tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 7544 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-15 document_type=ruling entity=document_number:9b470393-942c-44b6-a1cc-d359423f7321 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 7544 لعام 1440 ه
المقامه من / ناهض بن عبدالرحمن بن جساس ال زيدالشريف هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه رابيه للتجاره والصناعه غير ذلك (...) 
 القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها : مطالبه ماليه علي المدعي عليه بمبلغ (28040) ريال وهي باقي مستحقاتنا من ايجار معدات من قبلنا للمدعي عليه بناء علي عقد ايجار موقع من الطرفين وبناء علي كروت عمل المعدات بالموقع ولقد قمنا بالمطالبه اكثر من مره ولكن لم تستجب المدعي عليها , وختم لايحته بطلب الزامها بالمبلغ المتبقي . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ وفي جلسه 15 / 05 / 1442ه تبين عدم حضور المدعي عليها , وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي العقد المبرم بين الطرفين مذيل بختم المدعي وتوقيع المدعي عليها بالاضافه كروت عمل موقع عليها من المدعي عليها , كما افاد بان المدعي عليها قد سددت جزء من مبالغ مستحقه عليها لصالح المدعيه سابقا , فطلبت منه الدايره تقديم كشف حساب بنكي مختم يثبت تلك السدادات وذلك عن طريق تبادل المذكرات , وفي جلسه اليوم تشير الدايره الي عدم ورود مذكره المدعي المطلوبه منه في الجلسه السابقه , وافاد وكيل المدعي بان النظام لم يستطع الدخول للنظام لارفاق المذكره وانه علي استعداد لتقديمها , ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
 (الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد ايجار ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع, ولما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (28040) ريال مقابل تاجير معدات, تاسيا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين مذيل بختم المدعي وتوقيع المدعي عليها بالاضافه كروت عمل موقع عليها من المدعي عليها, ولما كانت البينات المقدمه من قبل المدعيه عباره عن مستندات خاليه من ختم المدعي عليها , وتخلف المدعي عن ارفاق كشف الحساب البنكي المطلوب من قبل الدايره رغم استعداده بارفاقه , مما يتعذر معه السير في الدعوي , وتنتهي الدايره الي عدم قبول الدعوي, وللمدعي الحق في اقامتها مره اخري حال اكتمال بيناته.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الدعوي.
رييس الدايره 
مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2751 لعام 1442 ه
المقامه من / ناهض بن عبدالرحمن بن جساس ال زيدالشريف هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه رابيه للتجاره والصناعه غير ذلك (...) 
 
 القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا 
 القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
 (الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (28.040) ريال عباره عن باقي مستحقات من ايجار معدات، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17 / 07 / 1442ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 17 / 09 / 1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي اصاله وذكر وكيله الحاضر في جلسه اليوم ان المدعي مقدم الاعتراض بانه غير محامي او مرخص له وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
 (منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي .
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
رييس الدايره 
عبيد بن عوض العمري