gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1379) القرار رقم I (Z-2021-51980) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايرقه ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١٤٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد ٢٦١١ ه- عقد ٤٤١٣٠١ ه- عقد ٤٤١٣٠١ ه- عقد ٤٤١٣٠١ ه- عقد ٤٣١٣٠١ ه- عقد ٤٣١٣٠١ ه- عقد ٤٣١٣٠١ ه- عقد ٥٤١٣٠١ ه- عقد ٥٤١٣٠١ ه- عقد ٥٤١٣٠١ ه- عقد وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠١١/٠٠٢٦ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للفعالات (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٠، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها دفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الدردو والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الاحد ١٤٣/٠٢/١٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها /المدعي اطاله، وضرهها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للمعي عليها /هييه الزخاه والضربه والجمارك، وسبقال المدعي عن دعواه، اجب بانه يتمسك بقوله في مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض، وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قرت الدايره قفل باب المراهعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١ ه، والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٥٥٥/٦/١١ (١٥٠٥) والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٥٠٥) وتاريخ ١٥٥٥ (١٥٠٥) والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٥٠٥) والثلثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٥٠٥) والثلثه الت数字化转型 من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدد من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ باريخ ١٣٧٦٠٣٦١ ه، واتعلييه الصارعيه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتعلييه النفيديه، ولايعه التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٣٥٥) واتاريخ ١١٥٥ (١٣٥) واتاريخ ١١٥٥ (١٣٥) واتاريخ ١١٥٥ (١٣٥) واتیعربيه الملكي رقم الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٥) واتاريخ ١١٥٥ (٢٦٤٥) واتاريخ ١١٥٥ (٢٦٥) واتاريخ ١١٥٥ (٢٦٥) واتاريخ ١١٥٥ (٢٦٥) من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدد من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٠ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٦٠٤) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥/٥٥/٠١٢ ه، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقدم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدنه النظاميه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق ال Nathan خلال (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.