المدعيه لا تحمل تصديقا من موكلتي او توثيقا رسميا من جهات رسميه معتمده، وكلها اوراق يسهل اصطناعها وتزويرها، ويسهل تقليدها.
٦. فانه لا يكون للمدعي عليها صفه في اقامه الدعوي عن جهات اخري غير ممثله بالدعوي ولانها ليست طرفا فيها. الطلبات: لجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم القضاء بما يلي: اولا: صرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه. ثانيا: رد دعوي المدعيه لعدم ثبوت صحتها واخلاء سبيل المدعي عليها منها.)، وبعرضها علي وكيل المدعيه اكد علي صحه الدعوي وما قدمه، وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي وعدم وجود اي مبالغ في ذمه المدعي عليه وعدم استلام البضاعه محل هذه الدعوي، فاجاب بقبول اليمين وحضر المدعي عليه اصاله وحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان دعوي المدعيه غير صحيحه وليس لها في ذمتي اي مبلغ ولم استلم البضاعه محل هذه الدعوي ولم افوض احدا بالاستلام والله العظيم انني لصادق) هكذا حلف، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت دايره الاستيناف علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، واستوفي المتطلبات الشكليه لتقديمه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلما كانت الدايره الابتداييه قد استبان لها عدم وجود بينه موصله للمدعيه، ومع ذلك لم توجه اليمين الحاسمه للمدعي عليه بحجه ان الشخصيه الاعتباريه لا توجه لها اليمين، والصحيح ان المدعي عليه شخص طبيعي والمؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله بل تتبع ذمه صاحبها، وعليه فقد استكملت هذه الدايره اجراء الاثبات، وطلبت يمين المدعي عليه الحاسمه بعد طلب وكيل المدعيه لها، استنادا للمواد (٩٣ و ٩٦ و ٩٧) من نظام الاثبات، والماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وحيث ادي المدعي عليه اليمين الحاسمه كما طلبت منه، واستنادا لنص الماده (٩٨) من نظام الاثبات ونصها: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه وعليه فان الدايره تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه المتعلقه بعدم كفايه المستندات المقدمه من المدعيه لاثبات صحه دعواها، ومع الاسباب التي اوردتها الدايره انفا فيما يتعلق باليمين الحاسمه التي اداها المدعي عليه لنفي دعوي المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد نتيجه حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٦/١٢/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٥٢٤٧٦) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.