moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٢٢٧٨٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم مذكره جاء فيها: (اشاره الي الحكم الصادر بالقضيه رقم ٩٥٦٦ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه ومنطوقه الزام موكلي (...) بان يسلم الي المدعي عليه (...) حصصه التي يملكها في شركه (...) وقدرها (١٥) حصه والزامه باثبات ذلك باجراءات تعديل عقد التاسيس لدي وزاره التجاره. واشاره الي اقرار المدعي عليه واداءه لليمين في ذات الدعوي بانه سلم ٤٠٠.٠٠٠ الف ريال فقط وبقي في ذمته ٢٥.٠٠٠ الف ريال واشاره الي قول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) والي قول النبي صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) وقوله (لا ضرر ولا ضرار) واشاره الي قول الشيخ محمد بن ابراهيم في مجموع فتاواه (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان: احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك) الفتوي رقم ٤٣٨٧، والي قول ابن تيميه في مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠) في المطل والاحوجاج للشكايه، فلم يسلم المدعي عليه ما اقر به طيله هذي السنوات مع تواصل موكلي معه ولم يتعاون ويتجاوب مع ما اوجب المنظم من اجراءات شكليه تسبق الدعاوي التجاريه -بالحضور ونحوه- وهذا عين المطل والظلم والعدوان مع وضوح الحق واقراره فيه، فتاسيسا علي ما سبق نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بان يسلم مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ الف ريال المتبقي من قيمه ادعايهم بشراء الحصص والثابت في الحكم القضايي انف الذكر. ثانيا/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٣.٧٥٠ ما يعادل ١٥٪ من مبلغ المطالبه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل الرد. وبتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: (١/ان الاتفاق الشفهي بين المدعي والمدعي عليه هو اشتراط قيام المدعي بتوثيق تعديل عقد التاسيس بخروجه من الشركه حتي يستحق المبلغ المتبقي ٢٥,٠٠٠ ريال وفق ما جاء في الوقايع بصك الحكم بالقضيه رقم ٩٥٦٦ الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشر بهذه المحكمه والتي لم ينكرها المدعي. (مرفق١) الا ان المدعي قد ماطل في ذلك وامتنع عن تسليم الحصص طواعيه. ٢/ من الثابت في صك الحكم بتلك القضيه ادعاء (...) باطلا بكون المبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال لا يخص مبايعه الحصص مع (...) وذلك لاجل المماطله وتعطيل الحقوق. مما يؤكد نيته الخفيه في عدم نقل الحصص المباعه، والتي ثبتت من خلال قيامه بتعطيل تنفيذ الحكم وفق ما سياتي بيانه. ٣/ بعد صدور الحكم في القضيه المذكوره بالزام (...) بتسليم (...) الحصص المباعه وعددها ١٥ حصه، تعمد (...) تعطيل تنفيذ الحكم لمده تجاوزت السنتين حتي ياس موكلي من تنفيذ الحكم. ونذكر لفضيلتكم ما حدث بهذا الشان: - تم بتاريخ ٧/١/١٤٤٣ تقديم طلب تعديل عقد التاسيس لوزاره التجاره بموجب صك الحكم، وتم مراسله المدعي بالايميل عده مرات والاتصال به لطلب حضوره لوزاره التجاره لتوثيق التعديل، ولكنه تجاهل ذلك كله. (مرفق٢). - رفضت وزاره التجاره تعديل عقد التاسيس الا بحضور (...)، او ان ينص صك الحكم علي التعديل دون حضوره. - تقدم (...) بطلب تنفيذ الحكم امام محكمه التنفيذ، ولكن (...) تقدم بمنازعه تنفيذ مطالبا برفض تنفيذ الحكم وصدر الحكم لصالحه. (مرفق٣) بينما كان يملك المقدره علي تسليم الحصص بدلا من المنازعه في تسليمها. -تم التقدم للدايره بطلب تفسير الحكم وفق طلب وزاره التجاره بشان نقل الحصص دون حضور (...)، ولكن صدر قرارها برفض الطلب وبان صيغه الحكم تعتبر كافيه لتنفيذه. (مرفق٤) -تم التقدم بشكوي لوزير التجاره، ولكن لم يتم اي اجراء بشانها. وعلي فرض صحه ما يدعيه من استحقاقه للمبلغ المتبقي ٢٥,٠٠٠ ريال، الا ان الاتفاق الشفهي بين الطرفين قد نكثه المدعي بامتناعه عن التسليم طواعيه مما حدي بالمدعي عليه للجوء للقضاء للمطالبه بنقل ملكيه الحصص، والتي انكر فيها (...) ان المبلغ يخص المبايعه التي بين طرفي هذه الدعوي، ولكنها ثبتت بموجب الحكم القضايي. ونظرا لمنازعه المدعي في حق المدعي عليه في الحصص مقابل المبلغ المحول له وعدم نقلها طواعيه، ولجوء المدعي عليه للقضاء للمطالبه بالحصص، فانه بذلك قد اخل بالشرط الموجب لاستحقاق المبلغ المتبقي. فالمعلق بالشرط يجب ثبوته عن ثبوت الشرط. وعلي فرض قناعه الدايره الموقره في حق المدعي بالمبلغ المتبقي، فان امتناع المدعي عن تسليم الحصص طواعيه واضطرار المدعي عليه لاقامه الدعوي للمطالبه بالحصص، ثم امتناع المدعي عن تنفيذ الحكم واقامته لمنازعه التنفيذ لاجل تعطيل التنفيذ، وكذلك امتناعه عن الحضور لوزاره التجاره لانهاء اجراءات التوثيق بموجب صك الحكم ولمده تجاوزت السنتين مما تسبب بحرمان المدعي عليه من حقه في الارباح عن تلك الحصص تعتبر من الضرر المباشر الموجب للتعويض. وهو ما يستدعي سقوط حق المدعي في المطالبه بالمبلغ المتبقي جبرا للضرر الذي تسبب به. وبناء علي ما سبق ذكره، فيتضح المعاناه التي مر بها المدعي عليه للمطالبه بتنفيذ حقه. ثم يدعي المدعي في هذه القضيه جورا وعدوانا - ودون مخافه من الله - بان المدعي عليه مماطل وظالم ومعتدي. ولكنه لم يستحضر قول الله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وقوله تعالي: (ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين). وحيث ان ما قام به يوجب العقاب الالهي قبل العقاب الدنيوي، كما ان ما قام به يعتبر من حالات تعطيل سندات التنفيذ الموجبه للعقوبه الجناييه. ونطلب من الدايره الموقره النظر في كافه ما ذكرناه بعين الاعتبار عند رفع القضيه للدراسه. -الطلبات: نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم برفض دعوي المدعي وعدم استحقاقه لمبلغ المطالبه ٢٥,٠٠٠ ريال وكذلك عدم استحقاقه للتعويض عن اتعاب المحاماه لما هو وارد من اسباب). وبتاريخ ٥/٦/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اصحاب الفضيله الحكم علي الشيء فرع عن تصوره قيد المدعي عليه دعواه رقم ٩٥٦٦ يدعي فيها شراء حصه موكلي في شركه (...) وحكمت الدايره باجتهاد بعد اداء المدعي عليه وزوجته اليمين الغموس علي انعقاد البيع وثبت لدي الدايره ثبوت بيع حصص موكلي للمدعي عليه وهو الامر الذي لا يسلم له موكلي حتي يومنا هذا ولكن الامر خرج عن ارادته وحكمت الدايره ناظره الدعوي بنحو ما سمعت واجرت المقتضي الشرعي الواجب عليها، وارجي موكلي موعد الاستيناف ليكون في اليوم المشهود يوم استجلاء الحقايق وظهورها نسال الله للجميع فيه السلامه والنجاه. لما ثبت ادعاء المدعي عليه ببيع الحصص قضاء باقراره بدفع ٤٠٠٠٠٠ الف ريال عبر حواله زوجته وبقاء ٢٥٠٠٠ الف ريال في ذمته لم يلتزم حتي تاريخ هذا اليوم باكمال المبلغ، بل لا يري استحقاق موكلي له، واما ما دفع به وكيل المدعي عليه فلا يعدو من كونه كلام مرسل ودفع بالهواء، وجهل المدعي عليه باختصاصات محكمه التنفيذ والاجراءات النظاميه هو ما حال بينه وبين تنفيذ الحكم. اصحاب الفضيله لا يوجد اتفاق شفهي بين الطرفين وقد بين الحكم القضايي في تسبيبه ومنطوقه بثبوت انتقال الحصص بالمبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي بدون شروط ولا قيود، كما ان موكلي لم يقر بذلك وانكره صراحه بذات الصك في الصفحه الثانيه السطر رقم (٤)، كما ان المدعي عليه لم يكتف بالمماطله وعدم سداد ما في ذمته، بل ينازع في استحقاقها. تاسيسا علي ما سبق واشاره لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) والي قول النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) واشاره الي سيد الادله الاقرار القضايي والي تحقق الظلم في قول الشيخ محمد بن ابراهيم في مجموع فتاواه (الفتوي رقم ٤٣٨٧)، والي قول ابن تيميه مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠) في المطل والاحوجاج للشكايه، نطلب من اصحاب الفضيله ما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بان يسلم مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ الف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٣٧٥٠ والله يحفظكم ويرعاكم). وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل جري ادراج اسم موكله في عقد التاسيس للشراكه محل الدعوي وفقا لما ورد في منطوق الحكم في القضيه رقم (٩٥٦٦) لعام (١٤٤١)؟ اجاب: بنعم؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) ريال، والذي يمثل المبلغ المتبقي من بيع الحصص. بالاضافه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (٣٧٥٠) ريال، حسب المشار اليه اعلاه، ولما اقر المدعي عليه بانه دفع للمدعي مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال وتبقي مبلغ (٢٥,٠٠٠) ريال الا انه دفع بان المدعي ماطل في تنفيذ الحكم السابق وتضرر موكله -المدعي عليه- من ذلك وهو ما يستدعي سقوط حق المدعي في المطالبه بالمبلغ المتبقي جبرا للضرر الذي تسبب به المدعي، وحيث ان الثابت ان المدعي قد ادرج اسم المدعي عليه في عقد التاسيس للشركه محل الدعوي وفقا لما ورد في منطوق الحكم في القضيه رقم (٩٥٦٦) لعام (١٤٤١) وفقا لاقرار وكيل المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر بانه لم يدفع المبلغ المتبقي من قيمه الحصص الامر الذي ثبت معه للدايره الي الزام المدعي عليه بسداد قيمه الحصص ، واما ما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان الثابت ان المدعي هو من الجا المدعي عليه لرفع دعوي مطالبه بتسليمه الحصص التي اشتراها ولم يتقيد بما جري عليه الاتفاق الامر الذي تنتهي معه الدايره مما تكون معه مطالبه المدعي في التعويض عن اتعاب المحاماه حريه بالرد ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي بما يرد في منطوق الحكم . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره:(٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.