tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630295743 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-10-14 date_hijri=1446-04-11 document_type=ruling entity=document_number:e72e1063-0b44-43af-abf4-08d0a0578187 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١٠٧٩٢ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) للادوات الكهرباييه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (ادوات كهرباييه)، بثمن اجمالي قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- شيك صادر عن (...) المحرر لامر مؤسسه (...) للادوات الكهرباييه برقم (...) المسحوب علي مصرف (...) والمتضمن مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.
وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٠٣ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وبيناته علي الدعوي؛ احال في دعواه الي صحيفه الدعوي اعلاه، وحصر بيناته في الشيك.
ثم سالت المحكمه المدعي وكاله ان كان لديه ما يضيفه، فقرر الاكتفاء، وقررت المحكمه قفل باب المرافعه، والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سلف من دعوي المدعي وكاله تعاقد موكلته مع المدعي عليه عقد توريد؛ ترتب عليه بيع المدعيه للمدعي عليه ادوات كهرباييه بثمن اجمالي قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لم يسدد منه شيء، وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن محل الدعوي.
ولعدم حضور المدعي عليه، او من ينوب عنه، بالرغم من تبلغه بموعد الجلسه، وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمه؛ مما يعد تفريطا منه، واسقاطا لحقه في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد اذا كان للمدعي بينه، كما صرح بذلك اهل العلم، قال ابن قدامه رحمه الله تعالي: وان ادعي علي غايب او مستتر في البلد او ميت او صبي او مجنون وله بينه، سمعها الحاكم وحكم بها ا.ه المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالي في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - علي ابي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولان عدم سماعها يفضي الي تاخير الحق مع امكان استيفايه، والسماع من اجل الحكم ا.ه المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، والفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.
وبما ان المدعي وكاله قدم البينه علي دعواه، المتمثله بالشيك المذيل بتوقيع المدعي عليه؛ مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه لطلبها؛ استنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات؛ ولعموم قول الله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾؛ ولقوله عليه الصلاه والسلام: ((المسلمون علي شروطهم))؛ فقد انتهت المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه: (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه: شركه (...) للادوات الكهرباييه، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ ثمن المبيع محل الدعوي. والله تعالي احكم واعلم وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.