tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4530273675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-07-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f64ee1fe-800b-4b88-9c24-25699c02e5b3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439251996 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من وزاره العدل ذات الرقم (...) وتاريخ 28/07/1443ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: (موكلتي الوكيل والموزع التجاري لشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه، صاحبه العلامه التجاريه المسجله لدي وزاره التجاره في الفيه (17) رقم (1438007147) , والعلامه التجاريه رقم ( 1440003989) في الفيه (17) وهي عباره عن العلامات العاكسه للضوء للمركبات لدواعي سلامه مستخدمي الطرق وامنهم, وقد قامت المدعي عليها باستيراد بضاعه من (...) مقلده تحمل ذات العلامه التجاريه وباعتها ووزعتها في السوق عبر فروعها المنتشره بالمملكه، ووفقا للماده (41) من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي، فانه يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي ان يطلب التعويض عن التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المتعدي. وقد تعدت المدعي عليها بتقليد العلامه وبيع المنتج، واضرت موكلي بالاستحواذ علي المستهلكين المحتملين وغشهم، تشويه صوره المنتج الاساسي بمنتج رديء غير مطابق للمواصفات مقاييس الجوده، ما ادي الي انخفاض المبيعات وعزوف المستهلك). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 10/09/1443ه موعدا لنظرها حيث تبين حضور الطرفين وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينه موكلها علي الاعتداء؟ ذكرت انها تتمثل في شكوي تقدم بها موكلها الي وزاره التجاره تعهدت بعدها المدعي عليها بعدم الاعتداء وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، وفي تاريخ 27/11/1443ه ارفقت وكيله المدعي مذكره تضمنت فواتير وخطابات وعنونتها بمستندات القضيه. وفي جلسه بتاريخ 28/11/1443ه حضرت المدعيه وكاله كما حضر (...) هويه رقم (...) ممثلا عن المدعي عليه: شركه (...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم اجابتها عن الدعوي ولم تودعها في النظام، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن سبب ذلك؟ ذكر انه لم يتمكن من تقديمها ... وطلب من الدايره اثبات اجابته في الضبط, ونصها كالتالي: (مذكره رد علي ما ورد في لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي / مؤسسه (...) ضد موكلتي / شركه (...) التجاريه ونلخص ردنا فيما يلي: اولا: ان موكلتي شركه (...) التجاريه تبيع وتشتري في (...) ولديها علامه تجاريه مسجله بموجب شهاده تسجيل العلامات التجاريه رقم التسجيل (1443019088) ثانيا: ان موكلتي قامت ببيع عواكس سابقا وكانت لا تحمل اي علامه تجاريه ثالثا: ان المدعي استغلت خطاب تم تحريره بحسن نيه من موكلتي حسب طلب المدعيه بالصياغه التي ارسلت منها ولم تكن تتوقع انه سوف يستغل ضدها لا اخذ امولها بدون وجه حق ولذلك نامل من فضيلتكم رد دعوي المدعي كون موكلتي لم تقم بتقليد علامه المدعي) وذكر وكيل المدعي عليها ان اجابته خاليه من المرفقات, وبعرض ذلك علي وكيله المدعي طلبت مهله للاجابه, وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, ففهما ذلك واستعدا به, وفي تاريخ 22/12/1443ه ارفقت وكيله المدعي مذكره تضمنت: (ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها، فانا ندفع بالاتي: 1- الثابت ان المدعي عليها لم تسجل العلامه التجاريه الجديده للمنتج الا بعد رفعنا للدعوي كما اقرت بذلك حيث رقم تسجيل علامتها (1443019088)، بهذا العام وهذا يثبت تقليدها لعلامتنا سابقا. 2- الثابت ان المدعي عليها قامت بتقليد علامه موكلتي التجاريه، ولا يسوغ ما ادعته من بيعها للمنتج دون علامه فلا توجد منتجات تباع دون علامات، ويدل علي صحه اقوالنا ما جاء في تقرير هييه الضبط بوزاره التجاره، والتي افادت بان المنتج المضبوط يحمل العلامه التجاريه (...) مرفق وكذلك نرفق لكم فاتوره من المدعي عليه بالمنتجات.) وفي جلسه بتاريخ 09/02/1444ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيله المدعي عن المنتج المستورد من قبل المدعي عليها: هل تم وضع وتقليد العلامه محل النزاع ضمن المنتج المستورد؟ فاجابت بنعم, فسالتها الدايره عن تعين البضاعه المقلده التي تطالب بالتعويض عنها؟ فذكرت بانها تطالب بالتعويض من بدء التقليد حتي توقف المدعي عليها عن التقليد، ثم سالتها الدايره عن الاجراءات المتخذه من قبل موكلها مع الجهات المختصه؟ فذكرت بان الاجراءات لا زالت ساريه لدي عدد من الجهات المسؤوله, ثم سالتها الدايره عن الخطاب الصادر من وزاره التجاره بشان الشكوي المقدمه من قبل المدعي المتضمن الوقوف من قبل اعضاء هييه الضبط يوم الاربعاء بتاريخ 18/1/1442ه علي الموقع المذكور بالشكوي فذكرت بان دعوي الاعتداء المقامه من موكلها تقوم علي الاعتداء الحاصل من المدعي عليها قبل هذا الخطاب وبعده, فعقب وكيل المدعي عليها بان الخطاب تضمن بان البضاعه لم تطابق المواصفات والمقاييس وليس فيه انها مقلده, فعقبت المدعيه بانه مما يثبت اعتداء المدعي عليها صدور خطاب اعتذار من قبلها وكذلك فواتير تضمنت ان البضاعه تحمل العلامه المملوكه للمدعيه, فعقب وكيل المدعي عليها بان خطاب الاعتذار صادر بناء علي املاءات المدعي وبحسن نيه من قبل موكله بغرض انهاء النزاع واما الفواتير فمختلفه من حيث كتابه اسم المنتج ومن ناحيه الصناعه, ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل تقدم موكلها بشكوي لدي جهات اخري فاجابت بنعم وطلبت مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وفي تاريخ 08/02/1444 ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (مذكره الرد علي الدعوي اولا: ان ما تم تقديمه من قبل وكيل المدعي مجانب للصواب ومخالف لمحضر الضبط وكما تحايل علي موكلي وحصل علي خطاب منه، مع العلم ان موكلي لم يقلد علامته التجاريه فقد مارس نفس الاسلوب مع موظف الوزاره وحصل علي خطاب منهم مخالف للحقيقه كما ان موكلي يحتفظ بحقه في التقديم علي نزاهه ضد موظف الوزاره كونه حرر خطاب بناء علي املاءات المدعي ومخالف لما ورد في محضر الضبط. ثانيا: نرفق لفضيلتكم صوره محظر الضبط ونترك لفضيلتكم تقدير سلامه الادله من عدمه وصحه ما تم ايراده اعلاه. ثالثا: الفواتير المرفقه من قبل المدعي تثبت عدم توافق المنتج لمنتج موكلتي حيث ان المنتج المدرج بالفاتوره الصادره من موكلتي يحمل الاسم افري المنيوم اصفر صيني ومنتج المدعي المسجل بالعلامه التجاريه يحمل الاسم ايفيري دينسون. رابعا: ان العلامه التجاريه للمدعيه وفق شهاده تسجيل العلامه التجاريه في وزاره التجاره اشارت الي ان المنتج (...) امريكي الصنع وكون المنتج الذي تم استيراده من قبل موكلتي صيني الصنع فذلك يثبت عدم تقليد موكلتي للعلامه التجاريه. كما نفيد فضيلتكم باننا نتمسك بما ورد في مذكرتنا السابقه. ولذلك كله نامل من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعي للاسباب الوارده اعلاه. 2- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه (200.000) ميتان الف ريال.) وفي جلسه بتاريخ 01/04/1444ه تبين حضور المدعيه وكاله كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...), وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه حيث لم تقدم شييا عبر النظام ذكرت انها قدمت ما لديها عبر بريد الدايره نظرا لعدم تمكنها من ذلك عبر النظام، وطلبت ضبط اجابتها بما نصه: (بتاريخ 23/2/2020 تم تقديم شكوي لرييس لجنه مراقبه العلامات التجاريه. بتاريخ 13/8/2020 تم تقديم شكوي للهييه السعوديه للمقاييس. بتاريخ 31/8/2020 تم تقديم شكوي لرييس لجنه فحص شكاوي العلامات التجاريه. بتاريخ 6/9/2020 تم وقوف اعضاء هييه الضبط بوزاره التجاره وتم ضبط المنتج المقلد. بتاريخ 20/9/2020 تم اقرار المدعي عليه بالتقليد والتعهد بعدم التقليد) فطلبت منها الدايره تقديمها عبر النظام مع المرفقات المسنده للاجابه وتزويد المدعي عليها بنسخه منها حتي يطلع عليها ويقدم جوابه عنها، ففهم الطرفان ذلك، وبناء عليه: وفي جلسه اليوم بتاريخ 20/05/1444ه حضر الطرفان، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه، فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وفق ما بينته من اسباب، ثم تقدمت المدعيه وكاله بطلب الاعتراض علي الحكم برقم طلب (4410791949) وقدمت لايحه اعتراضيه بذلك، وعلي هذا الاساس تم اعاده القضيه الي الدايره بعد ان قامت دايره الاستيناف بالغاء الحكم وفق ما بينته من اسباب، وعليه فقد قررت الدايره اعاده النظر في القضيه من جديد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ25/10/1444ه تبين حضور وكيله المدعي بموجب الهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب التذكره رقم (70224689) وعليه فان الدايره تقرر السير في الدعوي حضوريا، وقد اطلعت الدايره علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه وكاله، واكدت علي ما ورد فيها، وطلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم عينه من البضاعه المباعه من قبل المدعي عليها تتضمن العلامه محل الدعوي بحسب دعواها، كما طلبت منها تقديم اقرار المدعي عليها علي الاعتداء علي العلامه محل الدعوي كما ذكرت في اللايحه الاعتراضيه، وان تقدم ذلك كله ضمن مذكره شارحه، ففهمت ذلك واستعدت به، ثم سالتها الدايره الكميه المباعه من قبل المدعي عليها وحصرها بشكل محدد وتقدير التعويض بناء علي ذلك؟ فذكرت بانها تطلب ندب خبره لتقدير التعويض والوقوف علي الكميه وحصرها كون موكلها لم يتمكن من ذلك لوجود بضاعه مورده من المدعي عليها استمرت علي توريدها مده سبعه اشهر، وكميه اخري في المحل، هكذا اجابت، فطلبت منها الدايره تحرير الكميه المباعه وان يكون ذلك من عبء ما تقوم به للنهوض بطلب التعويض، ثم قررت الدايره تاجيل، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/12/1444ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيله المدعي عما طلب منها في الجلسه الماضيه افادت بانه جري تقديم مذكره ومرفقين عبر بريد الدايره ... وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب طلب مهله للاطلاع، فافهمته الدايره بالاطلاع عبر النظام وتقديم الجواب خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه قدم مذكره جوابيه من صحفه واحده ذكر انه سبق وان قدمها سابقا، ولم تخرج عما سبق تقديمه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وقررت قفل باب المرافعه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يؤسس دعواه علي اعتبارها تقليدا من قبل المدعي عليها للعلامه التجاريه المملوكه له (...) المسجله برقم (1440003989) حيث ذكر في صحيفته ان المدعي عليها: (قامت باستيراد بضاعه من (...) مقلده تحمل ذات العلامه التجاريه المملوكه له وباعتها ووزعتها في السوق عبر فروعها المنتشره بالمملكه) وانطلاقا من هذا الذي اسس عليه المدعي دعواه، فقد مضت الدايره في نظر الدعوي بما لها من اختصاص في نظر الدعاوي المتعلقه بتطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ان المدعي يستدل علي دعواه: بتقرير وزاره التجاره - اداره القضايا الصادر بناء علي الشكوي التي تقدم بها المدعي برقم (1440003989) وتاريخ 12/06/1440ه حيث انتهي الخطاب بكون المخالفه عباره عن: (اشتباه عدم مطابقه المواصفات والمقاييس)، وقد ابان المدعي عن بينته بكون تقرير الضبط وجد ان العلامه المضبوطه هي علامته محل النزاع (...) وانه لا يوجد وكيل للعلامه غيره، اي ان التقرير يثبت العلامه المضبوطه المقلده، كما يستند في اثبات دعواه: علي اقرار المدعي عليها بالتقليد، حيث اقرت بتقليد العلامه التجاريه في خطابها الموثق من الغرفه التجاريه المرفق ضمن الدعوي، وحيث ان البينات التي استند عليها المدعي يمكن معها الحكم بصحه دعواه، حيث استند علي تقرير صادر من الجهه المختصه اثبت التقليد، واسنده المدعي -بناء علي ما طلبته منه الدايره- بعينه من البضاعه المقلده، تدل علي ثبوت التقليد وظهوره في البضاعه التي كانت المدعي عليها تبيعها، من واقع صور ضوييه تثبت هذه الممارسه، كما استند المدعي علي اقرار من المدعي عليها بالواقعه في خطابه، ومن ثم، فان الدايره تنتهي الي تصحيح دعوي المدعي وفق ما تقدم، والحكم علي المدعي عليها بالاعتداء والتقليد، حيث لم تقدم المدعي عليها ما ينال من هذه البينات، او يضعفها، او يغير من حقيقه ما دلت عليه، وذلك ان المدعي عليها تعارض خطاب الجهه المختصه بكونها قامت ببيع عواكس سابقا وكانت لا تحمل اي علامه تجاريه، وهذا الدفع معارض للخطاب المثبت للاعتداء علاوه علي كونه قد اتي مرسلا لا يقابل حجيه خطاب الجهه المختصه، كما تدعي المدعي عليها ان الخطاب الذي اقرت فيه للمدعي بالواقعه انما تم تحريره عن حسن نيه منها، ولم تكن تتوقع ان المدعي سوف يستغله ضدها لاخذ اموالها بدون وجه حق، وهذا الدفع دفع مرسل يناقض مضمون الخطاب، وحقيقته الرجوع عن الاقرار، ولا رجوع في اقرار كما هو معلوم ومستقر عليه فقها وقضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت الاعتداء، واما عن مطالبه المدعي بالتعويض، فحيث ان المدعي لم يقدم للدايره ما طلبته منه بالتفصيل في الجلسه المنعقده بتاريخ 25/10/1444ه، حيث طالبته الدايره: بتقديم الكميه المباعه من قبل المدعي عليها وحصرها بشكل محدد وتقدير التعويض بناء علي ذلك، فقابل هذا الامر بطلبه ندب خبير من قبل الدايره للنهوض بهذا العبء، وبالتالي، فقد صار طلب المدعي والحاله هذه غير محرر، ولا يمكن للدايره ان تبسط ولايتها عليه، وان تقوم نيابه عن المدعي بهذا العبء، بل هو من عبء المدعي حصرا في مواجهه خصمه، ومن هنا، فقد انتهت الدايره الي الحكم علي هذا الطلب بعدم القبول، مع كونه سابقا لاوانه، اذ للمدعي تحريك طلبه هذا -تاسيسا علي ثبوت الاعتداء بحكم قطعي نهايي- متي ما حرر الطلب، ونهض به بالشكل الصحيح في مواجهه القضاء، وتم اوانه حال ثبوت ركن الاعتداء (الخطا) ثم مناقشه التعويض (الضرر) بعد ذلك، ما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) علي العلامه التجاريه محل الدعوي المسجله برقم (1440003989) والمملوكه للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: ازاله الاعتداء محل الدعوي حال سريانه. ثالثا: عدم قبول دعوي المدعي بالتعويض عن الاعتداء؛ لرفعه قبل اوانه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439251996 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1445/2/8ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان المدعي عليها قامت باستيراد بضاعه من (...) مقلده تحمل ذات علامه موكله التجاريه وباعتها ووزعتها في السوق عبر فروعها المنتشره بالمملكه، وانه وفقا للماده 41 من قانون العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي فانه يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي ان يطلب التعويض عن التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المتعدي، وان المدعي عليها قد تعدت بتقليد العلامه وبيع المنتج واضرت بموكله بالاستحواذ علي المستهلكين المحتملين وغشهم وتشويه صوره المنتج الاساسي بمنتج رديء غير مطابق لمواصفات ومقاييس الجوده، ما ادي الي انخفاض المبيعات وعزوف المستهلك، وانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ سبعه ملايين ريال، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: ما يلي: اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) علي العلامه التجاريه محل الدعوي المسجله برقم (1440003989) والمملوكه للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: ازاله الاعتداء محل الدعوي حال سريانه. ثالثا: عدم قبول دعوي المدعي بالتعويض عن الاعتداء؛ لرفعه قبل اوانه، ، مسببه حكمها بما مضمونه: ان المدعي يستدل علي دعواه: بتقرير وزاره التجاره - اداره القضايا الصادر بناء علي الشكوي التي تقدم بها المدعي برقم (1440003989) وتاريخ 12/06/1440ه حيث انتهي الخطاب بكون المخالفه عباره عن: (اشتباه عدم مطابقه المواصفات والمقاييس)، وقد ابان المدعي عن بينته بكون تقرير الضبط وجد ان العلامه المضبوطه هي علامته محل النزاع (...) وانه لا يوجد وكيل للعلامه غيره، اي ان التقرير يثبت العلامه المضبوطه المقلده، كما يستند في اثبات دعواه: علي اقرار المدعي عليها بالتقليد، حيث اقرت بتقليد العلامه التجاريه في خطابها الموثق من الغرفه التجاريه المرفق ضمن الدعوي، وحيث ان البينات التي استند عليها المدعي يمكن معها الحكم بصحه دعواه، حيث استند علي تقرير صادر من الجهه المختصه اثبت التقليد، واسنده المدعي -بناء علي ما طلبته منه الدايره- بعينه من البضاعه المقلده، تدل علي ثبوت التقليد وظهوره في البضاعه التي كانت المدعي عليها تبيعها، من واقع صور ضوييه تثبت هذه الممارسه، كما استند المدعي علي اقرار من المدعي عليها بالواقعه في خطابه، ومن ثم، فان الدايره تنتهي الي تصحيح دعوي المدعي وفق ما تقدم، والحكم علي المدعي عليها بالاعتداء والتقليد، حيث لم تقدم المدعي عليها ما ينال من هذه البينات، او يضعفها، او يغير من حقيقه ما دلت عليه، وذلك ان المدعي عليها تعارض خطاب الجهه المختصه بكونها قامت ببيع عواكس سابقا وكانت لا تحمل اي علامه تجاريه، وهذا الدفع معارض للخطاب المثبت للاعتداء علاوه علي كونه قد اتي مرسلا لا يقابل حجيه خطاب الجهه المختصه، كما تدعي المدعي عليها ان الخطاب الذي اقرت فيه للمدعي بالواقعه انما تم تحريره عن حسن نيه منها، ولم تكن تتوقع ان المدعي سوف يستغله ضدها لاخذ اموالها بدون وجه حق، وهذا الدفع دفع مرسل يناقض مضمون الخطاب، وحقيقته الرجوع عن الاقرار، ولا رجوع في اقرار كما هو معلوم ومستقر عليه فقها وقضاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت الاعتداء، واما عن مطالبه المدعي بالتعويض، فحيث ان المدعي لم يقدم للدايره ما طلبته منه بالتفصيل في الجلسه المنعقده بتاريخ 25/10/1444ه، حيث طالبته الدايره: بتقديم الكميه المباعه من قبل المدعي عليها وحصرها بشكل محدد وتقدير التعويض بناء علي ذلك، فقابل هذا الامر بطلبه ندب خبير من قبل الدايره للنهوض بهذا العبء، وبالتالي، فقد صار طلب المدعي والحاله هذه غير محرر، ولا يمكن للدايره ان تبسط ولايتها عليه، وان تقوم نيابه عن المدعي بهذا العبء، بل هو من عبء المدعي حصرا في مواجهه خصمه، ومن هنا، فقد انتهت الدايره الي الحكم علي هذا الطلب بعدم القبول، مع كونه سابقا لاوانه، اذ للمدعي تحريك طلبه هذا -تاسيسا علي ثبوت الاعتداء بحكم قطعي نهايي- متي ما حرر الطلب، ونهض به بالشكل الصحيح في مواجهه القضاء، وتم اوانه حال ثبوت ركن الاعتداء (الخطا) ثم مناقشه التعويض (الضرر) بعد ذلك. فتقدم المدعي (...) بواسطه ( محاميته/ (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/2/19ه تضمنت: قصور الحكم في التسبيب بما يلي: 1 اقتصر حكم الدايره علي الشكل بعدم القبول للرفع قبل الاوان، ولم تحكم بموضوع استحقاق التعويض.2 لم تفسر الدايره عباره (قبل الاوان) 3 لم تسبب الدايره رفضها لطلب ندب الخبير.4 حرمت الدايره المدعي وسيله من وسايل الاثبات في النظام بلا تسبيب.4 الثابت ان علي المدعي عبء الاثبات، وقد اثبت الاعتداء، وطلبه للمحكمه ببسط سيطرتها لتحقيق العداله، فالمدعي يده قاصره عن الاطلاع علي بعض الوثايق دون ندب خبير ومخاطبه الدايره لبعض الدواير الحكوميه ذات العلاقه. 5.حكمت الدايره بما لم يطلبه المدعي حيث اقتصر طلب المدعي علي التعويض عن الضرر وحكمت الدايره بالاعتداء ووجوب ازالته، وهما خارج ولايتها. 6 التناقض في الحكم بالاعتداء ورد التعويض بتسبيب مبهم. وختمت اللايحه بطلب نقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه والحكم مجددا بتعويض المدعي بمبلغ (7.000.000) ريال سعودي، كما تقدمت: شركه (...) التجاريه بواسطه ( محاميها/ (...)) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 1445/3/5ه تضمنت: ما يلي:1 وجود التقليد كما ادعي المدعي لم يرد في محضر الضبط من قبل وزاره التجاره وان المنتج الذي تم ضبطه غير مطابق للمواصفات والمقاييس كما ان المدعي تحايل في الحصول علي الخطاب الصادر من موكلتي.2 لقد حصلت موكلتي علي محضر فك حجز وهو ما يقطع الشك باليقين. 3 عدم مخاطبه الدايره لوزاره التجاره لمعرفه الحقيقه. وختمت اللايحه بطلب نقض الحكم الابتدايي الصادر في القضيه وفتح باب المرافعه، وفي جلسه اليوم 19/03/1445ه حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره.
الاسباب:
بما ان الاعتراضين محل الاستيناف جري تقديمهما اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبولهما شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره في اي من الاعتراضين ما يؤثر علي الحكم المستانف، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 08/02/1445ه في القضيه رقم 439251996 القاضي ب اولا: ثبوت اعتداء المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) علي العلامه التجاريه محل الدعوي المسجله برقم (1440003989) والمملوكه للمدعي (...) سجل مدني رقم (...). ثانيا: ازاله الاعتداء محل الدعوي حال سريانه. ثالثا: عدم قبول دعوي المدعي بالتعويض عن الاعتداء؛ لرفعه قبل اوانه. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.