gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام | القرار رقم (VD-450-2020) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (2019-6912-V) | ## المفاتيح: دعوي – انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقاط الغرامات مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-6912-V) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٥م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥,٠٠٠) ريال سعودي»، كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال؛ وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨، وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢١م (اي بعد فوات المده النظاميه). ٣- الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول بشكل مباشر ومستمر علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع لبيانات وزاره العدل فقد تبين ان المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي. ٤- كما تفيد الهييه بانه تم نشر كل المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كل اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكل المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته . ٥- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م؛ حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان، في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث تراجعت المدعي عليها عن قرارها محل الدعوي بموجب مبادره وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بتنازل المدعي عليها. وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه وحيث ان المدعي عليها تراجعت عن قرارها محل الدعوي بموجب مبادره وزير الماليه رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين، فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بتنازل المدعي عليها. القرار: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.