tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 1211 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-07-24 document_type=ruling entity=document_number:6f629364-b9c7-4f14-9b85-731ffd398110 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1121 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د. محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعيه / (...) لهذه المحكمه بطلب الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي في الطلب المقيد لدي الغرفه التجاريه بالدمام برقم 14/1440 والصادر بتاريخ 24/7/1440ه من المحكم الفرد / (...) ، وقد انتهي الحكم في منطوقه الي ما يلي: الزام المحتكم ضدها / شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمحتكم / (...) (سجل مدني رقم (...)) مبلغا قدره (2.928.217.50) ريال يمثل المتبقي من قيمه العقدين ، ومبلغا قدره (15.000) ريال يمثل اجور التحكيم ، ورد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين . وارفق نسخا مصدقه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين متضمنه لشرط التحكيم في المنازعات، والحكم الصادر في الموضوع وسند التسليم.
(الاسباب)
وبدراسه الطلب ومرفقاته تبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي ستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم فتكون مقبوله شكلا. وبخصوص موضوع الطلب، وبما ان الماده (55/1) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، والمحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (51/1) من النظام. واذ تبين انه لم يصدر من المحكمه ما يفيد ببطلان هذا الحكم. وبعد الاطلاع علي اصل الحكم التحكيمي المرفق بالاوراق، وكذا نسخه مطابقه بالاصل من اتفاق التحكيم. وبما ان الحكم محل طلب الامر بتنفيذه لم يظهر منه ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (55/2) من نظام التحكيم. فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم.
(لذلك) 
حكمت الدايره بالامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الموضح اعلاه، و ﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
منيب بن ابراهيم الزبن 
عضو 
 رياض بن صالح الفواز 
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي