moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 2187/1/ق/ لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/08/1438 ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا وبحضور حمد بن مبارك القحطاني امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه، اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي قيام المدعيه بتنفيذ اعمال المقاوله في مشروع مستشفي (...) وطلب الزام المدعي عليها بدفع الدفعات المستحقه ومنحه مهله اضافيه لاستكمال المشروع وتعويضه عن الضرر الذي لحقه ومبلغ 500 الف ريال مصاريف دعوي. وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 20/2/1438 ه. وتم تحديد عده جلسات ففي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق البريد وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ثم سالته الدايره لمن تعود ملكيه المشروع فاجاب بانها عايده للمدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع الدفعات المستحقه ومنحه مهله اضافيه لاستكمال المشروع وتعويضه عن الضرر الذي لحقه ومبلغ 500 الف ريال مصاريف دعوي مقابل تنفيذ اعمال المقاوله في مشروع مستشفي (...) المملوك للمدعي عليها ولما كان الاختصاص الولايي في مجال القضاء يعتبر من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره التصدي لها ابتداء او في اي مرحله تكون عليها الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب احد الخصوم باعتبار ان موضوع الاختصاص من مسايل النظام العام، وحيث ان الدواير التجاريه في ديوان المظالم تختص بنظر الدعاوي الناشيه عن الاعمال التجاريه، وهذا ما اوضحته الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه، وقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423 ه واللذان حددا الاعمال التجاريه وحصراها في الاعمال التجاريه الاصليه والتبعيه التي تكون بين تاجرين، كما تختص بنظر الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437 ه. ولما كانت العلاقه القايمه بين الطرفين تتعلق بتنفيذ اعمال المقاوله في مشروع مستشفي (...) المملوك للمدعي عليها ولما كانت الدعاوي المتعلقه بالعقار وايجاراته لا تعد من الاعمال التجاريه طبقا لنص الماده (3) من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي ان (دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه) اضافه لكون المدعي عليها لا تكتسب صفه التاجر لكون نشاطها غير تجاري؛ وبالتالي لا يختص ديوان المظالم ولاييا بنظرها والفصل فيها. عليه وبعد التامل حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حمد القحطاني امين السر عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو محمد بن عبد الله البخيت عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 2187/1/ق لعام 1438 ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6797 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ شركه (...) (الصادر فيها قرار المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه، وبعد: في يوم الخميس 15/1/1439 ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي: قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا رييس محكمه الاستيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا وبحضور عبد المحسن بن محمد العصيمي امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 14/11/1348 ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. دايره الاستيناف بتاريخ 7/8/1438 ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله في مبني المستشفي المملوك للمدعي عليها و المطالبه بالمصروفات المستحقه و تحديد مهله اضافيه لاستكمال المشروع والتعويض عن الضرر، وقد جري تحديد تاريخ 22/8/1438 ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 12/9/1438 ه تقدم المدعي وكاله بالاعتراض علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الخاصه بكون المدعي عليها منشاه طبيه تزاول الطب البشري وهي بهذا لا تصنف منشاه تجاريه، وغرضها لاجل مزاوله الطب البشري. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 7/8/1438 ه في القضيه رقم 2187/1/ق لعام 1437 ه القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) ضد/ شركه (...) محمولا علي اسبابه المشار اليه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبد المحسن بن محمد العصيمي امين السر عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع رييس الدايره