moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥٣٧٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي: (...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (٨٢) سياره من نوع تويوتا بثمن اجمالي قدره (٢٠٩.١٠٠) ريال سدد كامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يلتزم المدعي عليه بنقل ملكيه السيارات حسب العقد الموقع بين الطرفين والمرفق صوره منه)، وخلص الي طلبه بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ)، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر عليه اصاله وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ((في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه))، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب بان الاشكال لدي المدعيه حيث ان عليهم مخالفات وهو لا يمانع من نقل ملكيه السيارات ويرغب بنقل ملكيتها منذ مده طويله الا انه لم يتمكن من ذلك بسبب يعود للمدعيه ثم اجاب وكيل المدعيه ان موكلته امهلت المدعي عليه شهرين بعد توقيع العقد بنقل ملكيه السيارات وقبل وقوع اي مخالفات الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالمده وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بغير صحيح ولديه ما يثبت وجود مخالفات علي المدعيه منعت من نقل الملكيه والمخالفات لدي وزاره النقل والي هذا الحد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها حسب طلبات المدعيه في صحيفه الدعوي وقررت اقفال باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بينهما بسبب عدم التزام المدعي عليها بتنفيذه، ونظرا لكون العقد المبرم بين الطرفين عقد بيع لازم بين الطرفين ينعقد بالايجاب والقبول، وبما ان نقل ملكيه السياره من اللوازم المترتبه علي عقد البيع الا انه امر اداري صرف؛ مما يكون معه سببا لا يوجب فسخ العقد، وحيث انعقد العقد بين الطرفين فالاصل سلامته ولا يفسخ الا بعيب يوجب فسخه استنادا لقوله تعالي (يايها اللذين امنو اوفوا بالعقود)، ونظرا لما دفع به المدعي عليه من كون سبب عدم نقل الملكيه راجع للمدعي حيث امتنع عن سداد المخالفات، وبما ان المدعي اقر بصحه ما دفع به المدعي عليه من وجود المخالفات مما تعذر معه نقل الملكيه، ولكون ذلك الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان طلب المدعيه حسب صحيفه دعواها المسجله في النظام فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه لعدم التنفيذ واستبان للدايره عدم وجود اي مسوغ لفسخ العقد بين الطرفين وللمدعي اقامه دعوي جديده بشان طلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السيارات، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي "يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." وبما ان الماده (٢٤٤) نصت علي " تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما." وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم نص الحكم: حكمت الدايره:- برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩١٢٥٣٧٦) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.