moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٤٨٣٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان الممثله النظاميه للمدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص رقم (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٢٩ه الموافق ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ملبوسات ومستلزمات رجاليه، بثمن اجمالي قدره (٢٤.٤٩٣) ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا للعقد؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤.٤٩٣) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه، وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي مع طلب اتعاب التقاضي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في فتح الحساب والتفويض والفواتير. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره اربعه وعشرون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، مع تحميله اتعاب التقاضي، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في فتح الحساب والتفويض والفواتير؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (٥%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٤٩٣) اربعه وعشرون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريالا . ثانيا : الزام(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٢٤) الف ومايتان واربعه وعشرون ريالا والتي تمثل اتعاب التقاضي .